ابوجبيهه


انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

ابوجبيهه
ابوجبيهه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مسودة قانون جديد للمزارعين رايكم

اذهب الى الأسفل

مسودة قانون جديد للمزارعين رايكم Empty مسودة قانون جديد للمزارعين رايكم

مُساهمة من طرف غريق كمبال 3rd أبريل 2010, 11:57

بسم الله الرحمن الرحيم
مشروع قانون تنظيمات أصحاب الإنتاج الزراعي
والحيواني لسنة 2010 م

عملاً بأحكام دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005 أجاز المجلس الوطني ووقع رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :-

الفصل الأول
أحكام تمهيدية
اسم القانون وبدء العمل به

1. يسمي هذا القانون , قانون تنظيمات أصحاب الإنتاج الزراعي والحيواني لسنة 2010 م , و يعمل به من تاريخ التوقيع عليه .

إلغاء

2.
أ‌- يلغي قانون تنظيمات المزارعين والرعاة لسنة 1992 م , وتعديلاته , علي أن تظل التنظيمات القائمة بموجبه مستمرة حتى قيام التنظيمات البديلة بموجب أحكام هذا القانون , علي أن تؤول أموالها وممتلكاتها إلي التنظيمات البديلة المنشأة بموجب أحكام هذا القانون .
ب‌- تلغي تنظيمات المزارعين والرعاة القائمة بموجب قانون التعاون لسنة 1999م , والقوانين الولائية الصادرة بموجبه , علي أن تظل التكوينات القائمة بموجبه مستمرة حتى توفيق أوضاعها وفق هذا القانون , علي أن تؤل أموالها وممتلكاتها إلي التنظيمات البديلة المنشأة بموجب أحكام هذا القانون .

استثناء

3.
أ‌- يستثني من تطبيق هذا القانون روابط مستخدمي المياه المنشاة بموجب قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005 م .
ب‌- يستثني من تطبيق هذا القانون روابط مستخدمي المياه المنشاة بموجب النظم الأساسية للمشاريع المروية والفيضية الأخرى .



تفسير

4. في هذا القانون ما لم يقتض السياق معني آخر : -
أ‌- الوزير : يقصد به وزير العدل .
ب‌- التنظيم : يقصد به تنظيم أصحاب الإنتاج الزراعي والحيواني .
ت‌- المسجل : يقصد به المسجل العام المعين وفقا لأحكام المادة 29 من قانون نقابات العمال لسنة 2009 م .
ث‌- المجلس : يقصد به مجلس إدارة التنظيم المعني .
ج‌- الضباط الثلاثة : يقصد بهم الرئيس والأمين العام وأمين المال للتنظيم .
ح‌- الرئيس : يقصد به رئيس مجلس الإدارة .
خ‌- المنتج : يقصد به صاحب الإنتاج الزراعي والحيواني .
د‌- صاحب الإنتاج الزراعي : يقصد به كل شخص يمتلك أرضا زراعية
سواء كان ملك حر أو ملك منفعة أو حيازة أو حواكير أو وضع
يد .
ذ‌- صاحب الإنتاج الحيواني : يقصد به كل شخص يمتلك ثروة حيوانية
رعوية أو مزرعية أو مغلقة , أو مزارع دواجن أو مزارع
أسماك .
ر‌- العضو : يقصد به المنتج أو التنظيم المنضوي تحت أي من التنظيمات.
ز‌- الوحدة الإنتاجية : يقصد بها الحد الأدنى من مساحة الأرض الزراعية أو
الحد الأدنى من عدد الحيوانات التي يمتلكها المنتج .

الفصل الثاني
الأهداف ومشروعية النشاط
أهداف التنظيمات

5. تهدف تنظيمات أصحاب الإنتاج الزراعي والحيواني إلي رعاية حقوق المنتجين والمحافظة عليها وتمكينهم من إدارة شئونهم الإنتاجية بكفاءة عالية .
6. دون الإخلال بعموم المادة (5) أعلاه تهدف التنظيمات للآتي : -
أ‌- الاستقلال الأمثل لموارد البلاد الطبيعية للإنتاج الزراعي والحيواني الاقتصادي المستقر والمستدام .
ب‌- التنمية الريفية المستدامة ومحاربة الفقر .
ت‌- تحقيق الأمن الغذائي بالبلاد .
ث‌- حل مشاكل الإنتاج الزراعي والحيواني .
ج‌- تطوير علاقات الإنتاج مما يساعد علي رفع مستوي كفأه المنتجين .
ح‌- تطوير صادرات الإنتاج الزراعي والحيواني .
خ‌- تسويق منتجاتها خارج وداخل البلاد .
د‌- استجلاب وإدارة الخدمات الفنية والتقنية والتجارية المطلوبة للإنتاج الزراعي والحيواني والمتمثلة في التنمية والبحوث والدراسات والتدريب وبناء القدرات وتوفير التمويل والمدخلات والعمليات وغيرها من داخل وخارج البلاد .
ذ‌- رسم السياسات والخطط لتطوير الإنتاج وإدارة الدعم المخصص لذلك .
ر‌- تطوير الصناعات التحويلية .
ز‌- إصحاح البيئة والمحافظة على الموارد الطبيعية .
س‌- إدارة نظام الجودة اللازم للقوة التنافسية العالمية والمحلية للمنتجات .
ش‌- إدارة مرافق الري الخاصة بها .

مشروعية النشاط
7.
أ‌- يكون نشاط التنظيمات مشروعا بالنسبة إلي ما تسلكه من سبل وتتخذه من إجراءات لتحقيق أهدافها وممارسة صلاحياتها وسلطاتها الواردة وفقا لأحكام هذا القانون .
ب‌- يحق لكل تنظيم الانضمام أو الاشتراك أو التعاقد مع إي تنظيم أو إتحاد أو مؤسسة محلية أو إقليمية أو عالمية في سبيل تحقيق أهدافه .

الفصل الثالث
إنشاء التنظيمات والمسجل
إنشاء التنظيمات

8. تنشأ بالسودان تنظيمات لأصحاب الإنتاج الزراعي والحيواني , تكون لها شخصية اعتبارية وصفة مستدامة , ويكون كل تنظيم فيها ذا استقلالية إدارية ومالية وفنية تامة وله خاتم عام وله حق التقاضي باسمه ويعمل لتحقيق الأهداف الواردة في أحكام هذا القانون .
9. ينشأ التنظيم لإدارة خدمات محددة في نظامه الأساسي , ويعمل علي أساس مضاعفة كفاءة الخدمات والتسويق والصادر للعضو .
10. تحدد مساهمة العضو في التنظيم وفق ملكيته للوحدات الإنتاجية , وتحدد في نظامه الأساسي .

أنواع التنظيمات

11. تكون تنظيمات أصحاب الإنتاج الزراعي والحيواني علي النحو الآتي : -
1. جمعيات منتجين قاعدية لتوفير الخدمات والتسويق, بعدد لا يقل عن سبعة أعضاء , ويمثلون الجمعية العمومية للجمعية .
2. اتحادات نوعية لجمعيات المنتجين بالمناطق والمشاريع والتجمعات بعدد لا يقل عن ثلاثة جمعيات , لإدارة الخدمات المشتركة للجمعيات , ويمثل الجمعية العمومية فيها ثلاثة ممثلين للجمعيات المكونة لها .
3. اتحادات أصحاب الإنتاج الزراعي والحيواني الفرعية بمناطق الري والأقسام والمناطق الإنتاجية , بمعدل اتحاد واحد لكل موقع , من عدد لا يقل عن تسعة اتحادات نوعية , يمثل الجمعية العمومية فيها ممثل لكل اتحاد نوعي .
4. اتحادات أصحاب الإنتاج الزراعي والحيواني المحلية , بمعدل إتحاد واحد لكل محلية , بعدد لا يقل عن أحد عشر إتحاد فرعي , ويمثل الجمعية العمومية فيها ثلاثة ممثلين لكل اتحاد فرعي من الاتحادات المكونة له .
5. اتحادات أصحاب الإنتاج الزراعي والحيواني للمشاريع والمناطق المتخصصة , بمعدل إتحاد واحد لكل مشروع أو منطقة , بعدد لا يقل عن أحد عشر إتحاد فرعي , ويمثل الجمعية العمومية فيها ثلاثة ممثلين لكل اتحاد فرعي من الاتحادات المكونة له .
6. اتحادات أصحاب الإنتاج الزراعي والحيواني الولائية , بمعدل اتحاد واحد لكل ولاية , تضم اتحادات أصحاب الإنتاج الزراعي والحيواني المحلية واتحادات المشاريع والمناطق المتخصصة , ويمثل الجمعية العمومية فيه ثلاثة ممثلين لكل اتحاد من الاتحادات المكونة له .
7. مؤسسات المنتجات القومية , بمعدل مؤسسة واحدة لكل منتج , تعني بإدارة متطلبات المنتج , وتتكون من عدد لا يقل عن مائة وأربعة عشر إتحاد فرعي في خمسة ولايات , مشهود لها بإنتاج هذا المنتج .
8. روابط لمستخدمي المياه , تعني بإدارة مرفق مياه معين ( سواء كان قناة أو بئر أو دونكي أو حفير أو أي مصدر مياه آخر خاص بالزراعة والثروة الحيوانية ) والتي تضم عدد من أصحاب الإنتاج الزراعي والحيواني , بمعدل رابطة واحدة لكل مرفق , وتتكون من جميع المستخدمين للمرفق .
9. اتحاد عام أصحاب الإنتاج الزراعي والحيواني السوداني , يضم اتحادات أصحاب الإنتاج الزراعي والحيواني الولائية ومؤسسات المنتجات القومية , ويمثل الجمعية العمومية فيه ثلاثة ممثلين لكل اتحاد أو مؤسسة من الاتحادات الولائية أو المؤسسات القومية المكونة له .

النظام الأساسي

12. يكون لكل تنظيم نظام أساسي يمثل دستور التنظيم , ويعتبر جزء لا يتجزأ من شهادة التسجيل , يشتمل علي الآتي : -
1. أسم التنظيم .
2. مقر التنظيم .
3. الأغراض التي أنشئ من أجلها التنظيم .
4. اختصاصات وسلطات التنظيم .
5. نسبة مساهمة العضو وفق وحداته الإنتاجية .
6. مسئولية الأعضاء .
7. بنود بأرقام متسلسلة ومتتابعة .
8. تنظيم العضوية .
9. المسائل المالية .
10. التحديد للبنود ذات المدى في القانون التي تحتاج إلي تحديد مثل عضوية مجلس الإدارة للتنظيم وغيرها من البنود .
11. حساب التعويضات المالية المطلوبة من العضو في حالة عدم التزام العضو ببنود النظام الأساسي .
12. توقيع الأعضاء .
13. يجوز تعديل النظام الأساسي في اجتماع قانوني للجمعية العمومية علي أن يعتمد التعديل بواسطة المسجل .

المسجل

14. يباشر المسجل عملية تسجيل تنظيمات أصحاب الإنتاج الزراعي والحيواني بموجب طلب من المنتجين أو الاتحادات مرفق معه النظام الأساسي , ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم يقوم بالمهام الآتية :
1. المرجعية القانونية واللائحية للتنظيمات .
2. الإشراف علي النواحي القانونية والإجرائية للتنظيمات .
3. الفصل في الخلافات الإدارية والإجرائية داخل التنظيمات وفيما بينها .
4. الاستشارات القانونية للتنظيمات .
5. إصدار شهادة تسجيل التنظيم .
15. يحق للمسجل فتح مكاتب مساعدة له حسب مقتضي الحال .

حل وتصفية التنظيمات

16. تحل التنظيمات وتصفي بقرار من جمعيتها العمومية في الحالات الآتية :
1. فقد التنظيم لعضويته القانونية .
2. فقدان التجانس داخل التنظيم .
3. عدم مقدرة التنظيم القيام بمهامه .
17. في حالة حل التنظيم يقوم المسجل بشطبه من سجل التنظيمات , عند إبلاغه بذلك أو أثناء إشرافه .

الفصل الرابع
الجمعية العمومية ومجلس الإدارة
الجمعية العمومية

18. تكون لكل تنظيم جمعية عمومية وفق ما ورد في أحكام المادة (12) من هذا القانون , وتمثل السلطة العليا وتعني برسم السياسات المالية والإدارية والرقابية ووضع الخطط وتحديد الأهداف للتنظيم , واتخاذ القرارات المصيرية المتعلقة بتصفية التنظيم أو تعديل نظامه الأساسي وغيرها , وفي سبيل تحقيق ذلك تقوم الجمعية العمومية بالاتي :
1. انتخاب مجلس إدارة التنظيم , ويتكون من الضباط الثلاثة , وعدد من الأعضاء لتصريف أعمال التنظيم بكفاءة عالية , علي نظام دورات كل خمسة سنوات .
2. عقد اجتماع سنوي لإجازة الخطة السنوية والميزانية وتقيم أداء المجلس , ووضع موجهات الأداء للتنظيم .
3. يحق للجمعية العمومية عقد اجتماعات طارئة إذا دعت الضرورة بدعوة من مجلس الإدارة أو من ثلثي الأعضاء .
4. تكون قوة الانتخاب للعضو في الجمعية العمومية وفق مساهمته .

مجلس الإدارة

19. يكون لكل تنظيم مجلس إدارة منتخب وفق المادة ( 18/1) من هذا القانون , ويكون عدد الأعضاء فيه كالأتي :
1. الجمعيات القاعدية واتحادات الجمعيات ومؤسسات المنتجات , يكون عدد الأعضاء فيها بين خمسة واحد عشر عضوا , علي ألا يشمل مجلس الإدارة جميع أعضاء الجمعية العمومية .
2. اتحاد أصحاب الإنتاج الزراعي والحيواني للمحليات والمشاريع والمناطق والولايات , يكون عدد الأعضاء فيه من ممثل لكل تنظيم من التنظيمات المكونة له .
3. اتحاد عام أصحاب الإنتاج الزراعي والحيواني , يكون عدد الأعضاء فيه من ممثل لكل اتحاد ولائي وممثل لكل مؤسسة منتج قومية .
20. مجلس الإدارة يمثل الجهة التنفيذية العليا لسياسات وخطط وموجهات الجمعية العمومية الموصلة لأهداف التنظيم , وله في سبيل تحقيق ذلك التعاقد والاستعانة بالكوادر الفنية والتنفيذية , والاتفاق مع المؤسسات المتعلقة بمهامه داخليا وخارجيا .
21. علي مجلس الإدارة وضع اللوائح الداخلية التي تنظم عمله الإداري والمالي وتجاز من الجمعية العمومية .

الفصل الخامس
أحكام عامة

22. يتم تحديد ملكية صاحب الإنتاج الزراعي والحيواني بشهادة من الجهة الرسمية المعنية بهذه الملكية , وتتم كافة إجراءات العضوية داخل التنظيمات عبرها .
23. لا يحق لصاحب الإنتاج الزراعي والحيواني الاشتراك بملكية واحدة في أكثر من تنظيم .
24. لا يحق للجمعية أو الاتحاد النوعي الاشتراك في أكثر من إتحاد.
25. يجوز للعضو الانتقال من تنظيم إلي تنظيم آخر بعد إخطار المسجل لإجراء التعديلات المستندية المطلوبة .
26. يحق لمجلس إدارة التنظيم تحديد الضرر المالي الذي يقع علية من عدم التزام العضو بالنظام الأساسي , وعلي العضو الالتزام بالتنفيذ .




الامتيازات

27. تتمتع التنظيمات بالامتيازات الآتية : -
1. الإعفاء من الضرائب والرسوم المحلية والولائية والقومية .
2. الإعفاء من الضرائب والرسوم علي الواردات والصادرات .
3. الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة علي المنتجات ووسائل نقلها.
4. الأولوية في الخطوط الإتمانية والتمويلية .
5. الأولوية في البرتوكولات الخاصة بالزراعة والإنتاج الحيواني .

الفصل السادس
أحكام ختامية
سيادة أحكام هذا القانون

28. في حالة تعارض أحكام هذا القانون مع أحكام أي قانون آخر تسود أحكام هذا القانون بالقدر الذي يزيل ذلك التعارض.

سلطة إصدار اللوائح

29. يصدر الوزير اللوائح والضوابط اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
غريق كمبال
غريق كمبال
مشرف المنتدى الاقتصادى
مشرف المنتدى الاقتصادى


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى