بروف- موسى الباشا يحمل هم سودان العدالة
4 مشترك
صفحة 1 من اصل 1
بروف- موسى الباشا يحمل هم سودان العدالة
احبابنا احباب منتدى ابوجبيهة عساكم بخير ولعلى هنا اردت ان اشرككم افكار
احد ابناء ابوجبيهة الذين يحملون هم السودان وهوغنى عن التعريف واترككم مع اشراقاته فى (( مسودة مشروع عقد اجتماعى سودانى))
بسم الله الرحمن الرحيم
mousa_elbasha@yahoo.com هذا البريد الالكتروني محمى من المتطفلين , يجب عليك تفعيل الجافا سكر يبت لرؤيته
َيتضَمَّنُ مَتْن ُ هَذا العَقْد الاجْتمَاعي المُرْتكزَات المحْوَريَّة التي ُتؤَسَّسُ عَليْهَا دَوْلة ُ المُوَاطنَة السُّوُدَانيَّة الجَّديدَة . َتتمَثلُ هَذه المُرْتكزَات في شعَار ٍ وَطَنيَّ ٍ وأهَْدَاف ٍ أسَاسيَّة ٍ ، مَباديءَ و مُوَجهَات ٍ عَامَّة ٍ و أُطُر ٍ بُنْيَوَيَّة ٍ تُمَثّلُ في مُجْمَلهَا ٍ مُعْطياتٍ يَتمَاهَىَ منْ خلالهَا َكيَانُ السُّوُدَانَ الجَّديد كدَوْلة مُؤسسات ٍ قانونية ٍ فدْرَاليَّة ٍ ديموقراطية ٍ علمَانيَّة ٍ يَتسَاوَىَ فيها الجَميعُ أمَامَ القانوُن و في حُقوق المُوَاطنة ، ُتعَزَّزُ فيها حُقوقُ الانسان و ُتصَانُ حُرَّياته ُ الأسَاسيَّة ، َتتعَاضَدُ ، َتلْتفُّ حَوْلهَا و َتتَّحدُ ٳرَادَاتُ قوَى السُّوُدَانَ الجَّديد منْ أجْل َتحْقيقهَا.
ٳليك بَيَانُ ذلك وْفقَ النَّسَق التالي:
شعَارُنَا : " وَطنُنَا السُّوُدَانُ و الدّينُ للدَيَّان "
غَايَتُنا : " الأخُوَة ُ و السَّلام ُ و الرَّفاهُ "
أهْدَافُنَا : " الوَحْدَة ُ ، الحُريَّة ُ ، العَدْلُ ، المُسَاوَاة ُ و العَمَلُ "
الوَحْدَة ُ ُتجَسّدُ دَمْجَ الا رَادَات و تكامُلَ العَزَائمَ و َنبْذَ الفُرْقة ( ُقوَّتُنَا في وَحْدَتُنَا)
الحُرّيَة ُ ُتجَسَّدُ الانْعتاق َ منْ العُبوُديَّة و التَّحَلُّل من عَسَف هَيْمَنة الغَيْر و ٳسَار الْحَاجَة ،
العَدْلُ يُجَسّدُ َتفْعيلَ القانُوُن ٳحْقاقاً للْحَق و دَرْءَاً للْظُلْم و الجُوُر .
المُسَاوَاة ُ ُتؤكدُ التَّكافُؤَ في الفُرَص و َتمَاثل الأنْصبَة في غيْر َتمْييز أوْ حَيْف ٍ،
العَمَلُ يَرْمُزُ ٳلى الكَدْح الرَّشيد الشَّريف المُفْضي ٳلى الخَيْر و الرَّفاه العَامّ
احد ابناء ابوجبيهة الذين يحملون هم السودان وهوغنى عن التعريف واترككم مع اشراقاته فى (( مسودة مشروع عقد اجتماعى سودانى))
بسم الله الرحمن الرحيم
mousa_elbasha@yahoo.com هذا البريد الالكتروني محمى من المتطفلين , يجب عليك تفعيل الجافا سكر يبت لرؤيته
َيتضَمَّنُ مَتْن ُ هَذا العَقْد الاجْتمَاعي المُرْتكزَات المحْوَريَّة التي ُتؤَسَّسُ عَليْهَا دَوْلة ُ المُوَاطنَة السُّوُدَانيَّة الجَّديدَة . َتتمَثلُ هَذه المُرْتكزَات في شعَار ٍ وَطَنيَّ ٍ وأهَْدَاف ٍ أسَاسيَّة ٍ ، مَباديءَ و مُوَجهَات ٍ عَامَّة ٍ و أُطُر ٍ بُنْيَوَيَّة ٍ تُمَثّلُ في مُجْمَلهَا ٍ مُعْطياتٍ يَتمَاهَىَ منْ خلالهَا َكيَانُ السُّوُدَانَ الجَّديد كدَوْلة مُؤسسات ٍ قانونية ٍ فدْرَاليَّة ٍ ديموقراطية ٍ علمَانيَّة ٍ يَتسَاوَىَ فيها الجَميعُ أمَامَ القانوُن و في حُقوق المُوَاطنة ، ُتعَزَّزُ فيها حُقوقُ الانسان و ُتصَانُ حُرَّياته ُ الأسَاسيَّة ، َتتعَاضَدُ ، َتلْتفُّ حَوْلهَا و َتتَّحدُ ٳرَادَاتُ قوَى السُّوُدَانَ الجَّديد منْ أجْل َتحْقيقهَا.
ٳليك بَيَانُ ذلك وْفقَ النَّسَق التالي:
شعَارُنَا : " وَطنُنَا السُّوُدَانُ و الدّينُ للدَيَّان "
غَايَتُنا : " الأخُوَة ُ و السَّلام ُ و الرَّفاهُ "
أهْدَافُنَا : " الوَحْدَة ُ ، الحُريَّة ُ ، العَدْلُ ، المُسَاوَاة ُ و العَمَلُ "
الوَحْدَة ُ ُتجَسّدُ دَمْجَ الا رَادَات و تكامُلَ العَزَائمَ و َنبْذَ الفُرْقة ( ُقوَّتُنَا في وَحْدَتُنَا)
الحُرّيَة ُ ُتجَسَّدُ الانْعتاق َ منْ العُبوُديَّة و التَّحَلُّل من عَسَف هَيْمَنة الغَيْر و ٳسَار الْحَاجَة ،
العَدْلُ يُجَسّدُ َتفْعيلَ القانُوُن ٳحْقاقاً للْحَق و دَرْءَاً للْظُلْم و الجُوُر .
المُسَاوَاة ُ ُتؤكدُ التَّكافُؤَ في الفُرَص و َتمَاثل الأنْصبَة في غيْر َتمْييز أوْ حَيْف ٍ،
العَمَلُ يَرْمُزُ ٳلى الكَدْح الرَّشيد الشَّريف المُفْضي ٳلى الخَيْر و الرَّفاه العَامّ
ادم عيسى ابراهيم- نشط مميز
رد: بروف- موسى الباشا يحمل هم سودان العدالة
ا. المَبَاديء ُ المحْوَريَّة ُ التي ُتشَكّلُ وجْدَانَ دَوْلة السُّوُدَانَ الجَّديد :
ٳنَّ غايَة َ الاجْتمَاعُ السّيَاسي في دَوْلة السُّوُدَانَ الجَّديد َتتمَثَّلُ ضمْنَ مُعْطيَات ٍ أُخرى في َتعْزيز الحُقوُق الطَّبيعيَّة و الدُسْتوُرية و الحُرّيَات الأسَاسيَّة اللَّصيقة ُ بالانسَان ، صَوْناً لكرَامَته و َتحْقيقاً لسَعاَدَته ، فالنَّاسُ يُولدُونَ أحْرَارَا مُتساوُونَ في الحُقوُق ، لا تفَاضُلُ بَيْنَهُمُ في َتحَمُّل تبعَات المَسْؤوُليات الاجْتمَاعيَّة ٳلا بتفَاوُت القُدْرَات و َتمَايُز الكفَاءَات وْفق َ مُسَوّغَات المَعَايير القانُونيَّة الحَاكمَة ُ للتَّنَافُس الشَّريف بين الصّنْوَان .
َتتجَسَّدُ المَبَاديء ُ المحْوَريَّة التي ُتشَكّلُ وجْدَانَ دَوْلة السُّوُدَانَ الجَّديد في ما يأتي بيانه:
(1) المُوَاطنَة ُ هيَ أسَاس ُ كَافَّة الحُقوُق و الالتزامَات الدُسْتوُريَّة في دَوْلة السُّوَدان الجَّديد ، فالجميع مُتسَاوون أمَامَ القانُون و في حُقوق و واجبات المُوَاطنَة مَا توَفَّرَت ْ فيهم ُشرُوطُ أهْليَّة الوُجُوب و الأدَاء .
(2) السّيَادَة ُ مُنْبَثقة ٌ عَن الشَّعْب ، لصيْقة ٌ به مَمْلوُكة ً له ُ ، يُمَارسُهَا بذَاته عَبْرَ الاسْتفتاء ، أوْ يُفَوّض ُ مُمَارَسَتهَا وَكَالة ً عنه لنُوَّاب ٍ يَخْتارَهَمُ بالاقترَاع السّري الحُرُّ .
(3) سيَادَة ُ الأوْطان منْ سيَادَة الانْسَان .
(4) ٳمْتلاكُ الأمَّة ُ السُّلطَة َ، الثرْوَة َ و السّلاح َ ضَمَانُ سيَادَتهَا.
(5) لاشَرْعيَّة ٌ بلا َتفْويض ٍ شَعْبي ٍ.
(6) الفَصْل ُ بَيْنَ السُلطات التنفيذيَّة ، التشريعيَّة و القضَائيَّة للدولة مَبْدَأ قارّ. يُحْظرُ قانوُناً الجَمْعُ بين سُلطَتيْن أوْ أكثر في َشخْص فَرْد ٍ أوْ كيَان ٍ وَاحد ٍ.
(7) الفَصْلُ بين الدّين و الدَّوُلة جَوْهَرُ مَدَنيَّة و حيدَة و علمَانيَّة الدَّوُلة .
( مَبْدَأ حَقُ َتقْرير الْمَصير يَكْفل ُ لكُل ٳقليم ٍ حُرّيَة َ ٳخْتيَار النظام السّيَاسي ، الاقتصَادي ، الاجْتمَاعي و الثقافي الذي يُلائمُه و يُؤكّدُ و يُعَزّزُ خُصُوصيَاته الذَّاتيَّة و يُحقّق ُ غايَاته المَشْرُوعَة في ٳطار كيَان دوُلة السُّوُدانَ الجَّديد دُوُنَ المَسَاسَ أو التهْديد الجُزْئي أوْ الكُليّ لنظامهَا السّيَاسي ، ُبنْيَانهَا و أمْنهَا الاجْتماعي و وَحْدَة ُترَابهَا الوَطني .
(9) التَّدَّاوُلُ السّلْمي الدَّوْري للسُلطة ٳقرَارٌ بحَق الآخَر في المُشارَكة في ُحكْم بلاده و تْجسيدًا لمَبْدَأ الدّيمُوقرَاطية "حُكْم ُ الشَّعْبُ بالشَّعْب للشَّعْب " لا حُكم فَرَد ٍ أو عُصْبَة ٍ.
(10) مَبْدَأ ُ الفَصَلُ بَيْنَ كَيَان الدَّوْلة و كَيَانَات الأحْزَاب السّيَاسيَّة و المُؤَسَّسَة الْعَسَكريَّة و مُنَظَّمَات المُجْتمَع المَدَني ضَمَانُ حيدَة َ الدَّوْلة و َتأكيد ملْكيَتهَا للْجَميع .
(11) القيَادَة ُ الجَمَاعيَّة ُ و المَسْؤوُليَّة ُ التَّضَامُنيَّة ُ حَصَانَة ٌ منْ الدّكْتاتوُريَّة و عصْمَة منْ الفَسَاد .
(12) َتحَمُّلُ الفَرْدُ مَسْئوُليَته عَنْ التَّكاليف العَامَّة أسَاسُ المُوَطنَة الصَّالحَة .
(13) الشَّفَافيَّة ُ و مُكَاشَفَة ُ الشَّعَب َقريْنَة ُ حَصَافَة و مصَْداقيَّة الحُكْم الرَّشيد .
(14) الْكََشْفُ عَنْ مُحْترَزَات الذمَّة المَاليَّة قبل و بعد َتقلُّد الولايَات العَامَّة َتزْكيَة ٌ للنَفْس .
(15) ٳلاذْعَانُ لسُلطان القانوُن و ٳحْترامُ المُؤَسَّسية دَعَامَة ٌ لشَرْعيَّة السُّلطة .
(16) مَبْدَأ ُ جَمْعُ الشَّمْل و َتمْتين وشائجَ اللُّحْمَة الاجتماعية بَيْنَ َكيَانَات المُجْتمَعَات المُمَزَّقة في مَناطق ُتخُوُم الحُدُوُد الدُّوَليَّة المُشْتركة بَيْنَ الدَّوْلة السُّوُدَانيَّة و دُوَل الجّوَار.
َكحَقّ ٍ من حُقوُق الانسان يكون للكيانات الاجتماعية التي تقطن في المناطق التي َتشْطُرُها خطوط الحدود الدولية حَقُّ التواصل مع أصُوُلهَا و ُفرُوُعهَا، ذلك بُغْيَّة َ َتمْتين الرَّوَابطَ الاجتماعية و التاريخية و تعزيز المَوْرُوُثات الثقافية وتنمية العلاقات الانسانية . ُتنْشأ لتحقيق هذا الهدف مُنظماتٌ و قنواتُ ٳتصال مدنية مسجلة و معترف بها رسمياً من قبَل سلطات الدول المعنية . ُتمارس منظماتُ و قنواتُ التواصل المدنية أنشطتها وفق برنامج معلن معترف به و مجاز رسمياً من قبل سلطات الدول المعنية في تناغم و ٳتساق تام مع القوانين و التدابير المتعلقة بحماية المصالح الاستراتيجية و مقتضيات الأمن القومي للدول المعنية.
ٳنَّ غايَة َ الاجْتمَاعُ السّيَاسي في دَوْلة السُّوُدَانَ الجَّديد َتتمَثَّلُ ضمْنَ مُعْطيَات ٍ أُخرى في َتعْزيز الحُقوُق الطَّبيعيَّة و الدُسْتوُرية و الحُرّيَات الأسَاسيَّة اللَّصيقة ُ بالانسَان ، صَوْناً لكرَامَته و َتحْقيقاً لسَعاَدَته ، فالنَّاسُ يُولدُونَ أحْرَارَا مُتساوُونَ في الحُقوُق ، لا تفَاضُلُ بَيْنَهُمُ في َتحَمُّل تبعَات المَسْؤوُليات الاجْتمَاعيَّة ٳلا بتفَاوُت القُدْرَات و َتمَايُز الكفَاءَات وْفق َ مُسَوّغَات المَعَايير القانُونيَّة الحَاكمَة ُ للتَّنَافُس الشَّريف بين الصّنْوَان .
َتتجَسَّدُ المَبَاديء ُ المحْوَريَّة التي ُتشَكّلُ وجْدَانَ دَوْلة السُّوُدَانَ الجَّديد في ما يأتي بيانه:
(1) المُوَاطنَة ُ هيَ أسَاس ُ كَافَّة الحُقوُق و الالتزامَات الدُسْتوُريَّة في دَوْلة السُّوَدان الجَّديد ، فالجميع مُتسَاوون أمَامَ القانُون و في حُقوق و واجبات المُوَاطنَة مَا توَفَّرَت ْ فيهم ُشرُوطُ أهْليَّة الوُجُوب و الأدَاء .
(2) السّيَادَة ُ مُنْبَثقة ٌ عَن الشَّعْب ، لصيْقة ٌ به مَمْلوُكة ً له ُ ، يُمَارسُهَا بذَاته عَبْرَ الاسْتفتاء ، أوْ يُفَوّض ُ مُمَارَسَتهَا وَكَالة ً عنه لنُوَّاب ٍ يَخْتارَهَمُ بالاقترَاع السّري الحُرُّ .
(3) سيَادَة ُ الأوْطان منْ سيَادَة الانْسَان .
(4) ٳمْتلاكُ الأمَّة ُ السُّلطَة َ، الثرْوَة َ و السّلاح َ ضَمَانُ سيَادَتهَا.
(5) لاشَرْعيَّة ٌ بلا َتفْويض ٍ شَعْبي ٍ.
(6) الفَصْل ُ بَيْنَ السُلطات التنفيذيَّة ، التشريعيَّة و القضَائيَّة للدولة مَبْدَأ قارّ. يُحْظرُ قانوُناً الجَمْعُ بين سُلطَتيْن أوْ أكثر في َشخْص فَرْد ٍ أوْ كيَان ٍ وَاحد ٍ.
(7) الفَصْلُ بين الدّين و الدَّوُلة جَوْهَرُ مَدَنيَّة و حيدَة و علمَانيَّة الدَّوُلة .
( مَبْدَأ حَقُ َتقْرير الْمَصير يَكْفل ُ لكُل ٳقليم ٍ حُرّيَة َ ٳخْتيَار النظام السّيَاسي ، الاقتصَادي ، الاجْتمَاعي و الثقافي الذي يُلائمُه و يُؤكّدُ و يُعَزّزُ خُصُوصيَاته الذَّاتيَّة و يُحقّق ُ غايَاته المَشْرُوعَة في ٳطار كيَان دوُلة السُّوُدانَ الجَّديد دُوُنَ المَسَاسَ أو التهْديد الجُزْئي أوْ الكُليّ لنظامهَا السّيَاسي ، ُبنْيَانهَا و أمْنهَا الاجْتماعي و وَحْدَة ُترَابهَا الوَطني .
(9) التَّدَّاوُلُ السّلْمي الدَّوْري للسُلطة ٳقرَارٌ بحَق الآخَر في المُشارَكة في ُحكْم بلاده و تْجسيدًا لمَبْدَأ الدّيمُوقرَاطية "حُكْم ُ الشَّعْبُ بالشَّعْب للشَّعْب " لا حُكم فَرَد ٍ أو عُصْبَة ٍ.
(10) مَبْدَأ ُ الفَصَلُ بَيْنَ كَيَان الدَّوْلة و كَيَانَات الأحْزَاب السّيَاسيَّة و المُؤَسَّسَة الْعَسَكريَّة و مُنَظَّمَات المُجْتمَع المَدَني ضَمَانُ حيدَة َ الدَّوْلة و َتأكيد ملْكيَتهَا للْجَميع .
(11) القيَادَة ُ الجَمَاعيَّة ُ و المَسْؤوُليَّة ُ التَّضَامُنيَّة ُ حَصَانَة ٌ منْ الدّكْتاتوُريَّة و عصْمَة منْ الفَسَاد .
(12) َتحَمُّلُ الفَرْدُ مَسْئوُليَته عَنْ التَّكاليف العَامَّة أسَاسُ المُوَطنَة الصَّالحَة .
(13) الشَّفَافيَّة ُ و مُكَاشَفَة ُ الشَّعَب َقريْنَة ُ حَصَافَة و مصَْداقيَّة الحُكْم الرَّشيد .
(14) الْكََشْفُ عَنْ مُحْترَزَات الذمَّة المَاليَّة قبل و بعد َتقلُّد الولايَات العَامَّة َتزْكيَة ٌ للنَفْس .
(15) ٳلاذْعَانُ لسُلطان القانوُن و ٳحْترامُ المُؤَسَّسية دَعَامَة ٌ لشَرْعيَّة السُّلطة .
(16) مَبْدَأ ُ جَمْعُ الشَّمْل و َتمْتين وشائجَ اللُّحْمَة الاجتماعية بَيْنَ َكيَانَات المُجْتمَعَات المُمَزَّقة في مَناطق ُتخُوُم الحُدُوُد الدُّوَليَّة المُشْتركة بَيْنَ الدَّوْلة السُّوُدَانيَّة و دُوَل الجّوَار.
َكحَقّ ٍ من حُقوُق الانسان يكون للكيانات الاجتماعية التي تقطن في المناطق التي َتشْطُرُها خطوط الحدود الدولية حَقُّ التواصل مع أصُوُلهَا و ُفرُوُعهَا، ذلك بُغْيَّة َ َتمْتين الرَّوَابطَ الاجتماعية و التاريخية و تعزيز المَوْرُوُثات الثقافية وتنمية العلاقات الانسانية . ُتنْشأ لتحقيق هذا الهدف مُنظماتٌ و قنواتُ ٳتصال مدنية مسجلة و معترف بها رسمياً من قبَل سلطات الدول المعنية . ُتمارس منظماتُ و قنواتُ التواصل المدنية أنشطتها وفق برنامج معلن معترف به و مجاز رسمياً من قبل سلطات الدول المعنية في تناغم و ٳتساق تام مع القوانين و التدابير المتعلقة بحماية المصالح الاستراتيجية و مقتضيات الأمن القومي للدول المعنية.
ادم عيسى ابراهيم- نشط مميز
رد: بروف- موسى الباشا يحمل هم سودان العدالة
اا. الأُطُرُ البنْيَويَّة ُ لدَوْلة السُّوُدَانَ الجَّديد
يَتكَوَّنَ الهَيْكلَ الْبنْيَوي لدَوْلة السُّوُدَانَ الجَّديد منْ الأُطُر القانُوُنيَّة و المُؤسَّسَات السُلطَويَّة التَّالية :
الدُسْتوُرُ الاتّحَادي ُ ، الدَّسَاتيرُ الأقاليميَّة ُ ، مَجْلسُ السُّلطة التَشْريعيَّة الاتّحَادي ، مُؤسَّسَاتُ السُّلطات التَّشْريعيَّة الأقاليميَّة ، مَجْلسُ الرّئاسَة الاتّحَادي (السُّلطة ُ التنفيذية ُ الاتحّاديَّة ُ ) ، السُّلطات ُ التنْفيذيَّة ُ الأقاليميَّة ُ ، مَجْلسُ القَضَاءُ الاتّحَادي ( السُّلطة ُ القضَائيَّة ُ الاتّحَاديَّة ُ ) ، السُّلطاتُ القضَائيَّة ُ الأقاليميَّة ُ ، مَجْلسُ الادّعَاء العام الاتّحَادي ، مَكاتبُ الٳدّعَاء العَام الأقاليميَّة ، المُفوَّضيَّة ُ الاتّحَاديَّة ُ للانْتخَابَات و الاسْتفْتَاءَات ، المَجْلسُ الادَاري ُ للمَصْرَف الاتّحَادي ، ٳدَارَاتُ المَصَارف الأقاليميَّة ، المَحَاكم ُ النَّوْعيَّة ُ الاتّحَاديَّة ُ و الأقاليميَّة ُ و كياناتٌ مُؤسَّسية أخرى.
* مَصَادرُ التَّشْريع في دَوْلة السُّوُدَان َ الجَّديد .
َتسْتمدُ مُؤسَّسَاتُ الحُكم في دَوْلة السُّوَدانَ الجَّديد َشرْعيَّة َ حَاكميَتهَا الَّدسْتوُريَّة منْ مَنْطوُق ُنصُوُص مَتْن القانُون الأسَاسي للدَّوْلة المُنْبَثق ُ و المُعَبّرُ عَنْ ٳرَاَدة الشَّعْب السُّوَداني مَصَْدرُ السيّادَة و مَالكهَا الشَّرْعي .
اا.1. الدُّسْتوُرُ الاتّحَاديُ :
يَسْترْفدُ الدُّسْتوُرُ الاتّحَاديُ َنوَاميسَه ُ الحَاكمَة ُ منْ مَصَادر ٍ َتتَجَسَّدُ في العُرْف الرَّاكز ، المَبَاديء العَامَّة للعَدَالة ، أحْكام القانوُن الطَّبيعي و التَّشْريع المُعبّر عَنْ ضَمير الأمُّة السُّوُدَانيَّة مُتمَثلا في تقنينَات ُمَمثّليهَا التَّشْريعيين َ الشَّرْعيينَ المُفوَّضينَ المُخْتارينَ منْ قبَلهَا بالاقترَاع السّري الحُرّ.
* المَجْلسُ القومي للاشْرَاف عَلى وَضْع مُسَوَّدَة الدُّسْتوُري ُ الاتّحَادي
1.1. يُشَكَّلُ مَجْلسٌ َقوْمي لوَضْع مُسَوَّدَة َ دُسْتوُر ٍ ٳتّحَادي ، يَخْتارُ كُل ُّ ٳقليم مُمَثله فيه منْ بَيْنَ الأشْخَاص المُتضَلعينَ في فقْه القانُوُن الدُسْتوُري ، ذوي الخبرة الواسعة في مجالات المُمَارَسَات القانونية و مَشْهُوُد ٌ لهم بالحَصَافَة ، الاسْتقامَة و النَّزَاهَة و الحيْدَة .
1. 2. ُيشْغَلُ منصب رئيس المجلس بالتَّناوب الدَّوْري ، ٳذ ْ يُخْتارُ رئيس المجلس بالقُرْعَة بين أعضائه .
1. 3. يُحَدّدُ الدُّسْتوُُرُ ُ أجَلَ رئاسة المجلس ، مهام المجلس و صلاحياته ، و يُبَيّنُ سُلطاتَ رَئيسه ، مُخَصَّصَات أعْضَائه ، ٳمتيازاتهم ، حصاناتهم و َكيْفيَّة َ عَزْلهمْ و ملأ ْ مَقاعدَهم ٳذا شَغُرَتْ بسبب الاستقالة ، العزل ، الوفاة ، العجز الدَّائم أو لفقدان أهليَّة الأداء بسبب عارض مُسْقط لها أو بمقتضى حكم القانون.
1. 4. ُتعْرَضُ مُسَوَّدَة ُ الدُّسْتوُر الاتحادي على مَجْلسَي النُّوَاب و الشُّيُوخ الاتّحَاديَيْن المجتمعين في جلسة مشتركة خاصة بمناقشة مُسَوَّدَة الدُّسْتوُُر الاتحادي و التَّدُاوُل حَوْلهَا و ٳقتراح أيَّة َتعْديلات ٍ جَوْهَريَّة ٍ كانت أم شَكْليَّةٍ يرى أعضاء المَجْلسَين ضَرُوُرة ٳدْخَالهَا على مُسَوَّدَة ُ الدُّسْتوُر الاتحادي.
1. 5. ُتعْرَضُ مُسَوَّدَة ُ الدُّسْتوُر المُنَقَّحَة لاستفتاء قومي عام لاجازتها دستوراً دائمًا للبلاد أو رفضها.
1. 6. السودان الجديد يحترم كافة المواثيق الدولية المُعَزّزَة لحقوق الانسان و حُرَّياته الأساسية، و يَدْعَمُ الاتفاقيَات الدولية النَّابذة للحرب و الحَاضَّة على توطيد السلام ، و الدَّاعيَة ُ ٳلى التعاون الوُدّي و َتمْتين أواصر الصَدَّاقة بين الشعوب من أجل تحقيق الرَّفاه و التقدم البشري ، لذا يَرْنو ٳلى الصَّيرُورَة طرفا فيها و َتضْمين مَبَادئَهَا الانسانية السَّاميَة في مَتْن دستوره.
1. 7. يُحَدّدُ الدُّسْتوُُر الاتّحَادي رُمُوُزُ هُوَيَّة ُ الدَّوْلة السُّوُدَانيَّة العَلمَ ، الشّعَارَ ، النَّشيدَ القوْمي .
1. 8. يُحَدّدُ الدُّسْتوُُر الاتّحَادي مُرْتكزَات و مَشْمُوُلات حُقوُق المُوَاطنَة ، الحُقوُقَ و الالتزَامَات المُتبَادَلة بَيْنَ المُوَاطن و الدَّوْلة و ٳخْتصَاصَات و صَلاحيَّات السُّلطات التشْريعيَّة ، التنْفيذيَّة و القضَائيَّة الاتَّحَاديَّة و علاقة َ سُلطات الدَّوْلة و مُؤسَّسَاتهَا بَعْضهَا ببَعْض ٍ.
1. 9. ُيتركُ أمْرُ تحَديد اللغة أو اللغات الرَّسْميَّة و اللغات الوطنية الرئيسية في دولة السودان الجديد للّلجَان الفنّيَة المُتخَصّصَة التي يُمَثلُ فيها ُكلُّ ٳقليم ٍ بعَدَدٍ مُتساو ٍ من الخبْرَويين أهْلُ الاختصاص.
1. 10. ُيتْرَكُ لللّجَان الفنّيَة الخبْرَويَّة المُتخَصّصَة مَهَّمَة َ تفْصيل مضامين أحكام المُرْتكزَات و المباديء الأسَاسيَّة للدُّسْتوُر الاتحادي .
يَتكَوَّنَ الهَيْكلَ الْبنْيَوي لدَوْلة السُّوُدَانَ الجَّديد منْ الأُطُر القانُوُنيَّة و المُؤسَّسَات السُلطَويَّة التَّالية :
الدُسْتوُرُ الاتّحَادي ُ ، الدَّسَاتيرُ الأقاليميَّة ُ ، مَجْلسُ السُّلطة التَشْريعيَّة الاتّحَادي ، مُؤسَّسَاتُ السُّلطات التَّشْريعيَّة الأقاليميَّة ، مَجْلسُ الرّئاسَة الاتّحَادي (السُّلطة ُ التنفيذية ُ الاتحّاديَّة ُ ) ، السُّلطات ُ التنْفيذيَّة ُ الأقاليميَّة ُ ، مَجْلسُ القَضَاءُ الاتّحَادي ( السُّلطة ُ القضَائيَّة ُ الاتّحَاديَّة ُ ) ، السُّلطاتُ القضَائيَّة ُ الأقاليميَّة ُ ، مَجْلسُ الادّعَاء العام الاتّحَادي ، مَكاتبُ الٳدّعَاء العَام الأقاليميَّة ، المُفوَّضيَّة ُ الاتّحَاديَّة ُ للانْتخَابَات و الاسْتفْتَاءَات ، المَجْلسُ الادَاري ُ للمَصْرَف الاتّحَادي ، ٳدَارَاتُ المَصَارف الأقاليميَّة ، المَحَاكم ُ النَّوْعيَّة ُ الاتّحَاديَّة ُ و الأقاليميَّة ُ و كياناتٌ مُؤسَّسية أخرى.
* مَصَادرُ التَّشْريع في دَوْلة السُّوُدَان َ الجَّديد .
َتسْتمدُ مُؤسَّسَاتُ الحُكم في دَوْلة السُّوَدانَ الجَّديد َشرْعيَّة َ حَاكميَتهَا الَّدسْتوُريَّة منْ مَنْطوُق ُنصُوُص مَتْن القانُون الأسَاسي للدَّوْلة المُنْبَثق ُ و المُعَبّرُ عَنْ ٳرَاَدة الشَّعْب السُّوَداني مَصَْدرُ السيّادَة و مَالكهَا الشَّرْعي .
اا.1. الدُّسْتوُرُ الاتّحَاديُ :
يَسْترْفدُ الدُّسْتوُرُ الاتّحَاديُ َنوَاميسَه ُ الحَاكمَة ُ منْ مَصَادر ٍ َتتَجَسَّدُ في العُرْف الرَّاكز ، المَبَاديء العَامَّة للعَدَالة ، أحْكام القانوُن الطَّبيعي و التَّشْريع المُعبّر عَنْ ضَمير الأمُّة السُّوُدَانيَّة مُتمَثلا في تقنينَات ُمَمثّليهَا التَّشْريعيين َ الشَّرْعيينَ المُفوَّضينَ المُخْتارينَ منْ قبَلهَا بالاقترَاع السّري الحُرّ.
* المَجْلسُ القومي للاشْرَاف عَلى وَضْع مُسَوَّدَة الدُّسْتوُري ُ الاتّحَادي
1.1. يُشَكَّلُ مَجْلسٌ َقوْمي لوَضْع مُسَوَّدَة َ دُسْتوُر ٍ ٳتّحَادي ، يَخْتارُ كُل ُّ ٳقليم مُمَثله فيه منْ بَيْنَ الأشْخَاص المُتضَلعينَ في فقْه القانُوُن الدُسْتوُري ، ذوي الخبرة الواسعة في مجالات المُمَارَسَات القانونية و مَشْهُوُد ٌ لهم بالحَصَافَة ، الاسْتقامَة و النَّزَاهَة و الحيْدَة .
1. 2. ُيشْغَلُ منصب رئيس المجلس بالتَّناوب الدَّوْري ، ٳذ ْ يُخْتارُ رئيس المجلس بالقُرْعَة بين أعضائه .
1. 3. يُحَدّدُ الدُّسْتوُُرُ ُ أجَلَ رئاسة المجلس ، مهام المجلس و صلاحياته ، و يُبَيّنُ سُلطاتَ رَئيسه ، مُخَصَّصَات أعْضَائه ، ٳمتيازاتهم ، حصاناتهم و َكيْفيَّة َ عَزْلهمْ و ملأ ْ مَقاعدَهم ٳذا شَغُرَتْ بسبب الاستقالة ، العزل ، الوفاة ، العجز الدَّائم أو لفقدان أهليَّة الأداء بسبب عارض مُسْقط لها أو بمقتضى حكم القانون.
1. 4. ُتعْرَضُ مُسَوَّدَة ُ الدُّسْتوُر الاتحادي على مَجْلسَي النُّوَاب و الشُّيُوخ الاتّحَاديَيْن المجتمعين في جلسة مشتركة خاصة بمناقشة مُسَوَّدَة الدُّسْتوُُر الاتحادي و التَّدُاوُل حَوْلهَا و ٳقتراح أيَّة َتعْديلات ٍ جَوْهَريَّة ٍ كانت أم شَكْليَّةٍ يرى أعضاء المَجْلسَين ضَرُوُرة ٳدْخَالهَا على مُسَوَّدَة ُ الدُّسْتوُر الاتحادي.
1. 5. ُتعْرَضُ مُسَوَّدَة ُ الدُّسْتوُر المُنَقَّحَة لاستفتاء قومي عام لاجازتها دستوراً دائمًا للبلاد أو رفضها.
1. 6. السودان الجديد يحترم كافة المواثيق الدولية المُعَزّزَة لحقوق الانسان و حُرَّياته الأساسية، و يَدْعَمُ الاتفاقيَات الدولية النَّابذة للحرب و الحَاضَّة على توطيد السلام ، و الدَّاعيَة ُ ٳلى التعاون الوُدّي و َتمْتين أواصر الصَدَّاقة بين الشعوب من أجل تحقيق الرَّفاه و التقدم البشري ، لذا يَرْنو ٳلى الصَّيرُورَة طرفا فيها و َتضْمين مَبَادئَهَا الانسانية السَّاميَة في مَتْن دستوره.
1. 7. يُحَدّدُ الدُّسْتوُُر الاتّحَادي رُمُوُزُ هُوَيَّة ُ الدَّوْلة السُّوُدَانيَّة العَلمَ ، الشّعَارَ ، النَّشيدَ القوْمي .
1. 8. يُحَدّدُ الدُّسْتوُُر الاتّحَادي مُرْتكزَات و مَشْمُوُلات حُقوُق المُوَاطنَة ، الحُقوُقَ و الالتزَامَات المُتبَادَلة بَيْنَ المُوَاطن و الدَّوْلة و ٳخْتصَاصَات و صَلاحيَّات السُّلطات التشْريعيَّة ، التنْفيذيَّة و القضَائيَّة الاتَّحَاديَّة و علاقة َ سُلطات الدَّوْلة و مُؤسَّسَاتهَا بَعْضهَا ببَعْض ٍ.
1. 9. ُيتركُ أمْرُ تحَديد اللغة أو اللغات الرَّسْميَّة و اللغات الوطنية الرئيسية في دولة السودان الجديد للّلجَان الفنّيَة المُتخَصّصَة التي يُمَثلُ فيها ُكلُّ ٳقليم ٍ بعَدَدٍ مُتساو ٍ من الخبْرَويين أهْلُ الاختصاص.
1. 10. ُيتْرَكُ لللّجَان الفنّيَة الخبْرَويَّة المُتخَصّصَة مَهَّمَة َ تفْصيل مضامين أحكام المُرْتكزَات و المباديء الأسَاسيَّة للدُّسْتوُر الاتحادي .
ادم عيسى ابراهيم- نشط مميز
رد: بروف- موسى الباشا يحمل هم سودان العدالة
اا.2. دَسَاتيرُ الأقاليم
2. 1. ُيشَكّلُ كُلُّ ٳقليم على حدَة ٍ لجْنَة ً فنْيَّة ُتكلَّفُ بوضع مُسَوَّدَة َ دُسْتوُر الاقليم يُختار أعضاءها من بين الأفراد المُتضلعين في فقْه القانون الدستوري و المشهود لهم بالحَصَافة ، الاستقامة ، النَّزَاهة و الحيَْدة .
2. 2. تعمل اللجنة الفَنْيَّة في َتنْسيق ٍ و َتعَاوُن ٍ َتامّ ٍ مع المجلس القومي لوضع الدستور الاتحادي و ذلك لمنع حدوث أي تعارض بين أحْكام مَتْن دُستور الاقليم و أحكام الدستور الاتحادي .
2. 3. ُتعْرَضُ مُسَوَّدَة َ دُسْتوُر الاقليم على مجلسي النُّوَاب و الشُّيُوخ للاقليم المُجْتمعَيْن في جلسة مشتركة خاصة لمناقشتها و للتداول حولها و ٳقتراح أيَّة تعديلات يرى أعضاءُ المجلسين ضَرُوُرَة ٳدخالها على مُسَوَّدَة َ دُسْتوُر الاقليم .
2. 4. ُتطرح مُسَوَّدَة َ دُسْتوُر الاقليم للاستفتاء عليها حيث تقرر جماهير الاقليم ٳجازتها دستوراً دائماً للاقليم أو رفضها.
2. 5. ُيترك للّلجَان الفنيَّة مَهَمَّة َ تفصيل مضامين أحكام المُرْتكزات و المباديء الأساسية لدُسْتوُر الاقليم.
2. 1. ُيشَكّلُ كُلُّ ٳقليم على حدَة ٍ لجْنَة ً فنْيَّة ُتكلَّفُ بوضع مُسَوَّدَة َ دُسْتوُر الاقليم يُختار أعضاءها من بين الأفراد المُتضلعين في فقْه القانون الدستوري و المشهود لهم بالحَصَافة ، الاستقامة ، النَّزَاهة و الحيَْدة .
2. 2. تعمل اللجنة الفَنْيَّة في َتنْسيق ٍ و َتعَاوُن ٍ َتامّ ٍ مع المجلس القومي لوضع الدستور الاتحادي و ذلك لمنع حدوث أي تعارض بين أحْكام مَتْن دُستور الاقليم و أحكام الدستور الاتحادي .
2. 3. ُتعْرَضُ مُسَوَّدَة َ دُسْتوُر الاقليم على مجلسي النُّوَاب و الشُّيُوخ للاقليم المُجْتمعَيْن في جلسة مشتركة خاصة لمناقشتها و للتداول حولها و ٳقتراح أيَّة تعديلات يرى أعضاءُ المجلسين ضَرُوُرَة ٳدخالها على مُسَوَّدَة َ دُسْتوُر الاقليم .
2. 4. ُتطرح مُسَوَّدَة َ دُسْتوُر الاقليم للاستفتاء عليها حيث تقرر جماهير الاقليم ٳجازتها دستوراً دائماً للاقليم أو رفضها.
2. 5. ُيترك للّلجَان الفنيَّة مَهَمَّة َ تفصيل مضامين أحكام المُرْتكزات و المباديء الأساسية لدُسْتوُر الاقليم.
ادم عيسى ابراهيم- نشط مميز
رد: بروف- موسى الباشا يحمل هم سودان العدالة
اا.3. مُؤَسَّسَاتُ مُمَارَسَة السَّلطات السّياديَّة في دولة السُّوُدَانَ الجَّديد
السُّوُدَانَ الجَّديد دَوْلة ُ مُؤسَّسَاتٍ َقانُونيًةٍ فدْرَاليَّةٍ ، ُتمَارسُ سُلْطة ُ الحَاكميَّة فيها مَجَالسٌ مُنْتخَبَة من قبَل الشَّعْب و َكالة ً عَنْهُ ، وفقاً لمَبْدَأ القيَادَة ُ الجَّمَاعيَّة ُ و المَسْؤُوليَّة ُ التَّضَامُنيَّة ُ.
َتتجَسَّدُ السُّلطة ُ السّيَاديَّة ُ في السُّوُدَانَ الجَّديد في المُؤسَّسَات التالية :
.3. 1. مَجْلسُ الرّئاسَة الاتّحَادي (مجلس رئاسة الدولة و رئاسة السلطة التنفيذية الاتحادية )
1 .1. سُلْطة ُ رَئيس الدَّوْلة ُتمَارَسُ جَمَاعيَّاً من قبل مجلس الرّئَاسَة الاتحادي و ذلك في ٳطار الصَّلاحيَّات المُخَوَّلة له بمقتضى منطوق أحكام الدستور الاتحادي. ( مهمة تفصيل صلاحيات المجلس متروكة لللجان الفنيَّة )
1. 2. يكون رئيس دَوْرَة رئاسة مجلس الرّئاسَة الاتحادي تلْقائيَاً رئيسا لمجلس الوزراء (السلطة التنفيذية الاتحادية ).
1. 3 . مَجْلسُ الرّئاسَة الاتّحَادي .
3 / أ يَتكوَّنُ مَجْلسُ الرّئاسَة الاتّحَادي من رئيس دَوْرَة رئاسة المجلس و أعَضَاءه ( مُمَثلو الأقاليم).
3 / ب. أعْضَاءُ مجلس الرّئاسة الاتحادي يُمَثلوُنَ بالتَّسَاوي جَميعُ أقاليم السودان وفق مُسَمَّيَاتهَا وحُدُوُدهَا الادارية المُعْترَفُ بهَا رَسْميَّا مُنْذ ُ الفاتح من يناير من عام 1956.
3 / ت . يُنْتخَبُ جَمَاهيريَّا و بالاقترَاع السّري الْحُرّ شخصًا يُمَثلُ الاقليم في مجلس الرّئاسة الاتحادي ، من بَيْن الأشخاص المُتمَتعينَ بكامل الأهلية القانونية و المشهود لهم بالكفاءة ، الاستقامة ، النَّزَاهة و الْحيْدَة ، ممَّنْ بلغ الخامسة و الثلاثين عاما ميلادياً من مواطني الاقليم أو المُقيمينَ فيه بصفَةٍ مستديمة خمسة عشر عاماً متواصلة.
3 / ث . ُتدْرَجُ أسْمَاءُ جميع ممثلي الأقاليم المُنْتخَبينَ جماهيرياً بٳقتراع ٍ سري ٍ حُرّ ٍ في قائمة واحدة ثم ُتعْرَضُ القائمة لاسْتفْتاء ٍ جَمَاهيري ٍ عَامّ ٍ للمُصَادَقة عليها َقوْميَّاً.
3. ج . حَالة ُ خُلوُ منصب رئيس مجلس الرّئاسة الاتحادي قبل ٳستكتماله فترة دورة رئاسته المُقرَّرَة ُ دُسْتوُريَّاً بسبب عارض ٍ مُسْقط ٍ للأهْليَّة القانُوُنيَّة ، كالمرض المقعد ، الاستقالة ، الوفاة أو الاقصاء عن المنصب بمقتضى حكم القانون ، يَختار الاقليم المَعْني بالانتخاب السّري الحُرّ مُمَثلاً عَنْهُ ليَمْلأ مَقعَدَ مُمَثله الشَّاغر و ليَسْتكملَ مَا تبقى من فترة دورة رئاسته لمجلس الرّئاسة الاتحادي .
3 / ح. يُحَدّدُ الدُّسْتوُرُ الاتحادي َكيْفيَّة ٳجراء القرْعَة لاختيار رئيس مجلس الرّئاسة الاتحادي من بين أعضائه.
3 / خ. يُحَدّدُ الدُّسْتوُرُ الاتحادي مهام ، صلاحيات ،مُخَصَّصَات ، ٳمتيازات و حصانات أعضاء مجلس الرّئاسة الاتحادي .
السُّوُدَانَ الجَّديد دَوْلة ُ مُؤسَّسَاتٍ َقانُونيًةٍ فدْرَاليَّةٍ ، ُتمَارسُ سُلْطة ُ الحَاكميَّة فيها مَجَالسٌ مُنْتخَبَة من قبَل الشَّعْب و َكالة ً عَنْهُ ، وفقاً لمَبْدَأ القيَادَة ُ الجَّمَاعيَّة ُ و المَسْؤُوليَّة ُ التَّضَامُنيَّة ُ.
َتتجَسَّدُ السُّلطة ُ السّيَاديَّة ُ في السُّوُدَانَ الجَّديد في المُؤسَّسَات التالية :
.3. 1. مَجْلسُ الرّئاسَة الاتّحَادي (مجلس رئاسة الدولة و رئاسة السلطة التنفيذية الاتحادية )
1 .1. سُلْطة ُ رَئيس الدَّوْلة ُتمَارَسُ جَمَاعيَّاً من قبل مجلس الرّئَاسَة الاتحادي و ذلك في ٳطار الصَّلاحيَّات المُخَوَّلة له بمقتضى منطوق أحكام الدستور الاتحادي. ( مهمة تفصيل صلاحيات المجلس متروكة لللجان الفنيَّة )
1. 2. يكون رئيس دَوْرَة رئاسة مجلس الرّئاسَة الاتحادي تلْقائيَاً رئيسا لمجلس الوزراء (السلطة التنفيذية الاتحادية ).
1. 3 . مَجْلسُ الرّئاسَة الاتّحَادي .
3 / أ يَتكوَّنُ مَجْلسُ الرّئاسَة الاتّحَادي من رئيس دَوْرَة رئاسة المجلس و أعَضَاءه ( مُمَثلو الأقاليم).
3 / ب. أعْضَاءُ مجلس الرّئاسة الاتحادي يُمَثلوُنَ بالتَّسَاوي جَميعُ أقاليم السودان وفق مُسَمَّيَاتهَا وحُدُوُدهَا الادارية المُعْترَفُ بهَا رَسْميَّا مُنْذ ُ الفاتح من يناير من عام 1956.
3 / ت . يُنْتخَبُ جَمَاهيريَّا و بالاقترَاع السّري الْحُرّ شخصًا يُمَثلُ الاقليم في مجلس الرّئاسة الاتحادي ، من بَيْن الأشخاص المُتمَتعينَ بكامل الأهلية القانونية و المشهود لهم بالكفاءة ، الاستقامة ، النَّزَاهة و الْحيْدَة ، ممَّنْ بلغ الخامسة و الثلاثين عاما ميلادياً من مواطني الاقليم أو المُقيمينَ فيه بصفَةٍ مستديمة خمسة عشر عاماً متواصلة.
3 / ث . ُتدْرَجُ أسْمَاءُ جميع ممثلي الأقاليم المُنْتخَبينَ جماهيرياً بٳقتراع ٍ سري ٍ حُرّ ٍ في قائمة واحدة ثم ُتعْرَضُ القائمة لاسْتفْتاء ٍ جَمَاهيري ٍ عَامّ ٍ للمُصَادَقة عليها َقوْميَّاً.
3. ج . حَالة ُ خُلوُ منصب رئيس مجلس الرّئاسة الاتحادي قبل ٳستكتماله فترة دورة رئاسته المُقرَّرَة ُ دُسْتوُريَّاً بسبب عارض ٍ مُسْقط ٍ للأهْليَّة القانُوُنيَّة ، كالمرض المقعد ، الاستقالة ، الوفاة أو الاقصاء عن المنصب بمقتضى حكم القانون ، يَختار الاقليم المَعْني بالانتخاب السّري الحُرّ مُمَثلاً عَنْهُ ليَمْلأ مَقعَدَ مُمَثله الشَّاغر و ليَسْتكملَ مَا تبقى من فترة دورة رئاسته لمجلس الرّئاسة الاتحادي .
3 / ح. يُحَدّدُ الدُّسْتوُرُ الاتحادي َكيْفيَّة ٳجراء القرْعَة لاختيار رئيس مجلس الرّئاسة الاتحادي من بين أعضائه.
3 / خ. يُحَدّدُ الدُّسْتوُرُ الاتحادي مهام ، صلاحيات ،مُخَصَّصَات ، ٳمتيازات و حصانات أعضاء مجلس الرّئاسة الاتحادي .
ادم عيسى ابراهيم- نشط مميز
رد: بروف- موسى الباشا يحمل هم سودان العدالة
اا.4. مُؤَسَّسَة ُ السلطة التشريعية الاتحادية
جَميعُ السلطاتُ التشْريعيَّة ُ الاتحَاديَّة مُنَاطة ٌ مُمَارَسَتهَا بكيان مجلس التشريع الاتحادي الذي يتكون من مَجْلس النُّوَاب ( البرلمان الاتحادي) و مجلس الشيوخ الاتحاديين.
4. 1. مجلس النُّوَاب الاتحادي ( البرلمان الاتحادي).
1. أ. يُمَثَّلُ كُلُّ ٳقليم في مجلس النُّوَاب الاتحادي بنسْبَة كثافة سُكَّانه .
1. ب. يُنْتخَبُ مُمَثلٌ عَنْ كل ثلاثين ألف شخص من مواطني الاقليم أو المقيمين فيه بصفة مستديمة مدة خمسة عشر سنة متواصلة.
1.ت. يَجبُ أنْ يكون المُرَشَّحُ لمنصب النَّائب البَرْلمَاني الاتحادي من مواطني الاقليم أو المقيمين فيه بصفة مُسْتديمَة مُدَّة َ خمسة عشر سنة متواصلة ، و ممَّنْ بلغ الخامسة و الثلاثين عاما ميلاديا و مشهود له بالاستقامة، الحَصَافة ، النَّزَاهة و الحيدَة و التمتع بكامل الأهلية القانونية، و خلو صحيفتة الشخصية من الجنايات المُخلَّة ُ بالشرف.
1. ث. ُتدْرَجُ أسْمَاءُ جميع مُمَثلي الأقاليم المنتخبين جماهيرياً بٳقتراع ٍ سري ٍ حُرّ ٍ في قائمة واحدة ثم ُتعْرَضُ القائمَة ُ لاستفتاء جماهيري عام للمُصادقة عليها َقوْميَّاً.
1.ج. حَالة ُ خُلوُ مقعد ممثل الاقليم في مجلس النُّوَاب الاتحادي قبل ٳستكتماله فترة عُضْويَته المُقرَّرَة ُ دستورياً بسبب عارض ٍ مُسْقط ٍ للأهْليَّة القانُوُنيَّة ، كالمرض المُقْعد ، الاستقالة ، الوفاة أو الاقصاء عن المنصب بمقتضى حكم القانون ، ينْتخبُ الاقليم جَمَاهيريَّاً بٳقتراع ٍ سري ٍ حُرّ ٍ شخصًا كاملْ الأهْليَّة ليَمْلأ المَقعدَ الشاغر ٳستكمال لمَا تبقى من فترة العضوية في مجلس النُّواب الاتحادي.
1. ح . ُتضْفَىَ صفَة ُ التمْثيل القوْمي عَلىَ المَعْني َفوَْر حُصُوُله على مُصَادَقة ُثلثي أعضاء مَجْلسَي النُّواب و الشيوخ الاتحاديين مُجْتمعَيْن في جلسة خاصة .
1. خ . يُشْغلُ منصب رئيس مجلس النُّواب الاتحادي بالتناوب الدَّوْري بين ممثلي الأقاليم وذلك بالاقتراع السّري بين الاقاليم ، على أنْ يتولى ٳقليم الخرطوم رئاسة الدورة الأخيرة لمجلس النَّواب الاتحادي.
يُحَدّدُ الدُّسْتوُرُ الاتحادي أجَلَ ولايَة مجلس النَّواب الاتحادي ، مهام ، صلاحيات ، مخصصات ، ٳمتيازات و حصانات أعضائه .
جَميعُ السلطاتُ التشْريعيَّة ُ الاتحَاديَّة مُنَاطة ٌ مُمَارَسَتهَا بكيان مجلس التشريع الاتحادي الذي يتكون من مَجْلس النُّوَاب ( البرلمان الاتحادي) و مجلس الشيوخ الاتحاديين.
4. 1. مجلس النُّوَاب الاتحادي ( البرلمان الاتحادي).
1. أ. يُمَثَّلُ كُلُّ ٳقليم في مجلس النُّوَاب الاتحادي بنسْبَة كثافة سُكَّانه .
1. ب. يُنْتخَبُ مُمَثلٌ عَنْ كل ثلاثين ألف شخص من مواطني الاقليم أو المقيمين فيه بصفة مستديمة مدة خمسة عشر سنة متواصلة.
1.ت. يَجبُ أنْ يكون المُرَشَّحُ لمنصب النَّائب البَرْلمَاني الاتحادي من مواطني الاقليم أو المقيمين فيه بصفة مُسْتديمَة مُدَّة َ خمسة عشر سنة متواصلة ، و ممَّنْ بلغ الخامسة و الثلاثين عاما ميلاديا و مشهود له بالاستقامة، الحَصَافة ، النَّزَاهة و الحيدَة و التمتع بكامل الأهلية القانونية، و خلو صحيفتة الشخصية من الجنايات المُخلَّة ُ بالشرف.
1. ث. ُتدْرَجُ أسْمَاءُ جميع مُمَثلي الأقاليم المنتخبين جماهيرياً بٳقتراع ٍ سري ٍ حُرّ ٍ في قائمة واحدة ثم ُتعْرَضُ القائمَة ُ لاستفتاء جماهيري عام للمُصادقة عليها َقوْميَّاً.
1.ج. حَالة ُ خُلوُ مقعد ممثل الاقليم في مجلس النُّوَاب الاتحادي قبل ٳستكتماله فترة عُضْويَته المُقرَّرَة ُ دستورياً بسبب عارض ٍ مُسْقط ٍ للأهْليَّة القانُوُنيَّة ، كالمرض المُقْعد ، الاستقالة ، الوفاة أو الاقصاء عن المنصب بمقتضى حكم القانون ، ينْتخبُ الاقليم جَمَاهيريَّاً بٳقتراع ٍ سري ٍ حُرّ ٍ شخصًا كاملْ الأهْليَّة ليَمْلأ المَقعدَ الشاغر ٳستكمال لمَا تبقى من فترة العضوية في مجلس النُّواب الاتحادي.
1. ح . ُتضْفَىَ صفَة ُ التمْثيل القوْمي عَلىَ المَعْني َفوَْر حُصُوُله على مُصَادَقة ُثلثي أعضاء مَجْلسَي النُّواب و الشيوخ الاتحاديين مُجْتمعَيْن في جلسة خاصة .
1. خ . يُشْغلُ منصب رئيس مجلس النُّواب الاتحادي بالتناوب الدَّوْري بين ممثلي الأقاليم وذلك بالاقتراع السّري بين الاقاليم ، على أنْ يتولى ٳقليم الخرطوم رئاسة الدورة الأخيرة لمجلس النَّواب الاتحادي.
يُحَدّدُ الدُّسْتوُرُ الاتحادي أجَلَ ولايَة مجلس النَّواب الاتحادي ، مهام ، صلاحيات ، مخصصات ، ٳمتيازات و حصانات أعضائه .
ادم عيسى ابراهيم- نشط مميز
رد: بروف- موسى الباشا يحمل هم سودان العدالة
4. 2. مجلس الشيوخ الاتحادي
2. 1. يَخْتارُ كُلُّ ٳقليم مُمَثّليْن عنه في مجلس الشيوخ الاتحادي ، يتم ٳنْتخَابَهُمَا جماهيرياً بٳقتراع ٍ سري حُرّ ٍ من بين مواطني الاقليم أو المقيمين فيه بصفة مستديمة خمسة عشر عاماً متواصلة ، من بين الأشخاص المتمتعين بكامل الأهلية القانونية ممَّنْ بلغ الخامسة و الثلاثين عاما ميلادياً و مشهود لهم بالكفاءة ، الاستقامة ، النَّزَاهَة و الحيْدَة .
2. 2. يُشغلُ منصب رئيس مجلس الشيوخ الاتحادي بالتَّناوُب الدَّوْري بين ممثلي الأقاليم وذلك بالاقتراع السّري بين الاقاليم ، على أنْ يتولى ٳقليم الخرطوم رئاسة الدورة الأخيرة لمجلس الشيوخ الاتحادي.
حَالة ُ خُلُوُ مقعد أحد ممثلي الاقليم في مجلس الشيوخ الاتحادي بسبب عارض مُسْقط للأهلية ، كالمرض المقعد ، الاستقالة ، الوفاة أو الاقصاء عن المنصب بمقتضى حكم القانون ، ينتخب الاقليم بالاقتراع الجماهيري السّري الحُرّ مُمَثلا عنه ليملأ المقعد الشاغر ٳسْتكْمَالا لمَا تبقي من فترة العُضوية.
2. 3. يُحَدّدُ الدُّسْتوُرُ الاتحادي أجَلَ ولايَة مجلس الشيوخ الاتحادي ، مهامه ، صلاحياته ، مخصصانات ، ٳمتيازات و حصانات أعضائه.
2. 4. يَضَعُ مجلس الشُّيُوخ الاتحادي لائحَتهُ التنْظيميَّة الدَّاخليَّة
2. 1. يَخْتارُ كُلُّ ٳقليم مُمَثّليْن عنه في مجلس الشيوخ الاتحادي ، يتم ٳنْتخَابَهُمَا جماهيرياً بٳقتراع ٍ سري حُرّ ٍ من بين مواطني الاقليم أو المقيمين فيه بصفة مستديمة خمسة عشر عاماً متواصلة ، من بين الأشخاص المتمتعين بكامل الأهلية القانونية ممَّنْ بلغ الخامسة و الثلاثين عاما ميلادياً و مشهود لهم بالكفاءة ، الاستقامة ، النَّزَاهَة و الحيْدَة .
2. 2. يُشغلُ منصب رئيس مجلس الشيوخ الاتحادي بالتَّناوُب الدَّوْري بين ممثلي الأقاليم وذلك بالاقتراع السّري بين الاقاليم ، على أنْ يتولى ٳقليم الخرطوم رئاسة الدورة الأخيرة لمجلس الشيوخ الاتحادي.
حَالة ُ خُلُوُ مقعد أحد ممثلي الاقليم في مجلس الشيوخ الاتحادي بسبب عارض مُسْقط للأهلية ، كالمرض المقعد ، الاستقالة ، الوفاة أو الاقصاء عن المنصب بمقتضى حكم القانون ، ينتخب الاقليم بالاقتراع الجماهيري السّري الحُرّ مُمَثلا عنه ليملأ المقعد الشاغر ٳسْتكْمَالا لمَا تبقي من فترة العُضوية.
2. 3. يُحَدّدُ الدُّسْتوُرُ الاتحادي أجَلَ ولايَة مجلس الشيوخ الاتحادي ، مهامه ، صلاحياته ، مخصصانات ، ٳمتيازات و حصانات أعضائه.
2. 4. يَضَعُ مجلس الشُّيُوخ الاتحادي لائحَتهُ التنْظيميَّة الدَّاخليَّة
ادم عيسى ابراهيم- نشط مميز
رد: بروف- موسى الباشا يحمل هم سودان العدالة
4. 3. مَجْلسُ النُّوَاب الاقليمي
3. 1. يُنْتخَبُ مُمَثلٌ عَنْ كُلّ ثلاثين ألف شخص من مواطني الاقليم أو المقيمين فيه بصفة مستديمة مُدَّة َ خمسة عشر سنة متواصلة من بين الأشخاص المتمتعين بكامل الأهلية القانونية ممن بلغ الخامسة و الثلاثين عاما ميلادياً و مشهود لهم بالكفاءة ، الاستقامة ، النَّزَاهَة و الحيْدَة لعُضْويَّة مجلس النُّوَاب الاقليمي .
3. 2. حَالة ُ خُلوُ مقعد أي عضو في مجلس النُّوَاب الاقليمي َقبْلَ ٳسْتكْمَاله فترة عُضْويَّته المُقرَّرَة ُ دُسْتوُريَّاً بسبب عارض ٍ مُسْقط ٍ للأهْليَّة القانُوُنيَّة ، كالمرض المقعد ، الاستقالة ، الوفاة أو الاقصاء عن المنصب بمقتضى حكم القانون ، تنتخب جماهير الدَّائرة الانتخابية المَعْنيَّة ُ بٳقتراع ٍ جماهيري سري ٍ حُرّ ٍ مَنْ يملأ المقعد الشاغر ٳسْتكْمَالا ً لمَا تبقى من فترة العضوية في مجلس النُّوَاب الاقليمي وفقاً لمنطوق أحكام دستور الاقليم المُنَظّمَة ُ للانتخابات و الاستفتاء داخل الاقليم.
3 .3. ُتنَظّمُ أحكامُ دُسْتوُر الاقليم أجَلَ ولاية ، مهام و صلاحياته مجلس النَّواب الاقليمي ، مُخَصَّصَات ، ٳمتيازات و حصانات أعضائه.
3. 4. ُتحَدّدُ اللائحَة ُ التَّنْظيميَّة لمجلس النُّواب الاقليمي َكيْفيَّة ٳختيار رئيسه ، نائب رئيسه ، سلطاتهما و فترة ولاية كل منهما و َكيْفيَّة َتسْيير مَهَامَّة الادَاريَّة.
3. 1. يُنْتخَبُ مُمَثلٌ عَنْ كُلّ ثلاثين ألف شخص من مواطني الاقليم أو المقيمين فيه بصفة مستديمة مُدَّة َ خمسة عشر سنة متواصلة من بين الأشخاص المتمتعين بكامل الأهلية القانونية ممن بلغ الخامسة و الثلاثين عاما ميلادياً و مشهود لهم بالكفاءة ، الاستقامة ، النَّزَاهَة و الحيْدَة لعُضْويَّة مجلس النُّوَاب الاقليمي .
3. 2. حَالة ُ خُلوُ مقعد أي عضو في مجلس النُّوَاب الاقليمي َقبْلَ ٳسْتكْمَاله فترة عُضْويَّته المُقرَّرَة ُ دُسْتوُريَّاً بسبب عارض ٍ مُسْقط ٍ للأهْليَّة القانُوُنيَّة ، كالمرض المقعد ، الاستقالة ، الوفاة أو الاقصاء عن المنصب بمقتضى حكم القانون ، تنتخب جماهير الدَّائرة الانتخابية المَعْنيَّة ُ بٳقتراع ٍ جماهيري سري ٍ حُرّ ٍ مَنْ يملأ المقعد الشاغر ٳسْتكْمَالا ً لمَا تبقى من فترة العضوية في مجلس النُّوَاب الاقليمي وفقاً لمنطوق أحكام دستور الاقليم المُنَظّمَة ُ للانتخابات و الاستفتاء داخل الاقليم.
3 .3. ُتنَظّمُ أحكامُ دُسْتوُر الاقليم أجَلَ ولاية ، مهام و صلاحياته مجلس النَّواب الاقليمي ، مُخَصَّصَات ، ٳمتيازات و حصانات أعضائه.
3. 4. ُتحَدّدُ اللائحَة ُ التَّنْظيميَّة لمجلس النُّواب الاقليمي َكيْفيَّة ٳختيار رئيسه ، نائب رئيسه ، سلطاتهما و فترة ولاية كل منهما و َكيْفيَّة َتسْيير مَهَامَّة الادَاريَّة.
ادم عيسى ابراهيم- نشط مميز
رد: بروف- موسى الباشا يحمل هم سودان العدالة
4.4. مجلس الشيوخ الاقليمي
.1.4 يَنْتخبُ كُلُّ ٳقليم أعضاء مجلس شيوخه من مواطني الاقليم أو المقيمين فيه بصفة مستديمة مدة خمسة عشر سنة متواصلة من بين الأشخاص المتمتعين بكامل الأهلية القانونية ممَّنْ بلغ الخامسة و الثلاثين عاما ميلادياً و مشهود لهم بالكفاءة ، الاستقامة ، النزاهة و الحيدة.
4. 2. يُحَدّدُ دُسْتوُرُ كل ٳقليم عدد مقاعد مجلس شيوخ الاقليم ، َكيْفيَّة َ ٳنتخابهم ، فترة ولاية المجلس ، مهامه، صلاحياته ، َكيْفيَّة َ ملأ مقاعده الشَّاغرَة ، و مُخَصَّصات ، ٳمتيازات و حصانات أعضائه.
.1.4 يَنْتخبُ كُلُّ ٳقليم أعضاء مجلس شيوخه من مواطني الاقليم أو المقيمين فيه بصفة مستديمة مدة خمسة عشر سنة متواصلة من بين الأشخاص المتمتعين بكامل الأهلية القانونية ممَّنْ بلغ الخامسة و الثلاثين عاما ميلادياً و مشهود لهم بالكفاءة ، الاستقامة ، النزاهة و الحيدة.
4. 2. يُحَدّدُ دُسْتوُرُ كل ٳقليم عدد مقاعد مجلس شيوخ الاقليم ، َكيْفيَّة َ ٳنتخابهم ، فترة ولاية المجلس ، مهامه، صلاحياته ، َكيْفيَّة َ ملأ مقاعده الشَّاغرَة ، و مُخَصَّصات ، ٳمتيازات و حصانات أعضائه.
ادم عيسى ابراهيم- نشط مميز
رد: بروف- موسى الباشا يحمل هم سودان العدالة
4. 5. مُؤَسَّسَة ُ السُّلْطة التنْفيذيَّة الاتّحَاديَّة .
5. 1. َتتكوَّنُ مُؤَسَّسَة ُ السلطة التنفيذيَّة الاتحاديَّة من أمانات ( وَزَارَاتٍ) يُحَدّدُ الدُّسْتوُرُ الاتحادي طبيعة حَقائبَهَا النَّوْعيَّة .
5. 2. َيتكوَّنُ مَجْلسُ كُلّ أمَانَةٍ نَوْعيَّةٍ ٳتّحَاديَّةٍ من مُمَثلي الأقاليم ، حيث يُمَثَّلُ كُلُّ ٳقليم بمَنْدُوُب ٍ وَاحدٍ يُخْتارُ من بَيْن الأشخاص المُتمَتّعينَ بكَامل الأهْليَّة القانُونيَّة و المَشْهُوُدُ لهم بالكفاءة ، الاستقامة ، النَّزَاهَة و الحيْدَة ، ممَّنْ بلغ الخامسة و الثلاثين عاما ميلادياً من مواطني الاقليم أو المقيمين فيه بصفة مستديمة خمسة عشر عاماً متواصلة .
5. 3. يُشغل منصب رئيس مجلس الأمانة الاتحادية بالتَّدَوال بين ممثلي الأقاليم و ذلك بالاقتراع السّري الحُرُّ بين ممثلي الأقاليم في الأمانة الاتّحَاديَّة المَعْنيَّة ، على أنْ يتولى مُمَثلُ ٳقليم الخرطوم آخر دورة رئاسية للأمانة الاتحادية المعنية .
5. 4 . يُحَدّدُ الدُّسْتوُرُ الاتحادي فترة دورة رئاسة مجلس الأمانات الاتحادية.
5. 5. حَالة ُ خُلوُ منصب رئيس مجلس الأمانة الاتحادية قبل ٳستكتماله فترة دَوْرَة رئاسته المُقرَّرَة دُسْتوُريَّاً بسبب عارض ٍ مُسْقط ٍ للأهْليَّة القانُوُنيَّة ، كالمرض المقعد ، الاستقالة ، الوفاة أو الاقصاء عن المنصب بمقتضى حكم القانون ، يُعَيّنُ الاقليم الْمَعْني مَنْ يقوم مقامه لاستكمال مَا تبقى من فترة دورة رئاسته لمجلس الأمانة الاتحادية.
5. 6. يُحَدّدُ الدُّسْتوُر الاتحادي مهام و صلاحيات السلطة التنفيذية الاتحادية التي تشمل المجالات التالية:
6. 1. مُتعَلّقاتُ مُمَارَسَة ُ السلطة السّيَاديَّة القوْميَّة
6. 1. شُؤُون الأمْن ، الحُدُوُد و الدّفاع القوْمي.
6. 2. الْعلاقاتُ الدُّوْليَّة و مُتعَلّقاتُ الشُّؤُوُن الْخَارجيَّة .
6. 3. شُؤُوُنُ الجّننْسيَّة و بطاقات الْهُويَّة الشَّخْصيَّة .
6. 4. الجَّوَازَاتُ ، وَثائقُ و تأشيْرَاتُ الْعُبُوُر و الاقامَة.
6. 5. مُتعَلّقاتُ الشُّؤُوُن السّيَاسة و الاقتصَاديَّة الْقوْميَّة.
6. 6. شُؤُوُنُ الْعُمْلة و الْمَصَارف .
6. 7. مُتعَلّقاتُ الاعْلام الْقوْمي الْمَسْمُوُع ، الْمَقْرُوُء و الَْمَرْيء.
6. 8. مُتعَلّقاتُ الْمَرَافق الْعَامَّة الْقوْميَّة .
6. 9. شُؤُوُن الاتّصَالات السّلْكيَّة و اللاسلْكيَّة ، الْبَرَيديَّة ، النَّقل الجَّويّ ، الْبَحْري الْبَرّي و الْخَدَمَات الدَّوْليَّة .
6. 10. مُتعَلّقاتُ الْمَوَازين و الْمَعَايير الْقيَاسيَّة .
6. 11. مُتعَلّقاتُ الضَّرَائب ، الْمُكوُسُ و الرُّسُوُم الجُّمْركيَّة.
6. 12. أيَّة ُ موضوعات أخرى يُدْرجَها الدُّسْتوُرُ الاتحادي ضمن صلاحيات السلطة التنفيذية الاتحادية.
5. 7. يُحَدّدُ الدُّسْتوُرُ الاتحادي أجَلَ ولاية أعضاء مجلس الأمانات الاتحادية ، مهامهم ، صلاحياتهم ، مخصصاتهم ، ٳمتيازاتهم و حصاناتهم الدُّسْتوُرُيَّة .
5. 1. َتتكوَّنُ مُؤَسَّسَة ُ السلطة التنفيذيَّة الاتحاديَّة من أمانات ( وَزَارَاتٍ) يُحَدّدُ الدُّسْتوُرُ الاتحادي طبيعة حَقائبَهَا النَّوْعيَّة .
5. 2. َيتكوَّنُ مَجْلسُ كُلّ أمَانَةٍ نَوْعيَّةٍ ٳتّحَاديَّةٍ من مُمَثلي الأقاليم ، حيث يُمَثَّلُ كُلُّ ٳقليم بمَنْدُوُب ٍ وَاحدٍ يُخْتارُ من بَيْن الأشخاص المُتمَتّعينَ بكَامل الأهْليَّة القانُونيَّة و المَشْهُوُدُ لهم بالكفاءة ، الاستقامة ، النَّزَاهَة و الحيْدَة ، ممَّنْ بلغ الخامسة و الثلاثين عاما ميلادياً من مواطني الاقليم أو المقيمين فيه بصفة مستديمة خمسة عشر عاماً متواصلة .
5. 3. يُشغل منصب رئيس مجلس الأمانة الاتحادية بالتَّدَوال بين ممثلي الأقاليم و ذلك بالاقتراع السّري الحُرُّ بين ممثلي الأقاليم في الأمانة الاتّحَاديَّة المَعْنيَّة ، على أنْ يتولى مُمَثلُ ٳقليم الخرطوم آخر دورة رئاسية للأمانة الاتحادية المعنية .
5. 4 . يُحَدّدُ الدُّسْتوُرُ الاتحادي فترة دورة رئاسة مجلس الأمانات الاتحادية.
5. 5. حَالة ُ خُلوُ منصب رئيس مجلس الأمانة الاتحادية قبل ٳستكتماله فترة دَوْرَة رئاسته المُقرَّرَة دُسْتوُريَّاً بسبب عارض ٍ مُسْقط ٍ للأهْليَّة القانُوُنيَّة ، كالمرض المقعد ، الاستقالة ، الوفاة أو الاقصاء عن المنصب بمقتضى حكم القانون ، يُعَيّنُ الاقليم الْمَعْني مَنْ يقوم مقامه لاستكمال مَا تبقى من فترة دورة رئاسته لمجلس الأمانة الاتحادية.
5. 6. يُحَدّدُ الدُّسْتوُر الاتحادي مهام و صلاحيات السلطة التنفيذية الاتحادية التي تشمل المجالات التالية:
6. 1. مُتعَلّقاتُ مُمَارَسَة ُ السلطة السّيَاديَّة القوْميَّة
6. 1. شُؤُون الأمْن ، الحُدُوُد و الدّفاع القوْمي.
6. 2. الْعلاقاتُ الدُّوْليَّة و مُتعَلّقاتُ الشُّؤُوُن الْخَارجيَّة .
6. 3. شُؤُوُنُ الجّننْسيَّة و بطاقات الْهُويَّة الشَّخْصيَّة .
6. 4. الجَّوَازَاتُ ، وَثائقُ و تأشيْرَاتُ الْعُبُوُر و الاقامَة.
6. 5. مُتعَلّقاتُ الشُّؤُوُن السّيَاسة و الاقتصَاديَّة الْقوْميَّة.
6. 6. شُؤُوُنُ الْعُمْلة و الْمَصَارف .
6. 7. مُتعَلّقاتُ الاعْلام الْقوْمي الْمَسْمُوُع ، الْمَقْرُوُء و الَْمَرْيء.
6. 8. مُتعَلّقاتُ الْمَرَافق الْعَامَّة الْقوْميَّة .
6. 9. شُؤُوُن الاتّصَالات السّلْكيَّة و اللاسلْكيَّة ، الْبَرَيديَّة ، النَّقل الجَّويّ ، الْبَحْري الْبَرّي و الْخَدَمَات الدَّوْليَّة .
6. 10. مُتعَلّقاتُ الْمَوَازين و الْمَعَايير الْقيَاسيَّة .
6. 11. مُتعَلّقاتُ الضَّرَائب ، الْمُكوُسُ و الرُّسُوُم الجُّمْركيَّة.
6. 12. أيَّة ُ موضوعات أخرى يُدْرجَها الدُّسْتوُرُ الاتحادي ضمن صلاحيات السلطة التنفيذية الاتحادية.
5. 7. يُحَدّدُ الدُّسْتوُرُ الاتحادي أجَلَ ولاية أعضاء مجلس الأمانات الاتحادية ، مهامهم ، صلاحياتهم ، مخصصاتهم ، ٳمتيازاتهم و حصاناتهم الدُّسْتوُرُيَّة .
ادم عيسى ابراهيم- نشط مميز
رد: بروف- موسى الباشا يحمل هم سودان العدالة
4. 6. السُّلْطة ُ التنْفيذيَّة ُ الاقليميَّة ُ.
6. 1. َتتكوَّنُ مُؤَسَّسَة ُ السُّلْطة ُ التنْفيذيَّة لكل ٳقليم من أمانات ( وزارات) الاقليم طبيعة حَقائبَهَا النَّوْعيَّة.
6. 2. يُحَدّدُ دُسْتوُرُ كُلّ ٳقليم ٍ الْكيْفيَّة َ التي يتم بها ٳختيار أعضاء السُّلْطة ُ التنْفيذيَّة للاقليم من بين الأشخاص المُتمَتّعينَ بكامل الأهْليَّة القانُوُنيَّة و المشهود لهم بالكفاءة ، الاستقامة ، النَّزَاهَة و اْلحيْدَة ، ممَنْ بلغ الخامسة و الثلاثين عاما ميلادياً من مواطني الاقليم أو المقيمين فيه بصفة مستديمة خمسة عشر عاماً متواصلة.
6. 3. يُحَدّدُ دُسْتوُرُ الاقليم أجَلَ ولاية السُّلْطة ُ التنْفيذيَّة للاقليم .
6. 4. يُحَدّدُ دُسْتوُرُ الاقليم مهام ، صلاحيات السُّلْطة ُ التنْفيذيَّة للاقليم .
6. 5. يُحَدّد دُسْتوُرُ الاقليم مُخَصَّصَات ، ٳمتيازات و حصانات أعضاء السُّلْطة ُ التنْفيذيَّة للاقليم.
6. 1. َتتكوَّنُ مُؤَسَّسَة ُ السُّلْطة ُ التنْفيذيَّة لكل ٳقليم من أمانات ( وزارات) الاقليم طبيعة حَقائبَهَا النَّوْعيَّة.
6. 2. يُحَدّدُ دُسْتوُرُ كُلّ ٳقليم ٍ الْكيْفيَّة َ التي يتم بها ٳختيار أعضاء السُّلْطة ُ التنْفيذيَّة للاقليم من بين الأشخاص المُتمَتّعينَ بكامل الأهْليَّة القانُوُنيَّة و المشهود لهم بالكفاءة ، الاستقامة ، النَّزَاهَة و اْلحيْدَة ، ممَنْ بلغ الخامسة و الثلاثين عاما ميلادياً من مواطني الاقليم أو المقيمين فيه بصفة مستديمة خمسة عشر عاماً متواصلة.
6. 3. يُحَدّدُ دُسْتوُرُ الاقليم أجَلَ ولاية السُّلْطة ُ التنْفيذيَّة للاقليم .
6. 4. يُحَدّدُ دُسْتوُرُ الاقليم مهام ، صلاحيات السُّلْطة ُ التنْفيذيَّة للاقليم .
6. 5. يُحَدّد دُسْتوُرُ الاقليم مُخَصَّصَات ، ٳمتيازات و حصانات أعضاء السُّلْطة ُ التنْفيذيَّة للاقليم.
ادم عيسى ابراهيم- نشط مميز
رد: بروف- موسى الباشا يحمل هم سودان العدالة
4. 7. السُّلْطة ُ الْقضَائيَّة ُ الاتّحَاديَّة ُ
َيتكوَّنُ كيَانُ السُّلْطة ُ الْقضَائيَّة ُ الاتّحَاديَّة ُ في دولة السودان الجديد من المُؤَسَّسَات التالية:
7. 1. مَجْلسُ الْقضَاء الاتّحَادي
َيتكوَّنُ مَجْلسُ الْقضَاء الاتّحَادي من مُمَثّل ٍ عَنْ كُلّ ٳقليم ، يتم ٳختياره بالْكيْفيَّة التي يُحَدّدُهَا دُسْتوُرُ الاقليم من بين الأشخاص المُتضلعين في فقْه القانون ولهم خبرات واسعة في ممارسة المهن القانونية ، الْمُتمَتّعيْنَ بكامَل الأهْليَّة القانُوُنيَّة و المشهود لهم بالكفاءة ، الاستقامة ، النَّزَاهَة و الْحيدَة ، ممَّنْ بلغ الخامسة و الثلاثين عاما ميلادياً من مواطني الاقليم أو المقيمين فيه بصفة مستديمة خمسة عشر عاماً متواصلة.
7. 2. يُشغل منصب رئيس مجلس القضاء الاتحادي بالتَّناوُب بين ممثلي الأقاليم ، على أنْ يُختار رئيس الدَّوْرَة الرّئَاسيَّة بالاقتراع السّري بين ممثلي الأقاليم أعضاء المجلس ، على أنْ يتولى مُمَثّلُ ٳقليم الخرطوم آخر دورة رئاسية لمجلس القضاء الاتحادي .
7. 3. حَالة ُ خُلوُ منصب رئيس مجلس القضاء الاتحادي قبل ٳستكتماله فترة دورة رئاسته بسبب عارض ٍ مُسْقط ٍ للأهَليَّة القانُوُنيَّة ، كالمرض المقعد ، الاستقالة ، الوفاة أو الاقصاء عن المنصب بمقتضى حكم القانون ، يُعَيّنُ الاقليم المَعْني مَنْ يَقوم مَقامَهُ لاستكمال مَا تبقى من فترة دورة رئاسته لمجلس القضاء الاتحادي.
7. 4. يُحَدّدُ الدُّسْتوُرُ الاتحادي أجَلَ ولاية أعضاء مجلس القضاء الاتحادي .
7 . 5. يُحَدّدُ الدُّسْتوُرُ الاتحادي ٳختصاصات و صلاحيات مجلس القضاء الاتحادي و التي من بينها على سبيل النَّمْذَجَة ما يأتي :
5 .أ. ٳدارة ، مراقبة و ٳتخاذ تدابير تنظيمية تتعلق بالسلطة القضائية الاتحادية.
5 .ب. َتحْديد عدد و طبيعة المحاكم الجَّوَّالة (محاكم كليَّة ، جزئيَّة أو ٳبتدائيَّة.)
5 .ت. َتعْيينُ قضاة المحاكم و َتحْديد مجال الاختصاص الْمَكاني للمحاكم.
5 .ث. َتنْظيم ُ مهْنة َ المُحَامَاة ( القضاء الواقف)
ُيؤَدي ُقضاة المحاكم و المحامون المُجَازُوُن َقسَمَ اليمين قبل مباشرتهم مهام و ظائفهم الْمهْنيَّة أمام مجلس القضاء الاتحادي.
5 .ج. ُيؤَدي أعضاء مجلس القضاء الاتحادي َقسَمَ اليمين قبل مباشرتهم مَهَامَهُم الوَظيفيَّة أمام جلسة مشتركة تجمع بين أعضاء مجلسي النُّوَاب و الشيوخ الاتحاديين .
5.ح. يُحَدّدُ الدُّسْتوُرُ الاتحادي أجَلَ ولاية مجلس القضاء الاتحادي ، مخصصات ، ٳمتيازات و حصانات أعضائه.
4. 5. مُؤَسَّسَاتُ مُمَارَسَة ُ السُّلطة َ القضائيَّة الاتّحَاديَّة
ُتمَارَسُ السُّلطة َ القضائيَّة الاتّحَاديَّة من خلال المُؤَسَّسَات العَدْليَّة التالية :
5. 1. مَجْلسُ الادّعَاء العَامّ الاتّحَادي
1. 1. يُمَثلُ كُلُّ ٳقليم في مَجْلس الادّعَاء العَامّ الاتّحَادي بنائبٍ عَامّ ٍ يَتمُّ ٳختياره بالكيْفيَّة التي يُحَدّدُهَا دُسْتوُرُ الاقليم من بين الأشخاص المُتضلعين في فقْه القانون ولهم خبرات واسعة في ممارسة المهن القانونية ، المُتمَتّعينَ بكامل الأهْليَّة القانُوُنيَّة و المشهود لهم بالكفاءة ، الاستقامة ، النَّزَاهَة و الْحيْدَة ، ممَّنْ بلغ الخامسة و الثلاثين عاما ميلادياً من مواطني الاقليم أو المقيمين فيه بصفة مُسْتديمَة خمسة عشر عاماً متواصلة.
1. 2. يُشْغلُ منصب رئيس مَجْلس الادَّعَاء العَامّ الاتّحَادي بالتناوب بين ممثلي الأقاليم ، على أنْ يُختار رئيس الدَّوْرَة الرّئَاسيَّة بالاقتراع السّري الحُرّ بين ممثلي الأقاليم أعضاء المجلس ، على أنْ يتولى ممثل ٳقليم الخرطوم آخر دورة رئاسية لمَجْلس الادّعَاء العَامّ الاتّحَادي .
1. 3. حَالة ُ خُلوُ منصب رئيس مَجْلس الادّعَاء العَامّ الاتّحَادي قبل ٳستكتماله فترة دورة رئاسته بسبب عارض ٍ مُسْقط ٍ للأهْليَّة القانُوُنيَّة ، كالمرض المقعد ، الاستقالة ، الوفاة أو الاقصاء عن المنصب بمقتضى حكم القانون ، يعين الاقليم المعني من يقوم مقامه لاستكمال ما تبقى من فترة دورة رئاسته لمَجْلس الادّعَاء العَامّ الاتّحَادي . 1. 4. يُحَدّدُ الدُّسْتوُرُ الاتحادي طبيعة العلاقات بين مَجْلس الادّعَاء العَامّ الاتّحَادي و المُدَّعي العام في كل ٳقليم من أقاليم البلاد.
1. 5. يُحَدّدُ الدُّسْتوُر الاتحادي أجَلَ ولاية مَجْلس الادّعَاء العَامّ الاتّحَادي ، مهامه ، صلاحياته ، و مخصصات ، ٳمتيازات و حصانات أعضائه .
1. 5. يَكُوُنُ مَقرُّ مَجْلس الادّعَاء العَامّ الاتّحَادي حَيْثُ يُوُجَدُ مَقرُّ مَجْلس الرّئاسَة الاتّحَادي .
5. 2. المَحَاكمُ الاتّحَاديَّة ُ
َتتكوَّنُ مَنْظُوُمَة ُ المَحَاكم الاتّحَاديَّة ، منْ الْكيَانات الآتي بَيَانُهَا :
2. 1. الْمَحْكمَة ُ الدُّسْتوُرُيَّة ُ الاتّحَاديَّة ُ ،
2. 2. الْمَحْكمَة ُ الْعُلْيَا الاتّحَاديَّة ُ
2. 3. مَحَاكمُ الاسْتئناف الاتّحَاديَّة ُ ، .
2. 4. الْمَحْكمَة ُ الاتّحَاديَّة ُ للنظر في الدَّعَاوَىَ الْمُتعَلّقة بالانْتخَابَات و الاسْتفْتاءَات .
2. 5. مَحَاكمٌ ٳتّحَاديَّة ٌ َنوْعيَّة ُتنشأ عند الضَّرُوُرَة بمقتضى القوانين الاتحادية.
2. 6. يُمَثَّلُ كُلُّ ٳقليم في عُضْويَّة هذه المَحَاكم الاتّحَاديَّة بقاضي ٍ يَتمُّ ٳختياره بالكيْفيَّة التي ُتحَدَّدَها لائحَة ُ مجلس القضاء الاتحادي من بين الأشخاص المتضلعين في فقْه القانون ولهم خبرات واسعة في ممارسة المهن القانونية ، المُتمَتّعين َ بكامل الأهْليَّة القانُوُنيَّة و المشهود لهم بالكفاءة ، الاستقامة ، النَّزَاهَة و الحيْدَة ، ممَّنْ بلغ الخامسة و الثلاثين عاما ميلادياً من مواطني الاقليم أو المقيمين فيه بصفة مستديمة خمسة عشر عاماً متواصلة.
2. 7. حَالة ُ خُلوُ مقعد قاضي مختار من ٳقليم مُعَيَّن ٍ في هيئة محكمة ٳتحادية مُعَيَّنَة بسبب عارض ٍ مُسْقط ٍ للأهْليَّة القانُوُنيَّة ، كالمرض المقعد ، الاستقالة ، الوفاة أو الاقصاء عن المنصب بمقتضى حكم القانون ، يُعَيّنُ مجلس القضاء الاتحادي قاضياً من بين الأشخاص المُتضَلّعيَنَ في فقْه القانون ولهم خبرات واسعة في ممارسة المهن القانونية ، المتمتعين بكامل الأهلية القانونية و المشهود لهم بالكفاءة ، الاستقامة ، النَّزَاهَة و الحيْدَة، ممَّنْ بلغ الخامسة و الثلاثين عاما ميلادياً من مواطني الاقليم أو المقيمين فيه بصفة مستديمة خمسة عشر عاماً متواصلة لاستكمال مَا تبقى من فترة ولاية القاضي الذي شغر مقعده.
2. 8. ُتحَدّدُ ا للائحة التنظيمية لمجلس القضاء الاتحادي أجَلَ ولاية المَحَاكم الاتّحَاديَّة ، مهامهما، صلاحياتها ، و مخصصات ، ٳمتيازات و حصانات قضاتها .
5. 3. السُّلْطَة ُ الْقضَائيَّة ُ في الأقاليم
َيتكوَّنُ َكيَانُ السُّلْطَة الْقضَائيَّة في ُكلّ ٳقليم من المُؤسَّسَات العَدْليَّة التالية:
3. 1. مَكْتبُ المُدَّعي العَامّ في الاقليم
يُعَيّنُ مَجْلسُ الْقضَاء الاتّحَادي ٳرتكازاً ٳلى أحكام لائحته التنظيمية المُدَّعي العام للاقليم من بين الأشخاص المتضلعين في فقْه القانون ولهم خبرات واسعة في ممارسة المهن القانونية ، المتمتعين بكامل الأهْليَّة القانُونيَّة و المشهود لهم بالكفاءة ، الاستقامة ، النَّزَاهَة و الحيْدَة ، ممَّنْ بلغ الخامسة و الثلاثين عاما ميلادياً من مواطني الاقليم أو المقيمين فيه بصفة مستديمة خمسة عشر عاماً متواصلة.
3. 2. حَالة ُ خُلوُ مقعد المُدَّعي العام في الاقليم بسبب عارض ٍ مُسْقط ٍ للأهْليَّة القانُوُنيَّة ، كالمرض المُقعد ، الاستقالة، الوفاة أو الاقصاء عن المنصب بمقتضى حكم القانون ، يُعَيّنُ مجلس القضاء الاتحادي مُدَّعيَاً عاماً للاقليم من بين الأشخاص المتضلعين في فقْه القانون ولهم خبرات واسعة في ممارسة المهن القانونية ، المتمتعين بكامل الأهْليَّة القانُوُنيَّة و المشهود لهم بالكفاءة ، الاستقامة ، النَّزَاهَة و الحيْدَة ، ممَّنْ بلغ الخامسة و الثلاثين عاما ميلادياً من مواطني الاقليم أو المقيمين فيه بصفة مستديمة خمسة عشر عاماً متواصلة.
3. 3. ُتحَدّدُ اللائحة التنظيمية لمجلس القضاء الاتحادي أجَلَ ولاية ، مهام ، صلاحيات ، مخصصات ، ٳمتيازات و حصانات المُدَّعي العام للاقليم.
5. 4. مَنْظوُمَة ُ مَحَاكم الاقليم
تتكون مَنْظُوُمَة ُ مَحَاكم ُكلّ ٳقليم ٍ منْ الْكيَانات التَّاليَّة :
4. 1. الْمَحْكمَة ُ الْعُلْيَا للاقليم.
4. 2. الْمَحْكمَة ُ الكُليَّة للاقليم
4. 3. المَحَاكم ُ الجُزْئيَّة ُ للاقليم .
4.4. المَحَاكمٌ الٳبْتدَائيَّة للاقليم.
4. 5. مَحَاكمٌ َنوْعيَّة ٌ مُتخَصّصَة ٌ تنشأ بمقتضى أحكام قوانين الاقليم متى مَا أقتضت الضرورة ذلك.
4. 6. المَحَاكمُ العُرْفيَّة ُ الأهْليَّة ُ، ُتنَظَّمُ وفق مُقتضَيَاتُ الأعْرَاف الرَّاكزة و أحكام قوانين الاقليم .
4. 7. ُتنظّمُ قوانين الاقليم بالتنسيق مع مجلس القضاء الاتحادي مهْنة َ المُحَامَاة في الاقليم .
4. 8. ُتحَدّدُ اللائحة التنظيمية لمجلس القضاء الاتحادي أجَلَ ولاية محاكم الاقليم ، مهامهما، صلاحياتها ، و مخصصات ، ٳمتيازات و حصانات قضاتها
َيتكوَّنُ كيَانُ السُّلْطة ُ الْقضَائيَّة ُ الاتّحَاديَّة ُ في دولة السودان الجديد من المُؤَسَّسَات التالية:
7. 1. مَجْلسُ الْقضَاء الاتّحَادي
َيتكوَّنُ مَجْلسُ الْقضَاء الاتّحَادي من مُمَثّل ٍ عَنْ كُلّ ٳقليم ، يتم ٳختياره بالْكيْفيَّة التي يُحَدّدُهَا دُسْتوُرُ الاقليم من بين الأشخاص المُتضلعين في فقْه القانون ولهم خبرات واسعة في ممارسة المهن القانونية ، الْمُتمَتّعيْنَ بكامَل الأهْليَّة القانُوُنيَّة و المشهود لهم بالكفاءة ، الاستقامة ، النَّزَاهَة و الْحيدَة ، ممَّنْ بلغ الخامسة و الثلاثين عاما ميلادياً من مواطني الاقليم أو المقيمين فيه بصفة مستديمة خمسة عشر عاماً متواصلة.
7. 2. يُشغل منصب رئيس مجلس القضاء الاتحادي بالتَّناوُب بين ممثلي الأقاليم ، على أنْ يُختار رئيس الدَّوْرَة الرّئَاسيَّة بالاقتراع السّري بين ممثلي الأقاليم أعضاء المجلس ، على أنْ يتولى مُمَثّلُ ٳقليم الخرطوم آخر دورة رئاسية لمجلس القضاء الاتحادي .
7. 3. حَالة ُ خُلوُ منصب رئيس مجلس القضاء الاتحادي قبل ٳستكتماله فترة دورة رئاسته بسبب عارض ٍ مُسْقط ٍ للأهَليَّة القانُوُنيَّة ، كالمرض المقعد ، الاستقالة ، الوفاة أو الاقصاء عن المنصب بمقتضى حكم القانون ، يُعَيّنُ الاقليم المَعْني مَنْ يَقوم مَقامَهُ لاستكمال مَا تبقى من فترة دورة رئاسته لمجلس القضاء الاتحادي.
7. 4. يُحَدّدُ الدُّسْتوُرُ الاتحادي أجَلَ ولاية أعضاء مجلس القضاء الاتحادي .
7 . 5. يُحَدّدُ الدُّسْتوُرُ الاتحادي ٳختصاصات و صلاحيات مجلس القضاء الاتحادي و التي من بينها على سبيل النَّمْذَجَة ما يأتي :
5 .أ. ٳدارة ، مراقبة و ٳتخاذ تدابير تنظيمية تتعلق بالسلطة القضائية الاتحادية.
5 .ب. َتحْديد عدد و طبيعة المحاكم الجَّوَّالة (محاكم كليَّة ، جزئيَّة أو ٳبتدائيَّة.)
5 .ت. َتعْيينُ قضاة المحاكم و َتحْديد مجال الاختصاص الْمَكاني للمحاكم.
5 .ث. َتنْظيم ُ مهْنة َ المُحَامَاة ( القضاء الواقف)
ُيؤَدي ُقضاة المحاكم و المحامون المُجَازُوُن َقسَمَ اليمين قبل مباشرتهم مهام و ظائفهم الْمهْنيَّة أمام مجلس القضاء الاتحادي.
5 .ج. ُيؤَدي أعضاء مجلس القضاء الاتحادي َقسَمَ اليمين قبل مباشرتهم مَهَامَهُم الوَظيفيَّة أمام جلسة مشتركة تجمع بين أعضاء مجلسي النُّوَاب و الشيوخ الاتحاديين .
5.ح. يُحَدّدُ الدُّسْتوُرُ الاتحادي أجَلَ ولاية مجلس القضاء الاتحادي ، مخصصات ، ٳمتيازات و حصانات أعضائه.
4. 5. مُؤَسَّسَاتُ مُمَارَسَة ُ السُّلطة َ القضائيَّة الاتّحَاديَّة
ُتمَارَسُ السُّلطة َ القضائيَّة الاتّحَاديَّة من خلال المُؤَسَّسَات العَدْليَّة التالية :
5. 1. مَجْلسُ الادّعَاء العَامّ الاتّحَادي
1. 1. يُمَثلُ كُلُّ ٳقليم في مَجْلس الادّعَاء العَامّ الاتّحَادي بنائبٍ عَامّ ٍ يَتمُّ ٳختياره بالكيْفيَّة التي يُحَدّدُهَا دُسْتوُرُ الاقليم من بين الأشخاص المُتضلعين في فقْه القانون ولهم خبرات واسعة في ممارسة المهن القانونية ، المُتمَتّعينَ بكامل الأهْليَّة القانُوُنيَّة و المشهود لهم بالكفاءة ، الاستقامة ، النَّزَاهَة و الْحيْدَة ، ممَّنْ بلغ الخامسة و الثلاثين عاما ميلادياً من مواطني الاقليم أو المقيمين فيه بصفة مُسْتديمَة خمسة عشر عاماً متواصلة.
1. 2. يُشْغلُ منصب رئيس مَجْلس الادَّعَاء العَامّ الاتّحَادي بالتناوب بين ممثلي الأقاليم ، على أنْ يُختار رئيس الدَّوْرَة الرّئَاسيَّة بالاقتراع السّري الحُرّ بين ممثلي الأقاليم أعضاء المجلس ، على أنْ يتولى ممثل ٳقليم الخرطوم آخر دورة رئاسية لمَجْلس الادّعَاء العَامّ الاتّحَادي .
1. 3. حَالة ُ خُلوُ منصب رئيس مَجْلس الادّعَاء العَامّ الاتّحَادي قبل ٳستكتماله فترة دورة رئاسته بسبب عارض ٍ مُسْقط ٍ للأهْليَّة القانُوُنيَّة ، كالمرض المقعد ، الاستقالة ، الوفاة أو الاقصاء عن المنصب بمقتضى حكم القانون ، يعين الاقليم المعني من يقوم مقامه لاستكمال ما تبقى من فترة دورة رئاسته لمَجْلس الادّعَاء العَامّ الاتّحَادي . 1. 4. يُحَدّدُ الدُّسْتوُرُ الاتحادي طبيعة العلاقات بين مَجْلس الادّعَاء العَامّ الاتّحَادي و المُدَّعي العام في كل ٳقليم من أقاليم البلاد.
1. 5. يُحَدّدُ الدُّسْتوُر الاتحادي أجَلَ ولاية مَجْلس الادّعَاء العَامّ الاتّحَادي ، مهامه ، صلاحياته ، و مخصصات ، ٳمتيازات و حصانات أعضائه .
1. 5. يَكُوُنُ مَقرُّ مَجْلس الادّعَاء العَامّ الاتّحَادي حَيْثُ يُوُجَدُ مَقرُّ مَجْلس الرّئاسَة الاتّحَادي .
5. 2. المَحَاكمُ الاتّحَاديَّة ُ
َتتكوَّنُ مَنْظُوُمَة ُ المَحَاكم الاتّحَاديَّة ، منْ الْكيَانات الآتي بَيَانُهَا :
2. 1. الْمَحْكمَة ُ الدُّسْتوُرُيَّة ُ الاتّحَاديَّة ُ ،
2. 2. الْمَحْكمَة ُ الْعُلْيَا الاتّحَاديَّة ُ
2. 3. مَحَاكمُ الاسْتئناف الاتّحَاديَّة ُ ، .
2. 4. الْمَحْكمَة ُ الاتّحَاديَّة ُ للنظر في الدَّعَاوَىَ الْمُتعَلّقة بالانْتخَابَات و الاسْتفْتاءَات .
2. 5. مَحَاكمٌ ٳتّحَاديَّة ٌ َنوْعيَّة ُتنشأ عند الضَّرُوُرَة بمقتضى القوانين الاتحادية.
2. 6. يُمَثَّلُ كُلُّ ٳقليم في عُضْويَّة هذه المَحَاكم الاتّحَاديَّة بقاضي ٍ يَتمُّ ٳختياره بالكيْفيَّة التي ُتحَدَّدَها لائحَة ُ مجلس القضاء الاتحادي من بين الأشخاص المتضلعين في فقْه القانون ولهم خبرات واسعة في ممارسة المهن القانونية ، المُتمَتّعين َ بكامل الأهْليَّة القانُوُنيَّة و المشهود لهم بالكفاءة ، الاستقامة ، النَّزَاهَة و الحيْدَة ، ممَّنْ بلغ الخامسة و الثلاثين عاما ميلادياً من مواطني الاقليم أو المقيمين فيه بصفة مستديمة خمسة عشر عاماً متواصلة.
2. 7. حَالة ُ خُلوُ مقعد قاضي مختار من ٳقليم مُعَيَّن ٍ في هيئة محكمة ٳتحادية مُعَيَّنَة بسبب عارض ٍ مُسْقط ٍ للأهْليَّة القانُوُنيَّة ، كالمرض المقعد ، الاستقالة ، الوفاة أو الاقصاء عن المنصب بمقتضى حكم القانون ، يُعَيّنُ مجلس القضاء الاتحادي قاضياً من بين الأشخاص المُتضَلّعيَنَ في فقْه القانون ولهم خبرات واسعة في ممارسة المهن القانونية ، المتمتعين بكامل الأهلية القانونية و المشهود لهم بالكفاءة ، الاستقامة ، النَّزَاهَة و الحيْدَة، ممَّنْ بلغ الخامسة و الثلاثين عاما ميلادياً من مواطني الاقليم أو المقيمين فيه بصفة مستديمة خمسة عشر عاماً متواصلة لاستكمال مَا تبقى من فترة ولاية القاضي الذي شغر مقعده.
2. 8. ُتحَدّدُ ا للائحة التنظيمية لمجلس القضاء الاتحادي أجَلَ ولاية المَحَاكم الاتّحَاديَّة ، مهامهما، صلاحياتها ، و مخصصات ، ٳمتيازات و حصانات قضاتها .
5. 3. السُّلْطَة ُ الْقضَائيَّة ُ في الأقاليم
َيتكوَّنُ َكيَانُ السُّلْطَة الْقضَائيَّة في ُكلّ ٳقليم من المُؤسَّسَات العَدْليَّة التالية:
3. 1. مَكْتبُ المُدَّعي العَامّ في الاقليم
يُعَيّنُ مَجْلسُ الْقضَاء الاتّحَادي ٳرتكازاً ٳلى أحكام لائحته التنظيمية المُدَّعي العام للاقليم من بين الأشخاص المتضلعين في فقْه القانون ولهم خبرات واسعة في ممارسة المهن القانونية ، المتمتعين بكامل الأهْليَّة القانُونيَّة و المشهود لهم بالكفاءة ، الاستقامة ، النَّزَاهَة و الحيْدَة ، ممَّنْ بلغ الخامسة و الثلاثين عاما ميلادياً من مواطني الاقليم أو المقيمين فيه بصفة مستديمة خمسة عشر عاماً متواصلة.
3. 2. حَالة ُ خُلوُ مقعد المُدَّعي العام في الاقليم بسبب عارض ٍ مُسْقط ٍ للأهْليَّة القانُوُنيَّة ، كالمرض المُقعد ، الاستقالة، الوفاة أو الاقصاء عن المنصب بمقتضى حكم القانون ، يُعَيّنُ مجلس القضاء الاتحادي مُدَّعيَاً عاماً للاقليم من بين الأشخاص المتضلعين في فقْه القانون ولهم خبرات واسعة في ممارسة المهن القانونية ، المتمتعين بكامل الأهْليَّة القانُوُنيَّة و المشهود لهم بالكفاءة ، الاستقامة ، النَّزَاهَة و الحيْدَة ، ممَّنْ بلغ الخامسة و الثلاثين عاما ميلادياً من مواطني الاقليم أو المقيمين فيه بصفة مستديمة خمسة عشر عاماً متواصلة.
3. 3. ُتحَدّدُ اللائحة التنظيمية لمجلس القضاء الاتحادي أجَلَ ولاية ، مهام ، صلاحيات ، مخصصات ، ٳمتيازات و حصانات المُدَّعي العام للاقليم.
5. 4. مَنْظوُمَة ُ مَحَاكم الاقليم
تتكون مَنْظُوُمَة ُ مَحَاكم ُكلّ ٳقليم ٍ منْ الْكيَانات التَّاليَّة :
4. 1. الْمَحْكمَة ُ الْعُلْيَا للاقليم.
4. 2. الْمَحْكمَة ُ الكُليَّة للاقليم
4. 3. المَحَاكم ُ الجُزْئيَّة ُ للاقليم .
4.4. المَحَاكمٌ الٳبْتدَائيَّة للاقليم.
4. 5. مَحَاكمٌ َنوْعيَّة ٌ مُتخَصّصَة ٌ تنشأ بمقتضى أحكام قوانين الاقليم متى مَا أقتضت الضرورة ذلك.
4. 6. المَحَاكمُ العُرْفيَّة ُ الأهْليَّة ُ، ُتنَظَّمُ وفق مُقتضَيَاتُ الأعْرَاف الرَّاكزة و أحكام قوانين الاقليم .
4. 7. ُتنظّمُ قوانين الاقليم بالتنسيق مع مجلس القضاء الاتحادي مهْنة َ المُحَامَاة في الاقليم .
4. 8. ُتحَدّدُ اللائحة التنظيمية لمجلس القضاء الاتحادي أجَلَ ولاية محاكم الاقليم ، مهامهما، صلاحياتها ، و مخصصات ، ٳمتيازات و حصانات قضاتها
ادم عيسى ابراهيم- نشط مميز
رد: بروف- موسى الباشا يحمل هم سودان العدالة
ااا. المُؤَسَّسَاتُ السّيَاديَّة ُ الاتحادية الاستراتيجية
ااا. 1. المُؤَسَّسَة ُ العَسْكريَّة ُ الاتحادية
1. 1. تتكون مَنْظُوُمَة ُ المُؤَسَّسَة ُ العَسْكريَّة الاتحادية المُسَلَّحَة من الكيانات التالية :
1. أ. الْقوَّاتُ الْمُسَلَّحَة ُ الْبَرّيَة ُ ، الْبَحْريَّة ُ و الجَّويَّة ُ و مَنْظُوُمَاتهَا الدّفاعيَّة الجَّويَّة و الشُّرْطة ُ و َقلمَ المُخَابَرَات الْعَسْكريَّة.
1. ب. الْقضَاء ُ اْلعَسْكري .
1. ت . َكيَاناتُ الخدْمَة المَدَنيَّة الادَاريَّة و الْطبيَّة و الفنيَّة المُرْتبطة بالمُؤسَّسَة العسكرية الاتحادية المسلحة.
1. ث. الشُّرْطة ُ الاتّحَاديَّة ُ .
1. ج . ُقوَّاتُ الجَّمَارك
1. ح . ُقوَّاتُ خَفَرُ الحُدُوُد و الثقوُر .
1. 2. ُتمَثلُ الأقاليم في المُكوّن البشري لمَنْظُوُمَة ُ المُؤَسَّسَة ُ العَسْكريَّة الاتحادية المسلحة بنسب كثافتها السُّكانيَّة .
1. 3. ُتمَثَّلُ الأقاليم وفقْاً لنسَب كثافتها السُكانية في شغل كافة الرُّتب العسكرية (من قاعدة الهرم الوظيفي العسكري ٳلى قمته) لمَنْظُوُمَة ُ المُؤَسَّسَة ُ العَسْكريَّة الاتحادية المسلحة.
1. 4. ُترَابطُ مُكوّنَاتُ منظُوُمَة المُؤَسَّسَة ُ العَسْكريَّة الاتحادية المسلحة في جميع أصقاع السودان و فقاً لمقتضيات مخططاتها الاستراتيجية التي ُتقرُّها قياداتها و يعتمدها المجلس القومي الأعلى لمَنْظُوُمَة ُ المُؤَسَّسَة ُ العَسْكريَّة الاتحادية المسلحة الذي ُتمثل فيه الأقاليم وفقاً لنسب كثافتها السُكانية.
1. 5. يُحَدّدُ الدُّسْتوُر الاتحادي حجم ، مهام ، صلاحيات كل من مكونات منظومة المؤسسة العسكرية الاتحادية المسلحة.
1. 6. يُحَدّدُ الدُّسْتوُر الاتحادي حجم و طبيعة أسلحة (ثقيلة، متوسطة أو خفيفة) المليشيا الشعبية لكل ٳقليم كقوة ٳسناد و دعم لشرطة الاقليم تسهم في حفظ و ٳسْتدْبَاب الأمْن في ربوع الاقليم.
1. 7. ينظم دستور الاقليم مواقع مُرَابَطة قوَّات المليشيا الشَّعْبيَّة و تحديد مهامها وكيفية تنسيق دَعْمَهَا للمؤسَّسَات الأمْنيَّة في الاقليم.
1. 8. ُتحَدّدُ اللوائح التنظيمية الداخلية لكل كيان من مكونات منظومة المؤسَّسَة العسكرية الاتحادية المسلحة مخصصات و ٳمتيازات الجنود ، الضباط و العاملين المدنيين فيها .
ااا. 1. المُؤَسَّسَة ُ العَسْكريَّة ُ الاتحادية
1. 1. تتكون مَنْظُوُمَة ُ المُؤَسَّسَة ُ العَسْكريَّة الاتحادية المُسَلَّحَة من الكيانات التالية :
1. أ. الْقوَّاتُ الْمُسَلَّحَة ُ الْبَرّيَة ُ ، الْبَحْريَّة ُ و الجَّويَّة ُ و مَنْظُوُمَاتهَا الدّفاعيَّة الجَّويَّة و الشُّرْطة ُ و َقلمَ المُخَابَرَات الْعَسْكريَّة.
1. ب. الْقضَاء ُ اْلعَسْكري .
1. ت . َكيَاناتُ الخدْمَة المَدَنيَّة الادَاريَّة و الْطبيَّة و الفنيَّة المُرْتبطة بالمُؤسَّسَة العسكرية الاتحادية المسلحة.
1. ث. الشُّرْطة ُ الاتّحَاديَّة ُ .
1. ج . ُقوَّاتُ الجَّمَارك
1. ح . ُقوَّاتُ خَفَرُ الحُدُوُد و الثقوُر .
1. 2. ُتمَثلُ الأقاليم في المُكوّن البشري لمَنْظُوُمَة ُ المُؤَسَّسَة ُ العَسْكريَّة الاتحادية المسلحة بنسب كثافتها السُّكانيَّة .
1. 3. ُتمَثَّلُ الأقاليم وفقْاً لنسَب كثافتها السُكانية في شغل كافة الرُّتب العسكرية (من قاعدة الهرم الوظيفي العسكري ٳلى قمته) لمَنْظُوُمَة ُ المُؤَسَّسَة ُ العَسْكريَّة الاتحادية المسلحة.
1. 4. ُترَابطُ مُكوّنَاتُ منظُوُمَة المُؤَسَّسَة ُ العَسْكريَّة الاتحادية المسلحة في جميع أصقاع السودان و فقاً لمقتضيات مخططاتها الاستراتيجية التي ُتقرُّها قياداتها و يعتمدها المجلس القومي الأعلى لمَنْظُوُمَة ُ المُؤَسَّسَة ُ العَسْكريَّة الاتحادية المسلحة الذي ُتمثل فيه الأقاليم وفقاً لنسب كثافتها السُكانية.
1. 5. يُحَدّدُ الدُّسْتوُر الاتحادي حجم ، مهام ، صلاحيات كل من مكونات منظومة المؤسسة العسكرية الاتحادية المسلحة.
1. 6. يُحَدّدُ الدُّسْتوُر الاتحادي حجم و طبيعة أسلحة (ثقيلة، متوسطة أو خفيفة) المليشيا الشعبية لكل ٳقليم كقوة ٳسناد و دعم لشرطة الاقليم تسهم في حفظ و ٳسْتدْبَاب الأمْن في ربوع الاقليم.
1. 7. ينظم دستور الاقليم مواقع مُرَابَطة قوَّات المليشيا الشَّعْبيَّة و تحديد مهامها وكيفية تنسيق دَعْمَهَا للمؤسَّسَات الأمْنيَّة في الاقليم.
1. 8. ُتحَدّدُ اللوائح التنظيمية الداخلية لكل كيان من مكونات منظومة المؤسَّسَة العسكرية الاتحادية المسلحة مخصصات و ٳمتيازات الجنود ، الضباط و العاملين المدنيين فيها .
ادم عيسى ابراهيم- نشط مميز
رد: بروف- موسى الباشا يحمل هم سودان العدالة
ااا.2. الْمَجْلسُ الاتّحَادي للأمْن القوْمي
2. 1. ُيمَثَّلُ ُكلُّ ٳقليم الْمَجْلسُ الاتّحَادي للأمْن القوْمي في عضوية ( بشقيْه الدَّاخليّ و الخَارجيّ ) بشخص يتم ٳختياره بالكيفية التي يُحَدّدُهَا الدُّسْتوُرُ الاتّحَادي من بين الأشخاص الذين ولهم خبرات واسعة في شؤون الأمن ، المتمتعين بكامل الأهلية القانونية و المشهود لهم بالكفاءة ، الاستقامة ، النَّزَاهَة و الحيْدَة ، ممَّنْ بلغ الخامسة و الثلاثين عاما ميلادياً من مواطني الاقليم أو المقيمين فيه بصفة مستديمة خمسة عشر عاماً متواصلة.
2. 2. يتداول ممثلو الأقاليم شغل منصب رئيس الْمَجْلس الاتّحَادي للأمْن القوْمي فيما بينهم دورياً بالاقتراع السري ، على أنْ يتولى منصب رئاسة الْمَجْلس ممثل ٳقليم الخرطوم في آخر دورة رئاسية.
2. 3. حَالة ُ خُلوُ منصب رئيس الْمَجْلس الاتّحَادي للأمْن القوْمي قبل ٳستكتماله فترة دورة رئاسته بسبب عارض ٍ مُسْقط ٍ للأهْليَّة القانُوُنيَّة ، كالمرض المقعد ، الاستقالة ، الوفاة أو الاقصاء عن المنصب بمقتضى حكم القانون ، يُعَيّنُ الاقليم المعني من يقوم مقامه لاستكمال لما تبقى من فترة دورة رئاسته للمَجْلس الاتّحَادي للأمْن القوْمي . 2. 4. يَضَعُ الْمَجْلسُ ٳستراتيجيتة الأمنية القوميَّة و بَرْمَجَة َ َكيْفيَّة َ تحقيقها.
2. 5. ُتنْشَأ مكاتب فَرْعيَّة للمَجْلس الاتّحَادي للأمْن القوْمي في كل ٳقليم و تمارس مهامها في تنسيق و تعاون مع مَجْلس أمْن الاقليم المُضيف .
2. 6. يُحَدّدُ الدُّسْتوُر الاتحادي أجَلَ ولاية ، مهام ، صلاحيات ، مخصصات و ٳمتيازات أعضاء الْمَجْلس الاتّحَادي للأمْن القوْمي .
2. 1. ُيمَثَّلُ ُكلُّ ٳقليم الْمَجْلسُ الاتّحَادي للأمْن القوْمي في عضوية ( بشقيْه الدَّاخليّ و الخَارجيّ ) بشخص يتم ٳختياره بالكيفية التي يُحَدّدُهَا الدُّسْتوُرُ الاتّحَادي من بين الأشخاص الذين ولهم خبرات واسعة في شؤون الأمن ، المتمتعين بكامل الأهلية القانونية و المشهود لهم بالكفاءة ، الاستقامة ، النَّزَاهَة و الحيْدَة ، ممَّنْ بلغ الخامسة و الثلاثين عاما ميلادياً من مواطني الاقليم أو المقيمين فيه بصفة مستديمة خمسة عشر عاماً متواصلة.
2. 2. يتداول ممثلو الأقاليم شغل منصب رئيس الْمَجْلس الاتّحَادي للأمْن القوْمي فيما بينهم دورياً بالاقتراع السري ، على أنْ يتولى منصب رئاسة الْمَجْلس ممثل ٳقليم الخرطوم في آخر دورة رئاسية.
2. 3. حَالة ُ خُلوُ منصب رئيس الْمَجْلس الاتّحَادي للأمْن القوْمي قبل ٳستكتماله فترة دورة رئاسته بسبب عارض ٍ مُسْقط ٍ للأهْليَّة القانُوُنيَّة ، كالمرض المقعد ، الاستقالة ، الوفاة أو الاقصاء عن المنصب بمقتضى حكم القانون ، يُعَيّنُ الاقليم المعني من يقوم مقامه لاستكمال لما تبقى من فترة دورة رئاسته للمَجْلس الاتّحَادي للأمْن القوْمي . 2. 4. يَضَعُ الْمَجْلسُ ٳستراتيجيتة الأمنية القوميَّة و بَرْمَجَة َ َكيْفيَّة َ تحقيقها.
2. 5. ُتنْشَأ مكاتب فَرْعيَّة للمَجْلس الاتّحَادي للأمْن القوْمي في كل ٳقليم و تمارس مهامها في تنسيق و تعاون مع مَجْلس أمْن الاقليم المُضيف .
2. 6. يُحَدّدُ الدُّسْتوُر الاتحادي أجَلَ ولاية ، مهام ، صلاحيات ، مخصصات و ٳمتيازات أعضاء الْمَجْلس الاتّحَادي للأمْن القوْمي .
ادم عيسى ابراهيم- نشط مميز
رد: بروف- موسى الباشا يحمل هم سودان العدالة
ااا.3. المُفَوَّضيَّة ُ الاتّحَاديَّة ُ لحُقوُق الانْسَان
2. 1. تتكون عُضْويَّة ُ المُفَوَّضيَّة الاتّحَاديَّة ُ لحُقوُق الانْسَان من تسعة أشخاص يُمَثل كل منهم أقليم ، يَتمُّ ٳختياره بالكيْفيَّة التي يُحَدّدُهَا الدُّسْتوُر الاتحادي من بين القانونيين المتضلعين في المواثيق و المعاهدات و الاعلانات الدولية المعززة لحقوق الانسان ولهم خبرات واسعة في المجالات المتعلقة بنشر مباديء و الدفاع عن حقوق الانسان و حرياته الأساسية ، المتمتعين بكامل الأهلية القانونية و المشهود لهم بالكفاءة ، الاستقامة، النَّزَاهَة والحيْدَة ، ممَّنْ بلغ الخامسة و الثلاثين عاما ميلادياً من مواطني الاقليم أو المقيمين فيه بصفة مستديمة خمسة عشر عاماً متواصلة.
2. 2. يَتدَاوَلُ مُمَثلُو الأقاليم ُشغْلَ منصب رئيس المُفَوَّضيَّة الاتّحَاديَّة ُ لحُقوُق الانْسَان فيما بينهم دَوْريَّاً بالاقتراع السّري ، على أنْ يتولى منصب رئاسة المُفَوَّضيَّة ممثل ٳقليم الخرطوم في آخر دورة رئاسية.
2. 3. حَالة ُ خُلوُ منصب رئيس المُفَوَّضيَّة الاتّحَاديَّة ُ لحُقوُق الانْسَان قبل ٳستكتماله فترة دورة رئاسته بسبب عارض ٍ مُسْقط ٍ للأهْليَّة القانُوُنيَّة كالمرض المقعد ، الاستقالة ، الوفاة أو الاقصاء عن المنصب بمقتضى حكم القانون ، يعين الاقليم المعني من يقوم مقامه لاستكمال لما تبقى من فترة دورة رئاسته للمفوضية الاتحادية لحقوق الانسان .
2. 4. يُحَدّدُ الدُّسْتوُر الاتحادي مهام المُفَوَّضيَّة الاتّحَاديَّة ُ لحُقوُق الانْسَان و يبين كيفية ممارستها لصلاحياتها المخولة دستورياً .
2. 5. يُحَدّدُ الدُّسْتوُر الاتحادي مخصصات، ٳمتيازات و حصانات أعضاء المُفَوَّضيَّة الاتّحَاديَّة ُ لحُقوُق الانْسَان .
2. 1. تتكون عُضْويَّة ُ المُفَوَّضيَّة الاتّحَاديَّة ُ لحُقوُق الانْسَان من تسعة أشخاص يُمَثل كل منهم أقليم ، يَتمُّ ٳختياره بالكيْفيَّة التي يُحَدّدُهَا الدُّسْتوُر الاتحادي من بين القانونيين المتضلعين في المواثيق و المعاهدات و الاعلانات الدولية المعززة لحقوق الانسان ولهم خبرات واسعة في المجالات المتعلقة بنشر مباديء و الدفاع عن حقوق الانسان و حرياته الأساسية ، المتمتعين بكامل الأهلية القانونية و المشهود لهم بالكفاءة ، الاستقامة، النَّزَاهَة والحيْدَة ، ممَّنْ بلغ الخامسة و الثلاثين عاما ميلادياً من مواطني الاقليم أو المقيمين فيه بصفة مستديمة خمسة عشر عاماً متواصلة.
2. 2. يَتدَاوَلُ مُمَثلُو الأقاليم ُشغْلَ منصب رئيس المُفَوَّضيَّة الاتّحَاديَّة ُ لحُقوُق الانْسَان فيما بينهم دَوْريَّاً بالاقتراع السّري ، على أنْ يتولى منصب رئاسة المُفَوَّضيَّة ممثل ٳقليم الخرطوم في آخر دورة رئاسية.
2. 3. حَالة ُ خُلوُ منصب رئيس المُفَوَّضيَّة الاتّحَاديَّة ُ لحُقوُق الانْسَان قبل ٳستكتماله فترة دورة رئاسته بسبب عارض ٍ مُسْقط ٍ للأهْليَّة القانُوُنيَّة كالمرض المقعد ، الاستقالة ، الوفاة أو الاقصاء عن المنصب بمقتضى حكم القانون ، يعين الاقليم المعني من يقوم مقامه لاستكمال لما تبقى من فترة دورة رئاسته للمفوضية الاتحادية لحقوق الانسان .
2. 4. يُحَدّدُ الدُّسْتوُر الاتحادي مهام المُفَوَّضيَّة الاتّحَاديَّة ُ لحُقوُق الانْسَان و يبين كيفية ممارستها لصلاحياتها المخولة دستورياً .
2. 5. يُحَدّدُ الدُّسْتوُر الاتحادي مخصصات، ٳمتيازات و حصانات أعضاء المُفَوَّضيَّة الاتّحَاديَّة ُ لحُقوُق الانْسَان .
ادم عيسى ابراهيم- نشط مميز
رد: بروف- موسى الباشا يحمل هم سودان العدالة
اا. 4. المُفوَّضيَّة ُ الاتّحَاديَّة لشُؤُوُن الانْتخَابَات و الاسْتفْتاءَات
3. 1. بتتكوَّنُ عُضْويَّة ُ المُفوَّضيَّة الاتّحَاديَّة لشُؤُوُن الانْتخَابَات و الاسْتفْتاءَات من تسعة أشخاص يُمَثل كل منهم أقليم يتم ٳختياره بالكيفية التي يُحَدّدُهَا الدُّسْتوُرُ الاتّحَادي من بين الأشخاص المتضلعين في فقْه القانون الدستوري و نظريَّات النظم السياسية ولهم ٳلمَام ٌ بمباديء الحكم الديموقراطي الرَّشيد ، المتمتعين بكامل الأهلية القانونية و المشهود لهم بالكفاءة ، الاستقامة ، النزاهة و الحيدة ، ممن بلغ الخامسة و الثلاثين عاما ميلادياً من مواطني الاقليم أو المقيمين فيه بصفة مستديمة خمسة عشر عاماً متواصلة.
3. 2. يَتدَاوَلُ مُمَثّلو الأقاليم ُشغْل منصب رئيس المُفوَّضيَّة الاتّحَاديَّة لشُؤُوُن الانْتخَابَات و الاسْتفْتاءَات فيما بينهم دورياً بالاقتراع السّري الحُرّ ، على أنْ يتولى منصب رئاسة المُفوَّضيَّة ممثل ٳقليم الخرطوم في آخر دورة رئاسية.
3. 3. حَالة ُ خُلوُ منصب رئيس المُفوَّضيَّة الاتّحَاديَّة لشُؤُوُن الانْتخَابَات و الاسْتفْتاءَات قبل ٳستكتماله فترة دورة رئاسته بسبب عارض ٍ مُسْقط ٍ للأهْليَّة القانُوُنيَّة ، كالمرض المقعد ، الاستقالة ، الوفاة أو الاقصاء عن المنصب بمقتضى حكم القانون ، يُعَيّنُ الاقليم المعني من يقوم مقامه لاستكمال مَا تبقى من فترة دورة رئاسته للمُفوَّضيَّة الاتحادية لشؤون الانتخابات و الاستفتاءات .
3. 4. يُحَدّدُ الدُّسْتوُر الاتحادي مهام المُفوَّضيَّة ُ الاتّحَاديَّة لشُؤُوُن الانْتخَابَات و الاسْتفْتاءَات و يُبَيّنُ َكيْفيَّة َ ممارستها لصلاحياتها المخولة دستورياً .
3. 5. يُحَدّدُ الدُّسْتوُر الاتحادي مخصصات، ٳمتيازات و حصانات أعضاء المُفوَّضيَّة الاتّحَاديَّة لشُؤُوُن الانْتخَابَات و الاسْتفْتاءَات.
3. 1. بتتكوَّنُ عُضْويَّة ُ المُفوَّضيَّة الاتّحَاديَّة لشُؤُوُن الانْتخَابَات و الاسْتفْتاءَات من تسعة أشخاص يُمَثل كل منهم أقليم يتم ٳختياره بالكيفية التي يُحَدّدُهَا الدُّسْتوُرُ الاتّحَادي من بين الأشخاص المتضلعين في فقْه القانون الدستوري و نظريَّات النظم السياسية ولهم ٳلمَام ٌ بمباديء الحكم الديموقراطي الرَّشيد ، المتمتعين بكامل الأهلية القانونية و المشهود لهم بالكفاءة ، الاستقامة ، النزاهة و الحيدة ، ممن بلغ الخامسة و الثلاثين عاما ميلادياً من مواطني الاقليم أو المقيمين فيه بصفة مستديمة خمسة عشر عاماً متواصلة.
3. 2. يَتدَاوَلُ مُمَثّلو الأقاليم ُشغْل منصب رئيس المُفوَّضيَّة الاتّحَاديَّة لشُؤُوُن الانْتخَابَات و الاسْتفْتاءَات فيما بينهم دورياً بالاقتراع السّري الحُرّ ، على أنْ يتولى منصب رئاسة المُفوَّضيَّة ممثل ٳقليم الخرطوم في آخر دورة رئاسية.
3. 3. حَالة ُ خُلوُ منصب رئيس المُفوَّضيَّة الاتّحَاديَّة لشُؤُوُن الانْتخَابَات و الاسْتفْتاءَات قبل ٳستكتماله فترة دورة رئاسته بسبب عارض ٍ مُسْقط ٍ للأهْليَّة القانُوُنيَّة ، كالمرض المقعد ، الاستقالة ، الوفاة أو الاقصاء عن المنصب بمقتضى حكم القانون ، يُعَيّنُ الاقليم المعني من يقوم مقامه لاستكمال مَا تبقى من فترة دورة رئاسته للمُفوَّضيَّة الاتحادية لشؤون الانتخابات و الاستفتاءات .
3. 4. يُحَدّدُ الدُّسْتوُر الاتحادي مهام المُفوَّضيَّة ُ الاتّحَاديَّة لشُؤُوُن الانْتخَابَات و الاسْتفْتاءَات و يُبَيّنُ َكيْفيَّة َ ممارستها لصلاحياتها المخولة دستورياً .
3. 5. يُحَدّدُ الدُّسْتوُر الاتحادي مخصصات، ٳمتيازات و حصانات أعضاء المُفوَّضيَّة الاتّحَاديَّة لشُؤُوُن الانْتخَابَات و الاسْتفْتاءَات.
ادم عيسى ابراهيم- نشط مميز
رد: بروف- موسى الباشا يحمل هم سودان العدالة
ااا.5. المُفوَّضيَّة ُ القوْميَّة ُ لشؤُوُن الخدْمَة المَدَنيَّة في المُؤسَّسَات الاتّحَاديَّة
4. 1. َتتكوَّنُ عُضْويَّة ُ المُفوَّضيَّة القوْميَّة ُ لشؤُوُن الخدْمَة المَدَنيَّة في المُؤسَّسَات الاتّحَاديَّة من تسعة أشخاص يُمَثل ُكلُّ منهم أقليم يَتمُّ ٳختياره بالكيْفيَّة التي يُحَدّدَهَا الدُّسْتوُرُ الاتّحَادي من بين الأشخاص المتضلعين في القانون الاداري و علم الاجتماع الحضري و العلاقات الانسانية ، المتمتعين بكامل الأهلية القانونية و المشهود لهم بالكفاءة ، الاستقامة ، النَّزَاهَة و الحيْدَة ، ممن بلغ الخامسة و الثلاثين عاما ميلادياً من مواطني الاقليم أو المقيمين فيه بصفة مستديمة خمسة عشر عاماً متواصلة.
4. 2. يَتدَاوَلُ مُمَثلو الأقاليم ُشغْل منصب رئيس المُفوَّضيَّة القوْميَّة ُ لشؤُوُن الخدْمَة المَدَنيَّة في المُؤسَّسَات الاتّحَاديَّة فيما بينهم دورياً بالاقتراع السري ، على أنْ يتولى منصب رئاسة المُفوَّضيَّة ممثل ٳقليم الخرطوم في آخر دورة رئاسية.
4. 3. حَالة ُ خُلوُ منصب رئيس المُفوَّضيَّة القوميَّة لشؤون الخدمة المدنية في المُؤسَّسَات الاتحادية قبل ٳستكتماله فترة دورة رئاسته بسبب عارض ٍ مُسْقط ٍ للأهْليَّة القانُوُنيَّة ، كالمرض المقعد ، الاستقالة ، الوفاة أو الاقصاء عن المنصب بمقتضى حكم القانون ، يعين الاقليم المعني من يقوم مقامه لاستكمال لما تبقى من فترة دورة رئاسته المُفوَّضيَّة القوْميَّة ُ لشؤُوُن الخدْمَة المَدَنيَّة في المُؤسَّسَات الاتّحَاديَّة .
4. 4. يُحَدّدُ الدُّسْتوُر الاتحادي مقْدَار حُصَّة ( كوتة) كل ٳقليم من مُجْمَل الوظائف المُدْرَجَة في سجل دُوَلاب الخدمة المدنية لمُؤسَّسَات السلطة الاتحادية داخل و خارج السودان ( البعثات الدبلوماسية ، البعثات القنصلية و بعثات تمثيل السلطة الاتحادية لدى المنظمات الدولية) وذلك وفقاً لنسْبَة الكثافة السكانية لكل ٳقليم.
4. 5. يُحَدّدُ الدُّسْتوُر الاتحادي مَهَامَ المُفوَّضيَّة القوْميَّة ُ لشؤُوُن الخدْمَة المَدَنيَّة في المُؤسَّسَات الاتّحَاديَّة و يُبَيّنُ َكيْفيَّة َ مُمَارَسَتهَا لصَلاحيَاتهَا المُخَوَّلة ُ دُسْتوُريَّاً .
4. 6. يُحَدّدُ الدُّسْتوُر الاتحادي مُخَصَّصَات ، ٳمتيازات و حصانات أعضاء المُفوَّضيَّة القوْميَّة لشؤُوُن الخدْمَة المَدَنيَّة في المُؤسَّسَات الاتّحَاديَّة .
4. 1. َتتكوَّنُ عُضْويَّة ُ المُفوَّضيَّة القوْميَّة ُ لشؤُوُن الخدْمَة المَدَنيَّة في المُؤسَّسَات الاتّحَاديَّة من تسعة أشخاص يُمَثل ُكلُّ منهم أقليم يَتمُّ ٳختياره بالكيْفيَّة التي يُحَدّدَهَا الدُّسْتوُرُ الاتّحَادي من بين الأشخاص المتضلعين في القانون الاداري و علم الاجتماع الحضري و العلاقات الانسانية ، المتمتعين بكامل الأهلية القانونية و المشهود لهم بالكفاءة ، الاستقامة ، النَّزَاهَة و الحيْدَة ، ممن بلغ الخامسة و الثلاثين عاما ميلادياً من مواطني الاقليم أو المقيمين فيه بصفة مستديمة خمسة عشر عاماً متواصلة.
4. 2. يَتدَاوَلُ مُمَثلو الأقاليم ُشغْل منصب رئيس المُفوَّضيَّة القوْميَّة ُ لشؤُوُن الخدْمَة المَدَنيَّة في المُؤسَّسَات الاتّحَاديَّة فيما بينهم دورياً بالاقتراع السري ، على أنْ يتولى منصب رئاسة المُفوَّضيَّة ممثل ٳقليم الخرطوم في آخر دورة رئاسية.
4. 3. حَالة ُ خُلوُ منصب رئيس المُفوَّضيَّة القوميَّة لشؤون الخدمة المدنية في المُؤسَّسَات الاتحادية قبل ٳستكتماله فترة دورة رئاسته بسبب عارض ٍ مُسْقط ٍ للأهْليَّة القانُوُنيَّة ، كالمرض المقعد ، الاستقالة ، الوفاة أو الاقصاء عن المنصب بمقتضى حكم القانون ، يعين الاقليم المعني من يقوم مقامه لاستكمال لما تبقى من فترة دورة رئاسته المُفوَّضيَّة القوْميَّة ُ لشؤُوُن الخدْمَة المَدَنيَّة في المُؤسَّسَات الاتّحَاديَّة .
4. 4. يُحَدّدُ الدُّسْتوُر الاتحادي مقْدَار حُصَّة ( كوتة) كل ٳقليم من مُجْمَل الوظائف المُدْرَجَة في سجل دُوَلاب الخدمة المدنية لمُؤسَّسَات السلطة الاتحادية داخل و خارج السودان ( البعثات الدبلوماسية ، البعثات القنصلية و بعثات تمثيل السلطة الاتحادية لدى المنظمات الدولية) وذلك وفقاً لنسْبَة الكثافة السكانية لكل ٳقليم.
4. 5. يُحَدّدُ الدُّسْتوُر الاتحادي مَهَامَ المُفوَّضيَّة القوْميَّة ُ لشؤُوُن الخدْمَة المَدَنيَّة في المُؤسَّسَات الاتّحَاديَّة و يُبَيّنُ َكيْفيَّة َ مُمَارَسَتهَا لصَلاحيَاتهَا المُخَوَّلة ُ دُسْتوُريَّاً .
4. 6. يُحَدّدُ الدُّسْتوُر الاتحادي مُخَصَّصَات ، ٳمتيازات و حصانات أعضاء المُفوَّضيَّة القوْميَّة لشؤُوُن الخدْمَة المَدَنيَّة في المُؤسَّسَات الاتّحَاديَّة .
ادم عيسى ابراهيم- نشط مميز
رد: بروف- موسى الباشا يحمل هم سودان العدالة
ااا.6. المُفوَّضيَّة ُ الاتّحَاديَّة ُ للاحْصَاء القوْمي
5. 1. َتتكوَّنُ عُضْويَّة ُ المُفوَّضيَّة الاتّحَاديَّة للاحْصَاء القوْمي من تسعة أشخاص يُمَثل كل منهم أقليم يتم ٳختياره بالكيفية التي يُحَدّدُهَا الدُّسْتوُرُ الاتحادي من بين الأشخاص المتضلعين في علم الاحصاء و علم الاجتماع الحَضَري والرّيفي و العلاقات الانسانية ، المتمتعين بكامل الأهلية القانونية و المشهود لهم بالكفاءة ، الاستقامة ، النَّزَاهَة و الحيْدَة ، ممَّنْ بلغ الخامسة و الثلاثين عاما ميلادياً من مواطني الاقليم أو المقيمين فيه بصفة مستديمة خمسة عشر عاماً متواصلة.
5. 2. يَتدَاوَلُ مُمَثّلوُ الأقاليم شغل منصب رئيس المُفوَّضيَّة الاتّحَاديَّة للاحْصَاء القوْمي فيما بينهم دورياً بالاقتراع السّري ، على أنْ يتولى منصب رئاسة المُفوَّضيَّة مُمَثلُ ٳقليم الخرطوم في آخر دورة رئاسية.
5. 3. حَالة ُ خُلوُ منصب رئيس المُفوَّضيَّة الاتّحَاديَّة للاحْصَاء القوْمي قبل ٳستكتماله فترة دورة رئاسته بسبب عارض ٍ مُسْقط ٍ للأهْليَّة القانُوُنيَّة ، كالمرض المقعد ، الاستقالة ، الوفاة أو الاقصاء عن المنصب بمقتضى حكم القانون ، يعين الاقليم المعني من يقوم مقامه لاستكمال لما تبقى من فترة دورة رئاسته للمفوضية الاتحادية للاحصاء القومي . 5. 4. يُحَدّدُ الدُّسْتوُر الاتحادي مهام المُفوَّضيَّة الاتحادية للاحصاء القومي و يُبَيّنُ َكيْفيَّة َ ممارستها لصلاحياتها المُخَوَّلة ُ دُسْتوُريَّاً .
5 . 5. يُحَدّدُ الدُّسْتوُر الاتحادي مخصصات ، ٳمتيازات و حصانات أعضاء المُفوَّضيَّة الاتّحَاديَّة للاحْصَاء القوْمي .
5. 1. َتتكوَّنُ عُضْويَّة ُ المُفوَّضيَّة الاتّحَاديَّة للاحْصَاء القوْمي من تسعة أشخاص يُمَثل كل منهم أقليم يتم ٳختياره بالكيفية التي يُحَدّدُهَا الدُّسْتوُرُ الاتحادي من بين الأشخاص المتضلعين في علم الاحصاء و علم الاجتماع الحَضَري والرّيفي و العلاقات الانسانية ، المتمتعين بكامل الأهلية القانونية و المشهود لهم بالكفاءة ، الاستقامة ، النَّزَاهَة و الحيْدَة ، ممَّنْ بلغ الخامسة و الثلاثين عاما ميلادياً من مواطني الاقليم أو المقيمين فيه بصفة مستديمة خمسة عشر عاماً متواصلة.
5. 2. يَتدَاوَلُ مُمَثّلوُ الأقاليم شغل منصب رئيس المُفوَّضيَّة الاتّحَاديَّة للاحْصَاء القوْمي فيما بينهم دورياً بالاقتراع السّري ، على أنْ يتولى منصب رئاسة المُفوَّضيَّة مُمَثلُ ٳقليم الخرطوم في آخر دورة رئاسية.
5. 3. حَالة ُ خُلوُ منصب رئيس المُفوَّضيَّة الاتّحَاديَّة للاحْصَاء القوْمي قبل ٳستكتماله فترة دورة رئاسته بسبب عارض ٍ مُسْقط ٍ للأهْليَّة القانُوُنيَّة ، كالمرض المقعد ، الاستقالة ، الوفاة أو الاقصاء عن المنصب بمقتضى حكم القانون ، يعين الاقليم المعني من يقوم مقامه لاستكمال لما تبقى من فترة دورة رئاسته للمفوضية الاتحادية للاحصاء القومي . 5. 4. يُحَدّدُ الدُّسْتوُر الاتحادي مهام المُفوَّضيَّة الاتحادية للاحصاء القومي و يُبَيّنُ َكيْفيَّة َ ممارستها لصلاحياتها المُخَوَّلة ُ دُسْتوُريَّاً .
5 . 5. يُحَدّدُ الدُّسْتوُر الاتحادي مخصصات ، ٳمتيازات و حصانات أعضاء المُفوَّضيَّة الاتّحَاديَّة للاحْصَاء القوْمي .
ادم عيسى ابراهيم- نشط مميز
رد: بروف- موسى الباشا يحمل هم سودان العدالة
ااا.7. المُفوَّضيَّة ُ الاتّحَاديَّة ُ للشّيؤُون المَاليَّة و المَصْرفيَّة القوْميَّة
6. 1. َتتكوَّنُ عُضْويَّة ُ المُفوَّضيَّة الاتّحَاديَّة للشّيؤُون المَاليَّة و المَصْرفيَّة القوْميَّة من تسعة أشخاص يُمَثل كل منهم أقليم ، يَتمُّ ٳختياره بالكيْفيَّة التي يُحَدّدُهَا الدُّسْتوُرُ الاتحادي من بين الأشخاص المتضلعين في علوم الاقتصاد ، المحاسبة و الاحصاء ، الادَارَة المَاليَّة و ٳعداد و مُرَاجَعَة الميزَانيَات العَامَّة و التجارة ، المتمتعين بكامل الأهْليَّة القانُوُنيَّة و المشهود لهم بالكفاءة ، الاستقامة ، النَّزَاهَة و الحيْدَة ، ممَّنْ بلغ الخامسة و الثلاثين عاما ميلادياً من مواطني الاقليم أو المقيمين فيه بصفة مستديمة خمسة عشر عاماً متواصلة.
6. 2. ُيتداول مُمَثّلوُ الأقاليم شُغْلَ منصب رئيس المُفوَّضيَّة الاتّحَاديَّة للشّيؤُون المَاليَّة و المَصْرفيَّة القوْميَّة فيما بينهم دورياً بالاقتراع السري ، على أنْ يتولى منصب رئاسة المُفوَّضيَّة ممثل ٳقليم الخرطوم في آخر دورة رئاسية. 6. 3. حَالة ُ خُلوُ منصب رئيس المُفوَّضيَّة الاتّحَاديَّة للشّيؤُون المَاليَّة و المَصْرفيَّة القوْميَّة قبل ٳستكتماله فترة دورة رئاسته بسبب عارض ٍ مُسْقط ٍ للأهْليَّة القانُوُنيَّة ، كالمرض المقعد ، الاستقالة ، الوفاة أو الاقصاء عن المنصب بمقتضى حكم القانون ، يُعَيّنُ الاقليم المعني من يقوم مقامه لاسْتكمَال مَا تبقى من فترة دورة رئاسته المُفوَّضيَّة َ الاتّحَاديَّة للشّيؤُون المَاليَّة و المَصْرفيَّة القوْميَّة
6. 4. يُحَدّدُ الدُّسْتوُرُ الاتحادي مهام المُفوَّضيَّة الاتّحَاديَّة للشّيؤُون المَاليَّة و المَصْرفيَّة القوْميَّة و يُبَيّنُ َكيْفيَّة َ ممارستها لصلاحياتها المُخَوَّلة ُ دستوراً.
6. 5. يُحَدّدُ الدُّسْتوُر الاتحادي مخصصات ، ٳمتيازات و حصانات أعضاء المُفوَّضيَّة الاتّحَاديَّة للشّيؤُون المَاليَّة و المَصْرفيَّة القوْميَّة .
6. 1. َتتكوَّنُ عُضْويَّة ُ المُفوَّضيَّة الاتّحَاديَّة للشّيؤُون المَاليَّة و المَصْرفيَّة القوْميَّة من تسعة أشخاص يُمَثل كل منهم أقليم ، يَتمُّ ٳختياره بالكيْفيَّة التي يُحَدّدُهَا الدُّسْتوُرُ الاتحادي من بين الأشخاص المتضلعين في علوم الاقتصاد ، المحاسبة و الاحصاء ، الادَارَة المَاليَّة و ٳعداد و مُرَاجَعَة الميزَانيَات العَامَّة و التجارة ، المتمتعين بكامل الأهْليَّة القانُوُنيَّة و المشهود لهم بالكفاءة ، الاستقامة ، النَّزَاهَة و الحيْدَة ، ممَّنْ بلغ الخامسة و الثلاثين عاما ميلادياً من مواطني الاقليم أو المقيمين فيه بصفة مستديمة خمسة عشر عاماً متواصلة.
6. 2. ُيتداول مُمَثّلوُ الأقاليم شُغْلَ منصب رئيس المُفوَّضيَّة الاتّحَاديَّة للشّيؤُون المَاليَّة و المَصْرفيَّة القوْميَّة فيما بينهم دورياً بالاقتراع السري ، على أنْ يتولى منصب رئاسة المُفوَّضيَّة ممثل ٳقليم الخرطوم في آخر دورة رئاسية. 6. 3. حَالة ُ خُلوُ منصب رئيس المُفوَّضيَّة الاتّحَاديَّة للشّيؤُون المَاليَّة و المَصْرفيَّة القوْميَّة قبل ٳستكتماله فترة دورة رئاسته بسبب عارض ٍ مُسْقط ٍ للأهْليَّة القانُوُنيَّة ، كالمرض المقعد ، الاستقالة ، الوفاة أو الاقصاء عن المنصب بمقتضى حكم القانون ، يُعَيّنُ الاقليم المعني من يقوم مقامه لاسْتكمَال مَا تبقى من فترة دورة رئاسته المُفوَّضيَّة َ الاتّحَاديَّة للشّيؤُون المَاليَّة و المَصْرفيَّة القوْميَّة
6. 4. يُحَدّدُ الدُّسْتوُرُ الاتحادي مهام المُفوَّضيَّة الاتّحَاديَّة للشّيؤُون المَاليَّة و المَصْرفيَّة القوْميَّة و يُبَيّنُ َكيْفيَّة َ ممارستها لصلاحياتها المُخَوَّلة ُ دستوراً.
6. 5. يُحَدّدُ الدُّسْتوُر الاتحادي مخصصات ، ٳمتيازات و حصانات أعضاء المُفوَّضيَّة الاتّحَاديَّة للشّيؤُون المَاليَّة و المَصْرفيَّة القوْميَّة .
ادم عيسى ابراهيم- نشط مميز
رد: بروف- موسى الباشا يحمل هم سودان العدالة
ااا. 8. المَجْلسُ الاتّحَادي لدَيوَان الضَّرَائب القوْميَّة
7. 1. َتتكوَّنُ عُضْوّيَة ُ المَجْلس الاتّحَادي لدَيوَان الضَّرَائب القوْميَّة من تسعة أشخاص يُمَثّلُ ُكلّ ٌ منهم أقليم يَتمُّ ٳختياره بالكيفية التي يُحَدّدُهَا الدُّسْتوُرُ الاتحادي من بين الأشخاص المتضلعين في علوم الاقتصاد ، المحاسبة و الاحصاء ، المالية و ٳعْدَاد و مُرَاجَعَة الميْزَانيَّات العَامَّة و التّجَارة ، المتمتعين بكامل الأهلية القانونية و المشهود لهم بالكفاءة ، الاستقامة ، النَّزَاهَة و الحيْدَة ، ممَّنْ بلغ الخامسة و الثلاثين عاما ميلادياً من مواطني الاقليم أو المقيمين فيه بصفة مستديمة خمسة عشر عاماً متواصلة.
7. 2. يَتدَاوَلُ مُمَثلو الأقاليم شُغْلَ منصب رئيس المَجْلس الاتّحَادي لدَيوَان الضَّرَائب القوْميَّة فيما بينهم دورياً بالاقتراع السري ، على أنْ يتولى منصب رئاسة المَجْلس ممثل ٳقليم الخرطوم في آخر دورة رئاسية. 7. 3. حَالة ُ خُلوُّ منصب رئيس المَجْلس الاتّحَادي لدَيوَان الضَّرَائب القوْميَّة قبل ٳستكتماله فترة دورة رئاسته بسبب عارض ٍ مُسْقط ٍ للأهْليَّة ، كالمرض المقعد ، الاستقالة ، الوفاة أو الاقصاء عن المنصب بمقتضى حكم القانون ، يُعَيّنُ الاقليم الْمَعْني مَنْ يقوم مقامه لاسْتكمَال مَا تبقى من فترة دورة رئاسته المَجْلس الاتّحَادي لدَيوَان الضَّرَائب القوْميَّة
7. 4. يُحَدّدُ الدُّسْتوُرُ الاتحادي مهام المَجْلس الاتّحَادي لدَيوَان الضَّرَائب القوْميَّة و يُبَيّنُ َكيْفيَّة َ مُمَارَسَته صَلاحيَّاته المُخَوَّلة ُ دُسْتوُريَّاً.
7. 5. يُحَدّدُ الدُّسْتوُر الاتحادي مخصصات ، ٳمتيازات و حصانات أعضاء المَجْلس الاتّحَادي لدَيوَان الضَّرَائب القوْميَّة .
7. 1. َتتكوَّنُ عُضْوّيَة ُ المَجْلس الاتّحَادي لدَيوَان الضَّرَائب القوْميَّة من تسعة أشخاص يُمَثّلُ ُكلّ ٌ منهم أقليم يَتمُّ ٳختياره بالكيفية التي يُحَدّدُهَا الدُّسْتوُرُ الاتحادي من بين الأشخاص المتضلعين في علوم الاقتصاد ، المحاسبة و الاحصاء ، المالية و ٳعْدَاد و مُرَاجَعَة الميْزَانيَّات العَامَّة و التّجَارة ، المتمتعين بكامل الأهلية القانونية و المشهود لهم بالكفاءة ، الاستقامة ، النَّزَاهَة و الحيْدَة ، ممَّنْ بلغ الخامسة و الثلاثين عاما ميلادياً من مواطني الاقليم أو المقيمين فيه بصفة مستديمة خمسة عشر عاماً متواصلة.
7. 2. يَتدَاوَلُ مُمَثلو الأقاليم شُغْلَ منصب رئيس المَجْلس الاتّحَادي لدَيوَان الضَّرَائب القوْميَّة فيما بينهم دورياً بالاقتراع السري ، على أنْ يتولى منصب رئاسة المَجْلس ممثل ٳقليم الخرطوم في آخر دورة رئاسية. 7. 3. حَالة ُ خُلوُّ منصب رئيس المَجْلس الاتّحَادي لدَيوَان الضَّرَائب القوْميَّة قبل ٳستكتماله فترة دورة رئاسته بسبب عارض ٍ مُسْقط ٍ للأهْليَّة ، كالمرض المقعد ، الاستقالة ، الوفاة أو الاقصاء عن المنصب بمقتضى حكم القانون ، يُعَيّنُ الاقليم الْمَعْني مَنْ يقوم مقامه لاسْتكمَال مَا تبقى من فترة دورة رئاسته المَجْلس الاتّحَادي لدَيوَان الضَّرَائب القوْميَّة
7. 4. يُحَدّدُ الدُّسْتوُرُ الاتحادي مهام المَجْلس الاتّحَادي لدَيوَان الضَّرَائب القوْميَّة و يُبَيّنُ َكيْفيَّة َ مُمَارَسَته صَلاحيَّاته المُخَوَّلة ُ دُسْتوُريَّاً.
7. 5. يُحَدّدُ الدُّسْتوُر الاتحادي مخصصات ، ٳمتيازات و حصانات أعضاء المَجْلس الاتّحَادي لدَيوَان الضَّرَائب القوْميَّة .
ادم عيسى ابراهيم- نشط مميز
رد: بروف- موسى الباشا يحمل هم سودان العدالة
ااا.9. المَجْلس الاتّحَاديُ لادَارَة العَاصمَة القوْميَّة
9. 1. َتتكوَّنُ عُضْويَّة ُ المَجْلس الاتّحَادي لادَارَة العَاصمَة القوْميَّة من تسعة أشخاص يُمَثّلُ كُلّ ٌ منهم أقليم َيتمُّ ٳختياره بالكْيفيَّة التي يُحَدّدُهَا الدُّسْتوُرُ الاتحادي من بين الأشخاص المتضلعين في علم ٳدارة و تخطيط المدن ، المتمتعين بكامل الأهلية القانونية و المشهود لهم بالكفاءة ، الاستقامة ، النَّزَاهَة و الحيْدَة ، ممَّنْ بلغ الخامسة و الثلاثين عاما ميلادياً من مواطني الاقليم أو المقيمين فيه بصفة مستديمة خمسة عشر عاماً متواصلة.
9. 2. يَتدَاوَلُ مُمَثلو الأقاليم شُغْلَ منصب رئيس المَجْلس الاتّحَادي لادَارَة العَاصمَة القوْميَّة فيما بينهم دورياً بالاقتراع السري ، على أنْ يتولى منصب رئاسة المجلس ممثل ٳقليم الخرطوم في آخر دورة رئاسية. 9. 3. حَالة ُ ُخلوّ منصب رئيس المَجْلس الاتّحَادي لادَارَة العَاصمَة القوْميَّة قبل ٳستكتماله فترة دورة رئاسته بسبب عارض ٍ مُسْقط للأهْليَّة القانُوُنيَّة ، كالمرض المقعد ، الاستقالة ، الوفاة أو الاقصاء عن المنصب بمقتضى حكم القانون ، يُعَيّنُ الاقليم المَعْنيُ مَنْ يقوم مقامه لاستكمال لما تبقى من فترة دورة رئاسته للمَجْلس الاتّحَادي لادَارَة العَاصمَة القوْميَّة .
9. 4. يُحَدّدُ الدُّسْتوُرُ الاتحادي مَهَامَّ المَجْلس الاتّحَادي لادَارَة العَاصمَة القوْميَّة و يُبَيّنُ َكيْفيَّة َ مُمَارَسَته صَلاحيَّاته المُخَوَّلة ُ دُسْتوُريَّاً.
9. 5. يُحَدّدُ الدُّسْتوُر الاتحادي مُخَصَّصَات ، ٳمتيازات و حصانات أعضاء المَجْلس الاتّحَادي لادَارَة العَاصمَة القوْميَّة .
9. 1. َتتكوَّنُ عُضْويَّة ُ المَجْلس الاتّحَادي لادَارَة العَاصمَة القوْميَّة من تسعة أشخاص يُمَثّلُ كُلّ ٌ منهم أقليم َيتمُّ ٳختياره بالكْيفيَّة التي يُحَدّدُهَا الدُّسْتوُرُ الاتحادي من بين الأشخاص المتضلعين في علم ٳدارة و تخطيط المدن ، المتمتعين بكامل الأهلية القانونية و المشهود لهم بالكفاءة ، الاستقامة ، النَّزَاهَة و الحيْدَة ، ممَّنْ بلغ الخامسة و الثلاثين عاما ميلادياً من مواطني الاقليم أو المقيمين فيه بصفة مستديمة خمسة عشر عاماً متواصلة.
9. 2. يَتدَاوَلُ مُمَثلو الأقاليم شُغْلَ منصب رئيس المَجْلس الاتّحَادي لادَارَة العَاصمَة القوْميَّة فيما بينهم دورياً بالاقتراع السري ، على أنْ يتولى منصب رئاسة المجلس ممثل ٳقليم الخرطوم في آخر دورة رئاسية. 9. 3. حَالة ُ ُخلوّ منصب رئيس المَجْلس الاتّحَادي لادَارَة العَاصمَة القوْميَّة قبل ٳستكتماله فترة دورة رئاسته بسبب عارض ٍ مُسْقط للأهْليَّة القانُوُنيَّة ، كالمرض المقعد ، الاستقالة ، الوفاة أو الاقصاء عن المنصب بمقتضى حكم القانون ، يُعَيّنُ الاقليم المَعْنيُ مَنْ يقوم مقامه لاستكمال لما تبقى من فترة دورة رئاسته للمَجْلس الاتّحَادي لادَارَة العَاصمَة القوْميَّة .
9. 4. يُحَدّدُ الدُّسْتوُرُ الاتحادي مَهَامَّ المَجْلس الاتّحَادي لادَارَة العَاصمَة القوْميَّة و يُبَيّنُ َكيْفيَّة َ مُمَارَسَته صَلاحيَّاته المُخَوَّلة ُ دُسْتوُريَّاً.
9. 5. يُحَدّدُ الدُّسْتوُر الاتحادي مُخَصَّصَات ، ٳمتيازات و حصانات أعضاء المَجْلس الاتّحَادي لادَارَة العَاصمَة القوْميَّة .
ادم عيسى ابراهيم- نشط مميز
رد: بروف- موسى الباشا يحمل هم سودان العدالة
اااا. مَبَاديء ٌ عَامَّة ٌ لاقتسَام الثرْوَة الوَطنيَّة
1. َكمَبْدَأ ٍ عام ، ٳنَّ جَميعَ المَوَارد الاقتصَاديَّة في البلاد ُتعْتبَرُ مَمْلُوكة ٌ ملْكيَّة ٌ ٳجْتمَاعيَّة لكل المواطنيين السودانيين.
2. َتقْتضي وَشَائجُ الأخُوَّة و رَابطة ُ المُوَاطنَة تحْصيصَ المَوَارَدَ الوَطنيَّة الطَّبيعيَّة الْحَيَويَّة الاسْترَاتيجيَّة غَيْرُ المُتجَدّدَة بَيْنَ أقاليم البلاد حَسَب النّسَب المُبَيَّنَة على النحو التالي:
( أ) ُتحَدَّدُ حُصَّة ُ الاقليم مَوْطنُ المَوْرد الطَّبيعي الاسْترَاتيجي غَيْرُ المُتجَدّدَة منْ صَافي العَائدَات المُتحَصَّلة سَنَويَّاً من ذلك الْمَوْرد ب % 20
(ب) َتخْصيْصُ نسْبَة % 60 من مُجمل صَافي العَائدَات المُتحَصَّلة من ذلك الْمَوْرد الْوَطني الطَّبيعي الاسْترَاتيجي غير المُتجَدّدة لجميع الأقاليم الأخْرَىَ ، على أنْ ُتحْسَبَ حُصَّة َ كل ٳقليم وفقاً لنسْبَة الكثافة السكانية لمواطنيه.
(ت) َتخْصيْصُ نسبة % 10 منْ صَافي مُجمل العَائدَات المُتحَصَّلة سَنَويَّاً من الْمَوْرد الْوَطني الطَّبيعي الاسْترَاتيجي غير المُتجَدّدة لتمويل مشروعات الْبنْيَة التَّحْتيَّة القوْميَّة و المَشْرُوُعَات التنْمَويَّة الاستراتيجية القوْميَّة الأخرى التي َتطَّلعُ بتنفيذها السلطة التنفيذية الاتحادية .
(ث) َتخْصيْصُ % 5 من مُجمل صَافي العَائدَات المُتحَصَّلة سنوياً من المورد الوطني الطبيعي الاستراتيجي غير المتجدد لتأمين الوفاء بتكاليف َتسْيّير دُوَلاب جهاز الخدْمَة المَدَنيَّة للسُّلْطة الاتّحَاديَّة ، و لتمْويل مُؤسَّسَات الأمْن الْقوْمي العام و الْوَفاء بالالْتزَامَات الخَارجيَّة للدَّوْلة .
(ث) َتخْصيْص % 5 من مُجمل صَافي العَائدَات المُتحَصَّلة سنوياً من الْمَوْرد الْوَطني الطَّبيعي الاسْترَاتيجي غير المُتجَدّدة كٳحْتيَاطي ٍ ٳسْترَاتيْجي ٍ قوْمي ٍ لمُوَاجَهَة الطَّوَاريء و الكوَارثَ الطَّبيعيَّة و تلك المُسَبَّبَة بفعْل الانْسَان .
1. َكمَبْدَأ ٍ عام ، ٳنَّ جَميعَ المَوَارد الاقتصَاديَّة في البلاد ُتعْتبَرُ مَمْلُوكة ٌ ملْكيَّة ٌ ٳجْتمَاعيَّة لكل المواطنيين السودانيين.
2. َتقْتضي وَشَائجُ الأخُوَّة و رَابطة ُ المُوَاطنَة تحْصيصَ المَوَارَدَ الوَطنيَّة الطَّبيعيَّة الْحَيَويَّة الاسْترَاتيجيَّة غَيْرُ المُتجَدّدَة بَيْنَ أقاليم البلاد حَسَب النّسَب المُبَيَّنَة على النحو التالي:
( أ) ُتحَدَّدُ حُصَّة ُ الاقليم مَوْطنُ المَوْرد الطَّبيعي الاسْترَاتيجي غَيْرُ المُتجَدّدَة منْ صَافي العَائدَات المُتحَصَّلة سَنَويَّاً من ذلك الْمَوْرد ب % 20
(ب) َتخْصيْصُ نسْبَة % 60 من مُجمل صَافي العَائدَات المُتحَصَّلة من ذلك الْمَوْرد الْوَطني الطَّبيعي الاسْترَاتيجي غير المُتجَدّدة لجميع الأقاليم الأخْرَىَ ، على أنْ ُتحْسَبَ حُصَّة َ كل ٳقليم وفقاً لنسْبَة الكثافة السكانية لمواطنيه.
(ت) َتخْصيْصُ نسبة % 10 منْ صَافي مُجمل العَائدَات المُتحَصَّلة سَنَويَّاً من الْمَوْرد الْوَطني الطَّبيعي الاسْترَاتيجي غير المُتجَدّدة لتمويل مشروعات الْبنْيَة التَّحْتيَّة القوْميَّة و المَشْرُوُعَات التنْمَويَّة الاستراتيجية القوْميَّة الأخرى التي َتطَّلعُ بتنفيذها السلطة التنفيذية الاتحادية .
(ث) َتخْصيْصُ % 5 من مُجمل صَافي العَائدَات المُتحَصَّلة سنوياً من المورد الوطني الطبيعي الاستراتيجي غير المتجدد لتأمين الوفاء بتكاليف َتسْيّير دُوَلاب جهاز الخدْمَة المَدَنيَّة للسُّلْطة الاتّحَاديَّة ، و لتمْويل مُؤسَّسَات الأمْن الْقوْمي العام و الْوَفاء بالالْتزَامَات الخَارجيَّة للدَّوْلة .
(ث) َتخْصيْص % 5 من مُجمل صَافي العَائدَات المُتحَصَّلة سنوياً من الْمَوْرد الْوَطني الطَّبيعي الاسْترَاتيجي غير المُتجَدّدة كٳحْتيَاطي ٍ ٳسْترَاتيْجي ٍ قوْمي ٍ لمُوَاجَهَة الطَّوَاريء و الكوَارثَ الطَّبيعيَّة و تلك المُسَبَّبَة بفعْل الانْسَان .
ادم عيسى ابراهيم- نشط مميز
رد: بروف- موسى الباشا يحمل هم سودان العدالة
ٳنتهت مشمولات مسودة عقد ٳجتماعي بين قوى ثورة الهامش .
اللهم اعطنى اجر اللصق ووفق البروف الباشا
لمزيد من الاجتهاد ورد غربته يارب العالمين.
هل بيننا ما يسعفنا بصورة للبروف الباشا حتى
يتعرف عليه الجيل الجديد واللذين لايعرفونه.
ولكم منى التحية والتقدير
اللهم اعطنى اجر اللصق ووفق البروف الباشا
لمزيد من الاجتهاد ورد غربته يارب العالمين.
هل بيننا ما يسعفنا بصورة للبروف الباشا حتى
يتعرف عليه الجيل الجديد واللذين لايعرفونه.
ولكم منى التحية والتقدير
عدل سابقا من قبل ادم عيسى ابراهيم في 28th مايو 2010, 06:10 عدل 1 مرات (السبب : حزف حرف زائد)
ادم عيسى ابراهيم- نشط مميز
رد: بروف- موسى الباشا يحمل هم سودان العدالة
سلام اخي ادم عيسى ابراهيم وحمدا لله علي السلامة
وحنجي للبوست برواقة
تسلم
وحنجي للبوست برواقة
تسلم
nashi- مشرف المنتدى الرياضى
رد: بروف- موسى الباشا يحمل هم سودان العدالة
شكرا اخى ادم عيسى عودا حميدا 00البرف موسى الباشا من الكوادر النادره التى إختارت المهجر ولاذال قلبه على السودان واسهاماته فى الصحف السياره كثيره ومفيده 00الاطروحه طويله ومحتاجه الى صبر وتأنى فى الإطلاع عليها اشكر لك اخى ادم هذا المجهود ودمت
غريق كمبال- مشرف المنتدى الاقتصادى
رد: بروف- موسى الباشا يحمل هم سودان العدالة
اعزائى غريق ود احسان شكرا لمروركما واتمنى
ان تطول الاقامة بينكم احبابنا الاعزاء.
وارجو ان يعزرنى الجميع ان تاخرت على الرد والبوست دا حق الجميع .
مع تقديرى
ان تطول الاقامة بينكم احبابنا الاعزاء.
وارجو ان يعزرنى الجميع ان تاخرت على الرد والبوست دا حق الجميع .
مع تقديرى
ادم عيسى ابراهيم- نشط مميز
رد: بروف- موسى الباشا يحمل هم سودان العدالة
أخي ادم عيسى شكراً ...... موضوع هادف عايز قعدة هادئة وقراءة متأنية....
الفاتح محمد التوم- مشرف المنتدى السياسى
رد: بروف- موسى الباشا يحمل هم سودان العدالة
شكرا اخى الفاتح فعلا موضوع محتاج قراءة متأنية نسبة لاهميته.
مع تقديرى
مع تقديرى
ادم عيسى ابراهيم- نشط مميز
رد: بروف- موسى الباشا يحمل هم سودان العدالة
هذه الاطروحه تستحق ان تكون برنامج سياسى لحزب راشد
غريق كمبال- مشرف المنتدى الاقتصادى
مواضيع مماثلة
» تراث كردفانابراهيم موسى اباــــ دى البريدة انا من قليبى حراير
» البروفيسور القوني لم ياخذ حقه من المداخلات
» آمنة بهرامي تبحث عن العدالة بعدما فقدت وجهها في هجوم بالحامض
» هل اقترب انفصال جنوب السودان؟
» ميشيل ــ هات مشلهت آل جورجي .. بروف حساس
» البروفيسور القوني لم ياخذ حقه من المداخلات
» آمنة بهرامي تبحث عن العدالة بعدما فقدت وجهها في هجوم بالحامض
» هل اقترب انفصال جنوب السودان؟
» ميشيل ــ هات مشلهت آل جورجي .. بروف حساس
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى