ابوجبيهه


انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

ابوجبيهه
ابوجبيهه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

الحق فى حرية التجمع وتكوين الجمعيات السلمية

اذهب الى الأسفل

الحق فى حرية التجمع وتكوين الجمعيات السلمية Empty الحق فى حرية التجمع وتكوين الجمعيات السلمية

مُساهمة من طرف ابوهريرة عثمان عبدالسلام 1st مارس 2011, 23:40

الحق فى حرية التجمع وتكوين الجمعيات السلمية



ماجد معالى مستور كتب "الحق فى حرية التجمع وتكوين الجمعيات السلمية – المعايير وضمانات الوفاء فى القانون الدولى لحقوق الانسان والنظام القانونى السودانى (1).
ماجد معالى


يعتبر الحق فى حرية التجمع وتكوين الجمعيات السلمية من الحقوق الهامة التى نصت عليها المواثيق الدولية والاقليمية لحقوق الانسان فضلا عن ادراجه فى كثير من دساتير الدول , ويستمد هذا الحق اهميته من حيث انه يشكل دعامة اساسية تستند عليها الكثير من الحقوق السياسية فضلا عن انه يمثل وسيلة للتعبير عن انتهاكات حقوق الانسان وبالتالى اداه للضغط لترجمة الحقوق الاخرى الى واقع ملموس , بجانب ذلك يعتبرضمان واحترام الحق فى حرية التجمع وتكوين الجمعيات مؤشر لقياس مدى التزام الدولة باحترام حقوق الانسان بصفة عامة.


يضمن القانون الدولى لحقوق الانسان الحق فى حرية التجمع والجمعيات السلمية وتنص المادة 20 من الاعلان العالمى لحقوق الانسان "لكل شخص حق فى حرية الاشتراك فى الاجتماعات والجمعيات السلمية" كما تنص المادة 21 من العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية على حرية التجمع "يكون الحق في التجمع السلمي معترفا به. ولا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي تفرض طبقا للقانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم "
بينما ينص الميثاق الافريقى لحقوق الانسان والشعوب على هذا الحق ولكن على نحو مختلف فى المادة 10/1 "يحق لكل إنسان أن يكون وبحرية جمعيات مع آخرين شريطة أن يلتزم بالأحكام التى حددها القانون , لا يجوز إرغام أى شخص على الانضمام إلى أي جمعية على ألا يتعارض ذلك مع الالتزام بمبدأ التضامن المنصوص عليه في هذا الميثاق"
كما تنص المادة 11 من الميثاق على " يحق لكل إنسان أن يجتمع بحرية مع آخرين ولا يحد ممارسة هذا الحق إلا شرط واحد ألا وهو القيود الضرورية التي تحددها القوانين واللوائح خاصة ما تعلق منها بمصلحة الأمن القومي وسلامة وصحة وأخلاق الآخرين أو حقوق الأشخاص وحرياتهم"
وينص كل من العهد الدولى والاتفاقية الاروبية والاتفاقية الامريكية على انه يجوز للدول فرض قيود قانونية معينة على هذا الحق بحيث لايجوز وضع قيود على ممارسة هذا الحق الا تلك التى ينص عليها القانون وتكون ضرورية فى مجتمع ديمقراطى لصيانة الامن القومى او السلامة العامة او الصحة العامة او الاداب العامة او حماية حقوق الاخرين وحرياتهم
وفيما تمنح اتفاقيات حقوق الانسان الدولية والاقليمية الافراد الحق فى حرية تكوين الجمعيات والتجمع السلمى فهى تسمح للدول الاطراف الحق فى فرض قيود معينة على هذا الحق وتشير الاتفاقية لحقوق الانسان ان على الدول الالتزام باتخاذ خطوات لضمان تلك الحقوق فى حالة فرض القيود فى قضية رابطة الاطباء للدفاع عن الحق فى الحياة /ضد/ النمسا , الحكم الصادر 21/6/1988 بالرقم 139 لاحظت المحكمة الاروبية لحقوق الانسان ان " المظاهرة قد تسبب ازعاجا او اساة للاشخاص المعارضين للافكار او الدعاوى التى تسعى المظاهرة الى تعزيزها. على انه يجب ان يستطيع المشاركون اقامة المظاهرة بدون الخوف من التعرض للعنف المادى من جانب خصومهم . ومن شان هذا الخوف ان يعيق تكوين الجمعيات او غيرها من الجماعات التى تدعم الافكار او المصالح المشتركة من التعبير بصراحة عن ارائهم فى القضايا المثيرة لجدل شديد يمس المجتمع , وفى اى ديمقراطية لايمكن توسيع الحق فى الرد على المظاهرات ليشمل منع ممارسة الحق فى اقامة مظاهرات . ولذلك لايمكن اختزال الحرية الحقيقة والفعالة فى التجمع السلمى الى مجرد واجب بعدم التدخل من الدولة . واى مفهوم سلبى تماما سيتعارض تماما مع هدف وغرض المادة 11 من الاتفاقية الاروبية لحقوق الانسان
يرتبط الحق فى حرية التجمع والجمعيات السلمية بالحق فى حرية التعبير , فالحق فى حرية التعبير هو حق اساسى وضرورى للتمتع بالحقوق الخاصة بحرية تكوين الجمعيات والاشتراك فيها وتنص المادة 19 من الاعلان العالمى لحقوق الانسان "لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفى التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود".
كما نص عليه فى العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية المادة 19 والميثاق الافريقى لحقوق الانسان والشعوب فى المادة 9 و الاتفاقية الامريكية فى المادة 10 والاتفاقية الاروبية فى المادة 10 .
يرتبط الحق فى حرية التجمع والجمعيات السلمية ايضا بمعايير استعمال القوة من جانب الموظفين المكلفين بانفاذا القانون , حيث تتمتع السلطات المحلية والوطنية بسلطة السيطرة على المظاهرات لصالح استعادة النظام العام ويوجد فى كثير من البلدان قوات متخصصة للسيطرة على الشغب والتعامل مع المظاهرات , هنا ياتى دور المبادىء التى تحكم تضبط استخدام القوة من قبل الاشخاص المكلفين بانفاذ القانون وهى معايير اعتمدتها الجمعية العامة فى العامة للامم المتحدة فى العام 1979م تحت اسم مدونة قواعد سلوك الموظفين المكلفين بانفاذ القوانين .
وتنص المادة 2 من المدونة " يحترم الموظفون المكلفون بانفاذ القوانين اثناء قيامهم بواجباتهم , الكرامة الانسانية ويحمونها, ويحافظون على حقوق الانسان لكل الاشخاص ويوطدونها".
بينما تنص المادة 3 " لايجوز للموظفين المكلفين بانفاذ القوانين استخدام القوة الا فى حالة الضرورة القصوى وفى الحدود اللازمة لاداء واجبهم"
كما ينص المبداء 14 من المبادىء الاساسية بشان استخادم القوة والاسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بانفاذ القوانين " فى تفريق التجمعات التى تتسم بالعنف , لايجوز للموظفين المكلفين بانفاذ القوانين استعمال الاسلحة النارية الا اذا كان استخدام وسائل اقل خطورة غير عملى والا تستعمل الا فى اضيق الحدود الضرورية.
الحق فى حرية التجمع والتنظيم السلمى من الحقوق التى يجوز للدول تقييدها كما ورد فى المادة 4 من العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية , يخضع التقييد للضوابط والشروط التى وردت فى نص المادة 4 من العهد وتعليقات اللجنة المعنية بحقوق الانسان على المادة وطبقا لذلك لايمكن قانونا فرض قيود ممارسة الحق فى حرية التجمع والتجمعات السلمية او غيرها من الحقوق القابلة للانتقاص الا وفق شروط محددة حيث لايمكن قانونا فرض تلك القيود الا بموجب قانون وان تكون ضرورية فى مجتمع ديمقراطى لتحقيق المقاصد المشروعة المبينة فى نص المادة 4 من العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية
من خلال تعليقات اللجنة المعنية بحقوق الانسان على احكام المادة 4 من العهد يتضح ان المعايير الواجب استخدامها للتحقق من مشروعية القيود المفروضة على الحقوق القابلة للانتقاص بصفة عامة والحق فى التجمع السلمى بصفة خاصة هى كالاتى :-
اولا: مبدا القانونية , ينبغى ان يكون التقييد مستندا الى قانون
ثانيا: مبدا الهدف المشروع فى مجتمع ديمقراطى: لايمكن تبرير فرض قيود على اى من الحقوق لاسباب لم ترد صراحة فى العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية او لمقاصد غريبة عن الحماية الفعالة لحقوق الانسان
ثالثا: مبدا التناسب: بمعنى ان التدخل فى الحريات الفردية والانتقاص من الحقوق يبنغى ان يكون ضروريا
اورد العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية حالات يسمح فيها لاطرافه بعدم التقيد بالالتزامات الواردة فيه وفق شروط محددة اوردتها المادة 4
اولا: شرط حالة طوارىء عامة تهدد حياة الامة , يجب ان تواجة الدولة التى تنوى تقييد حق من الحقوق حالة طوارىء تهدد حياة الامة ولايشمل هذا الاضطرابات البسيطة او حتى تلك التى تكون خطيرة ولكنها لاتؤثر على اداء المؤسسات الديمقراطية ولاحياة الناس بصفة عامة.
ثانيا: شرط الاعلان الرسمى: يجب الاعلان رسميا عن حالة الطوارىء بالنسبة للدولة التى تنوى تقييد التزاماتها وذلك منعا للتقييد الاعتباطى.
ثالثا: شرط عدم السماح بتقييد بعض الالتزامات
بموجب احكام المادة 4 /2 هناك حقوق لايمكن تقييدها فى كل الاحوال وهى تسمى بالحقوق الغير قابلة للانتقاص وهى
الحق فى الحياة المادة 6 من العهد
الحرمة من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية او اللاانسانية او العقوبات القاسية المادة 7 من العهد
الحرمة من الرق والاتجار بالرقيق وغير ذلك من اشكال العبودية المادة 8/1/2 من العهد
حق الانسان فى ان لايسجن لمجرد عدم الوفاء بالتزام تعاقدى المادة 11 من العهد
الحرمة من تطبيق القوانين باثر رجعى المادة 15 من العهد
الحق فى الشخصية القانونية المادة 16 من العهد
الحق فى حرية الفكر والوجدان والدين المادة 18 من العهد
رابعا: شرط الضرورة القصوى, لايجوز فرض قيود على الالتزامات الواردة فى العهد الا فى حالة الضرورة القصوى بمعنى أن تكون التدابير التشريعية المتخذة ذاتها مفروضة بحكم متطلبات حالة الطوارىء , كما يجب ان يكون اى تدبير لازم للتصدى لحالة الطوارىء وقد اكدت اللجنة المعنية ان التدابير المتخذة بموجب المادة 4 تدابير استثنائية تدوم ما دامت حياة الامة مهددة بالخطر.
خامسا: شرط التوافق مع الالتزامات الدولية الاخرى
استنادا الى هذا الشرط تخول لجنة حقوق الانسان مبدئيا ببحث ما اذا كانت تدابير عدم التقيد بالالتزامات الواردة فى العهد غير مستقة مع المعاهدات الدولية الاخرى التى تهدف الى حماية الفرد ويشمل ذلك القانون الدولى العرفى.
سادسا: شرط عدم التمييز: لايجوز ان تنطوى تدابير عدم التقييد بالالتزامات الواردة فى العهد على اى تمييز قائم على اساس اللون او الجنس او العرق او اللغة او الدين او الاصل الاجتماعى او غير ذلك .
سابعا: شرط الاشعار الدولى: يشترط العهد على اى دولة طرف اردات تقييد الاحكام الواردة فيه استيفاء الشروط الواردة فى المادة 4/3 من العهد وذلك بتقديم اشعار بعدم التقييد للامين العام والدول الاطراف فى العهد ويجب عليها ان توضح فى هذا الاشعار (الاحكام التى قررت عدم التقيد بها والاسباب التى دعتها الى عدم التقيد كما يجب عليها تقديم اشعار ثان فى التاريخ الذى ينتهى فيه عدم التقيد)."
ابوهريرة عثمان عبدالسلام
ابوهريرة عثمان عبدالسلام
مشرف المنتدى الاسلامى
مشرف المنتدى الاسلامى


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى