المنشور القضائى لعقوبة الجلد
5 مشترك
صفحة 1 من اصل 1
المنشور القضائى لعقوبة الجلد
بسم الله الرحمن الرحيم
السلطة القضائية
المكتب الفني
النمرة : م.ف/1001
منشور جنائي رقم (1) لسنة 1998م
التاريخ : 15 مارس 1998م
عقوبة الجلد
إعمالاً لنص المادة 212 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة1991 م أصدر المنشور الآتي نصه:
لقد تلاحظ أن بعض المحاكم عند توقيعها لعقوبة الجلد لا تتقيد بالضوابط الشرعية المنصوص عليها بالقانون الجنائي لسنة 1991م وقانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م والمنشورات السارية في هذا الصد .
ففيما عدا جرائم الحدود فإن تعيين وتقدير العقوبة التعزيرية المناسبة يحكمه نص المادة 38 من القانون الجنائي لسنة 1991م وهي تنص علي أنه عند تعيين وتقدير العقوبة التعزيرية يجب مراعاة جميع الظروف المخففة أو المشددة وبوجه خاص درجة المسئولية والبواعث علي الجريمة وخطورة الفعل وجسامة الضرر وخطورة شخصية الجاني ومركزه وسوابقه وسائر الظروف التي اكتنفت الواقعة وبموجب المادة 35 من القانون الجنائي لسنة1991م وفيما عدا جرائم الحدود فإنه لا يحكم بالجلد علي من بلغ الستين من عمره ولا علي المريض الذي يعرِّض الجلد حياته للخطر أو يضاعف عليه المرض وفي حالة سقوط عقوبة الجلد بسبب العمر أو المرض يعاقب الجاني بعقوبة بديلة وعند تنفيذ عقوبة الجلد يجب علي المحكمة مراعاة الضوابط الآتية :
نص المادة 190(2) من قانون الإجراءات الجنائية علي أن ينفذ الحكم فوراً رغم إستئنافه فيما عدا بعض الأحكام ومنها عقوبة الجلد والحكمة من ذلك أن عقوبة الجلد لا يمكن الرجوع عنها إذا ما تم تنفيذها وألغيت لاحقاً بواسطة المحكمة الإستئنافية ونصت المادة 194(1) من قانون الإجراءات الجنائية علي أن تراعي المحكمة الحالة الصحية للمحكوم عليه والوقت المناسب للتنفيذ بحيث لا يضار المحكوم عليه بأكثر مما هو مقصود من العقوبة ويستتبع ذلك عرض المحكوم عليه للكشف الطبي لمعرفة حالته الصحية ويجوز للقاضي في هذه الحالة الإفراج عنه بالتعهد مع الضمانة أو الكفالة وفقاً للمادة 192(1)من قانون الإجراءات الجنائية وتنص المادة 194 (3) من قانون الإجراءات الجنائية علي أنه إذا تعذَّر تنفيذ الحكم بالجلد بسبب الحالة الصحية للمحكوم عليه فيجب رفع الأمر إلي المحكمة التي أصدرت الحكم لإتخاذ ما تراه مناسباً وبموجب المادة 197(ج) من قانون الإجراءات الجنائية فإنه إذا تبيَّن للقاضي أو من يخلفه أثناء تنفيذ عقوبة الجلد أن أن الحالة الصحية للجاني لم تعد تتمل ما بقي من العقوبة فعليه إيقاف الجلد ورفع الأمر للمحكمة المختصة.
أما بالنسبة للمرأة فقد أوصانا الرسول صلي الله عليه وسلم بالنساء خيراً وإمتثالاً لقوله الكريم يجب أن تعامل المرأة معاملة خاصة لظروفها الطبيعية ولا يلجأ لهذه العقوبة إلا في حالة الضرورة القصوى باستثناء جرائم الجدود علي أن تنفذ العقوبة بعد الكشف الطبي وبعد إستيفاء فرص الطعن إذا رغبت المحكوم عليها
والله ولي التوفيق ،،،
صدر تحت توقيعي في اليوم السابع عشر من شهر ذو القعدة سنة 1418هـ
الموافق الخامس عشر من شهر مارس سنة 1998م
عبيد حــــــــاج علي
رئيس القضـــاء
السلطة القضائية
المكتب الفني
النمرة : م.ف/1001
منشور جنائي رقم (1) لسنة 1998م
التاريخ : 15 مارس 1998م
عقوبة الجلد
إعمالاً لنص المادة 212 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة1991 م أصدر المنشور الآتي نصه:
لقد تلاحظ أن بعض المحاكم عند توقيعها لعقوبة الجلد لا تتقيد بالضوابط الشرعية المنصوص عليها بالقانون الجنائي لسنة 1991م وقانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م والمنشورات السارية في هذا الصد .
ففيما عدا جرائم الحدود فإن تعيين وتقدير العقوبة التعزيرية المناسبة يحكمه نص المادة 38 من القانون الجنائي لسنة 1991م وهي تنص علي أنه عند تعيين وتقدير العقوبة التعزيرية يجب مراعاة جميع الظروف المخففة أو المشددة وبوجه خاص درجة المسئولية والبواعث علي الجريمة وخطورة الفعل وجسامة الضرر وخطورة شخصية الجاني ومركزه وسوابقه وسائر الظروف التي اكتنفت الواقعة وبموجب المادة 35 من القانون الجنائي لسنة1991م وفيما عدا جرائم الحدود فإنه لا يحكم بالجلد علي من بلغ الستين من عمره ولا علي المريض الذي يعرِّض الجلد حياته للخطر أو يضاعف عليه المرض وفي حالة سقوط عقوبة الجلد بسبب العمر أو المرض يعاقب الجاني بعقوبة بديلة وعند تنفيذ عقوبة الجلد يجب علي المحكمة مراعاة الضوابط الآتية :
نص المادة 190(2) من قانون الإجراءات الجنائية علي أن ينفذ الحكم فوراً رغم إستئنافه فيما عدا بعض الأحكام ومنها عقوبة الجلد والحكمة من ذلك أن عقوبة الجلد لا يمكن الرجوع عنها إذا ما تم تنفيذها وألغيت لاحقاً بواسطة المحكمة الإستئنافية ونصت المادة 194(1) من قانون الإجراءات الجنائية علي أن تراعي المحكمة الحالة الصحية للمحكوم عليه والوقت المناسب للتنفيذ بحيث لا يضار المحكوم عليه بأكثر مما هو مقصود من العقوبة ويستتبع ذلك عرض المحكوم عليه للكشف الطبي لمعرفة حالته الصحية ويجوز للقاضي في هذه الحالة الإفراج عنه بالتعهد مع الضمانة أو الكفالة وفقاً للمادة 192(1)من قانون الإجراءات الجنائية وتنص المادة 194 (3) من قانون الإجراءات الجنائية علي أنه إذا تعذَّر تنفيذ الحكم بالجلد بسبب الحالة الصحية للمحكوم عليه فيجب رفع الأمر إلي المحكمة التي أصدرت الحكم لإتخاذ ما تراه مناسباً وبموجب المادة 197(ج) من قانون الإجراءات الجنائية فإنه إذا تبيَّن للقاضي أو من يخلفه أثناء تنفيذ عقوبة الجلد أن أن الحالة الصحية للجاني لم تعد تتمل ما بقي من العقوبة فعليه إيقاف الجلد ورفع الأمر للمحكمة المختصة.
أما بالنسبة للمرأة فقد أوصانا الرسول صلي الله عليه وسلم بالنساء خيراً وإمتثالاً لقوله الكريم يجب أن تعامل المرأة معاملة خاصة لظروفها الطبيعية ولا يلجأ لهذه العقوبة إلا في حالة الضرورة القصوى باستثناء جرائم الجدود علي أن تنفذ العقوبة بعد الكشف الطبي وبعد إستيفاء فرص الطعن إذا رغبت المحكوم عليها
والله ولي التوفيق ،،،
صدر تحت توقيعي في اليوم السابع عشر من شهر ذو القعدة سنة 1418هـ
الموافق الخامس عشر من شهر مارس سنة 1998م
عبيد حــــــــاج علي
رئيس القضـــاء
ابوهريرة عثمان عبدالسلام- مشرف المنتدى الاسلامى
رد: المنشور القضائى لعقوبة الجلد
والله اوفيت
وكفيت
اخى المحامى
ونحن
فى حلة
عدم فهم
لما نشاهده
من ظلم
جلد الاخوات
بصوره بشعه
ويتم تصويرهن
وعرضهن للعالم
اين نحن ؟؟؟؟
واين نحن من القانون ؟؟
واين نحن من الشرع؟؟؟
حقيقى مشكور
اخى ابو هريره
وكفيت
اخى المحامى
ونحن
فى حلة
عدم فهم
لما نشاهده
من ظلم
جلد الاخوات
بصوره بشعه
ويتم تصويرهن
وعرضهن للعالم
اين نحن ؟؟؟؟
واين نحن من القانون ؟؟
واين نحن من الشرع؟؟؟
حقيقى مشكور
اخى ابو هريره
Suhad Abduelgfaar- مشرف حكاوي المهجر
رد: المنشور القضائى لعقوبة الجلد
مشكورة اختى سهاد ودى اضافة منقولة
الجلد عقوبة شرعية تثبت حداً أو تعزيراً ، وحداًمثل عقوبة شارب الخمر التي كانت الأصل 40 جلدة ثم دعت الضرورة عمر بن الخطاب رضيالله عنه وارضاه لزيادتها الى 80 جلدة . أما تعزيراً فكما هو الحال في جلد المعاكسين من الشباب الذي نص النظام على حدها الأعلى وهو 15 سوطاً تعزيراً وليسحداً . وهو ضرب المجلود بالسوط بغرض إيلامه وزجره وإتعاظ الحاضرين شرط أن لايؤدي ذلك الجلد الى هلاك المجلود أو الإضرار به .
الأحكام العامة المتعلقة بالجلد
ينفذ الجلد على المحكوم عليه مالم يكن مريضاً ، أما إذا كان مريضاً ، أو سيؤدي الجلد إلا الإضرار بالمحكوم عليه فيعاد الحكم للقاضي الحاكم لأخذ رأيه مع إرفاق نسخه من التقرير الطبي الذي يثبت حالته المرضية التي تمنع إيقاع الجلد .
أسباب تشديد عقوبة الجلد
هناك تعليمات من المجلس الأعلى للقضاء موجهة الي المحاكم و إمارات المناطق بأن عقوبة الجلد تشدد متى كانت الدعوة تتعلق بحق عام وليسحق خاص فقط . أو كانت تتعلق بمبالغ ضخمة عجز عن سدادها المحكوم عليه .
ما الحال في حالة عدم تحمل المحكوم عليه لقيام بتنفيذ هذه العقوبةضده وهل يمكن إسقاطها عنه أم لا ؟
هناك قرار من الهيئة القضائية العلياجاء فيه أنه لا يصح إسقاط عقوبة الجلد التعزيري بدعوى عدم تحمل المحكوم عليه بالجلد لمرضه .
لأن المراد من الجلد هنا هو زجره وتأديبه فإن لم يحصل إيلام لجسمه لن يحصل إيلام لن يحصل إيلام لنفسه وإهانته بإشهار عقابه وضربه أمام الناس كي يتعظ غيره ممن تسول له نفسه ارتكاب فعل مشابه له .
خاصةً وأن العقوبات التعزيرية هدفها هو تأديب الشخص وردع غيره عن الإقدام على مثل هذا الفعل .
ولكن في حال كان هناك مرض لا يرجى براءه فهنا لا يعفى من الجلد إنما تطبق بشأنه هذه العقوبة ولكن تكون مخففه لدرجة لا يتحقق معها حدوث ضرر له لأنه ولما كان الغرض من الجلد هوزجر المحكوم عليه ثم ردع غيره الا انه في حالة المرض يصبح العكس ، حيث يصبح الغرض الاساسي هنا هو ردع الناس عن هذا الفعل ثم إيلامه جسدياً ونفسياً بسبب إهانته أمام الحضور بهذا الجلد . ولكن في حال ثبت أن المحكوم عليه لا يتحمل الجلد إطلاقاً بسبب مرضه الذي لا يرجى براءه في المستقبل كأن يكون المحكوم عليه لديه ضيق في صمام القلب أو الأمراض المشابهة له الخطيرة فهنا يجوز إعفاء المريض من الجلد بناءً علىما قررته الهيئة القضائية العليا .
من هم الذين لايتحملون الجلد
لا ينفذ حكم الجلد في حق أشخاص عدة وهم كالآتي :
1-ذوي الأجسام الضعيفة حتى تقوى بنيتهم الجسمانية .
2-المريض حتى يشفى إلا إذاكان لا يرجى براءه من هذا المرض ويتحمل الجلد .
3-السكران حتى يصحو .
4-الحامل حتى تضع حملها .
5-النفساء حتى ينتهي نفاسها .
6-المحموم حتى تزولعنه الحمى .
7-من يحمل مرض لا يرجى براءه ويؤدي الجلد به الى التهلكة كالشيخوخه والهرم وأمراض القلب .
مكان الجلد وكيفيته
مكان الجلد متروك للقاضي تحديده فإن نص عليه وجب على الجلاد الإلتزام بذلك والمقصود بالمكان هنا ليس مكان الضرب بالسوط بل المكان الذي يتم فيه جلد المحكوم عليه كأن يكون في سوق أو مسجد أو أي مكان آخر . ويجوز لجهات التنفيذ متى لم يقم القاضي بتحديد المكان جلده في المكان الذي يتحقق معه الردع.
أما كيفيته فتكون وكما جاء عند أهل العلم
كالآتي : ضرب بين ضربتين ووسط بين طرفين فلا شديديهلك ولا ضعيف لا يؤلم ، فهو جلد لا ينهر الدم ولا يشق الجلد ولا يكسر العظم ،ويتفق هنا الجلد في حالة الحد والتعزير ويراعى في الجلد حال المجلود سواء كان صغيراُ أو كبيراً ضعيفاً أو قوياً شاباً أو مسناً أو إمرأة .
التشهير بالمحكوم عليه
بما أن الجلد وضع لرد كل من تسولله نفسه القيام بالعمل الممنوع نفسه لذا وجب التشهير بمن يقوم به كي يعلم الجميعبأن هذا الفعل مرفوضُ وعقوبته تتشابه مع هذه العقوبة ، وكما هو الحال في الجلد نظراً لأن طبيعة الرجل تختلف عن طبيعة المرأة التي أوجبت الشريعة الستر لها لذاراعت شريعتنا السمحاء هذا الفرق في كل ما يتعلق بجلد الإثنين حتى في التشهير ،فالتشهير بالرجل يكون بجلده خارج السجن أمام ملأ من الناس هذا في حالة كان الحكم حداً أما الإشهار في الجلد في حالة التعزير لا يكون الا بنص من القاضي عليه في حكم هوإلا جلد داخل السجن . ويكفي هنا في الإشهار حضور مندوب عن هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ومندوب عن المحكمة مع اللجنة المنفذة للحكم . وليس من الضروري قراءة إسم المحكوم عليه ولا اسم المعتدى عليهم بس يكفي القول بأنه في يوم كذا منتاريخ كذا قام هذا الرجل بالإعتداء على شخص من الناس وقد حكم عليه بكذا ........... الخ اتوقع واضح ما يحتاج له شرح اكثر .
أما إشهار الحكم بالنسبة للنساء فهو يتحقق الإشهار الأدنى الذي ذكرته قبل قليل بحضور مندوب الهيئة ومندوب المحكمة لأنهاإمرأة لا تجلد أما ملأ من الناس في سوق أو غيره .
وقت تنفيذ الجلد ونوع الآلة المستخدمة فيه
ينفذ الجلد في النهار من غير شهررمضان بالنسبة للمسلمين وقد ورد أمر سامي يتعلق بوقت الجلد جاء فيه الآتي : ( ينفذالجلد فور ورود المعاملة بعد إكتساب الحكم الصفة القطعية وصدور الأمر بالتنفيذ ويت مالتنفيذ أثناء وقت الدوام الرسمي ويستثنى من ذلك ما يلي :
أ- لا ينفذ الجلد على المسلم في نهار رمضان بل ينفذ بعد صلاة التراويح .
ب- القضايا المنصوص فيها علىزمن معين في القرار الشرعي .
ج- القضايا التي لها صفة الإستعجال كالمأمور فيها بالاطلاق أو المنتهية فيها مدة السجن .
د- إذا صدر حكم بالجلد على دفعات وحددبين كل دفعة وأخرى فترة زمنية فالواجب مراعاة هذه الفترات فإن كان سيترتب عليهاتأخر إطلاق سراح السجين أو تزيد في مدة حكمة بعد إنتهاء محكوميته فيراعى أن يكون بين كل دفعة وأخرى الوقت الذي يتناسب مع تحمل المحكوم عليه للتنفيذ وفق ما يراه الطبيب)
كما يجب أن الجلد قبل موعد الصلاة بساعة أو أكثر
أما من حيث نوع الآلة فيكون الجلد إما بالسوط على أن لا يكون جديداً فيتسبب في خروج الدم ولاقديماً لا يؤلم ،ولا يكون به عقدة ولا ولا يكون له أكثر من طرف واحد فإن كان له أكثر من طرف عدت الضربة الواحد بعدد أطرافه .
وقد يكون الجلد بعصا الخيزران ويجب فيها أن لا تكون سميكة يترتب عليها كسر للعظم ولا دقيقه لا تحقق الغاية من الجلد .
مواضع الجلد
يكون الجلد في المواضع التي لا يترتب عليها ضرر أو هلاك وهي كالآتي :
1- الظهر
2- الكتفين
3- الإليتين.
4- الفخذين.
ويتقى في الجلد وجه المجلود ورأسه وما يخشى فيه هلاكه .
طريقة جلد الرجال والنساء
أنا فيما يتعلق بجلد الرجال فهو كالآتي :
1-أن يجلد قائماً .
2-أن لا يكون على جسده إلا المعتاد من الثياب
.
3-يجوز تقييده متى إمتنع عن تنفيذ الجلد أو قاوم التنفيذ بشرط عدم تضرره من هذا التقييد .
4-تكون ملابسه مما جرت به العادة من ملابس الصيف في الصيف وملابس الشتاء في الشتاء .
أما طريقة جلد النساء فهي كالآتي :
1-تجلد المرأة جالسة مشدودة يداها لكي لا تنكشف .
2-يجب أن يكون علىجسدها ثيابها المعتادة التي تسترها
.
3-تجلد داخل السجن ولا يجوز جلدها في مكان عام .
الجلد عقوبة شرعية تثبت حداً أو تعزيراً ، وحداًمثل عقوبة شارب الخمر التي كانت الأصل 40 جلدة ثم دعت الضرورة عمر بن الخطاب رضيالله عنه وارضاه لزيادتها الى 80 جلدة . أما تعزيراً فكما هو الحال في جلد المعاكسين من الشباب الذي نص النظام على حدها الأعلى وهو 15 سوطاً تعزيراً وليسحداً . وهو ضرب المجلود بالسوط بغرض إيلامه وزجره وإتعاظ الحاضرين شرط أن لايؤدي ذلك الجلد الى هلاك المجلود أو الإضرار به .
الأحكام العامة المتعلقة بالجلد
ينفذ الجلد على المحكوم عليه مالم يكن مريضاً ، أما إذا كان مريضاً ، أو سيؤدي الجلد إلا الإضرار بالمحكوم عليه فيعاد الحكم للقاضي الحاكم لأخذ رأيه مع إرفاق نسخه من التقرير الطبي الذي يثبت حالته المرضية التي تمنع إيقاع الجلد .
أسباب تشديد عقوبة الجلد
هناك تعليمات من المجلس الأعلى للقضاء موجهة الي المحاكم و إمارات المناطق بأن عقوبة الجلد تشدد متى كانت الدعوة تتعلق بحق عام وليسحق خاص فقط . أو كانت تتعلق بمبالغ ضخمة عجز عن سدادها المحكوم عليه .
ما الحال في حالة عدم تحمل المحكوم عليه لقيام بتنفيذ هذه العقوبةضده وهل يمكن إسقاطها عنه أم لا ؟
هناك قرار من الهيئة القضائية العلياجاء فيه أنه لا يصح إسقاط عقوبة الجلد التعزيري بدعوى عدم تحمل المحكوم عليه بالجلد لمرضه .
لأن المراد من الجلد هنا هو زجره وتأديبه فإن لم يحصل إيلام لجسمه لن يحصل إيلام لن يحصل إيلام لنفسه وإهانته بإشهار عقابه وضربه أمام الناس كي يتعظ غيره ممن تسول له نفسه ارتكاب فعل مشابه له .
خاصةً وأن العقوبات التعزيرية هدفها هو تأديب الشخص وردع غيره عن الإقدام على مثل هذا الفعل .
ولكن في حال كان هناك مرض لا يرجى براءه فهنا لا يعفى من الجلد إنما تطبق بشأنه هذه العقوبة ولكن تكون مخففه لدرجة لا يتحقق معها حدوث ضرر له لأنه ولما كان الغرض من الجلد هوزجر المحكوم عليه ثم ردع غيره الا انه في حالة المرض يصبح العكس ، حيث يصبح الغرض الاساسي هنا هو ردع الناس عن هذا الفعل ثم إيلامه جسدياً ونفسياً بسبب إهانته أمام الحضور بهذا الجلد . ولكن في حال ثبت أن المحكوم عليه لا يتحمل الجلد إطلاقاً بسبب مرضه الذي لا يرجى براءه في المستقبل كأن يكون المحكوم عليه لديه ضيق في صمام القلب أو الأمراض المشابهة له الخطيرة فهنا يجوز إعفاء المريض من الجلد بناءً علىما قررته الهيئة القضائية العليا .
من هم الذين لايتحملون الجلد
لا ينفذ حكم الجلد في حق أشخاص عدة وهم كالآتي :
1-ذوي الأجسام الضعيفة حتى تقوى بنيتهم الجسمانية .
2-المريض حتى يشفى إلا إذاكان لا يرجى براءه من هذا المرض ويتحمل الجلد .
3-السكران حتى يصحو .
4-الحامل حتى تضع حملها .
5-النفساء حتى ينتهي نفاسها .
6-المحموم حتى تزولعنه الحمى .
7-من يحمل مرض لا يرجى براءه ويؤدي الجلد به الى التهلكة كالشيخوخه والهرم وأمراض القلب .
مكان الجلد وكيفيته
مكان الجلد متروك للقاضي تحديده فإن نص عليه وجب على الجلاد الإلتزام بذلك والمقصود بالمكان هنا ليس مكان الضرب بالسوط بل المكان الذي يتم فيه جلد المحكوم عليه كأن يكون في سوق أو مسجد أو أي مكان آخر . ويجوز لجهات التنفيذ متى لم يقم القاضي بتحديد المكان جلده في المكان الذي يتحقق معه الردع.
أما كيفيته فتكون وكما جاء عند أهل العلم
كالآتي : ضرب بين ضربتين ووسط بين طرفين فلا شديديهلك ولا ضعيف لا يؤلم ، فهو جلد لا ينهر الدم ولا يشق الجلد ولا يكسر العظم ،ويتفق هنا الجلد في حالة الحد والتعزير ويراعى في الجلد حال المجلود سواء كان صغيراُ أو كبيراً ضعيفاً أو قوياً شاباً أو مسناً أو إمرأة .
التشهير بالمحكوم عليه
بما أن الجلد وضع لرد كل من تسولله نفسه القيام بالعمل الممنوع نفسه لذا وجب التشهير بمن يقوم به كي يعلم الجميعبأن هذا الفعل مرفوضُ وعقوبته تتشابه مع هذه العقوبة ، وكما هو الحال في الجلد نظراً لأن طبيعة الرجل تختلف عن طبيعة المرأة التي أوجبت الشريعة الستر لها لذاراعت شريعتنا السمحاء هذا الفرق في كل ما يتعلق بجلد الإثنين حتى في التشهير ،فالتشهير بالرجل يكون بجلده خارج السجن أمام ملأ من الناس هذا في حالة كان الحكم حداً أما الإشهار في الجلد في حالة التعزير لا يكون الا بنص من القاضي عليه في حكم هوإلا جلد داخل السجن . ويكفي هنا في الإشهار حضور مندوب عن هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ومندوب عن المحكمة مع اللجنة المنفذة للحكم . وليس من الضروري قراءة إسم المحكوم عليه ولا اسم المعتدى عليهم بس يكفي القول بأنه في يوم كذا منتاريخ كذا قام هذا الرجل بالإعتداء على شخص من الناس وقد حكم عليه بكذا ........... الخ اتوقع واضح ما يحتاج له شرح اكثر .
أما إشهار الحكم بالنسبة للنساء فهو يتحقق الإشهار الأدنى الذي ذكرته قبل قليل بحضور مندوب الهيئة ومندوب المحكمة لأنهاإمرأة لا تجلد أما ملأ من الناس في سوق أو غيره .
وقت تنفيذ الجلد ونوع الآلة المستخدمة فيه
ينفذ الجلد في النهار من غير شهررمضان بالنسبة للمسلمين وقد ورد أمر سامي يتعلق بوقت الجلد جاء فيه الآتي : ( ينفذالجلد فور ورود المعاملة بعد إكتساب الحكم الصفة القطعية وصدور الأمر بالتنفيذ ويت مالتنفيذ أثناء وقت الدوام الرسمي ويستثنى من ذلك ما يلي :
أ- لا ينفذ الجلد على المسلم في نهار رمضان بل ينفذ بعد صلاة التراويح .
ب- القضايا المنصوص فيها علىزمن معين في القرار الشرعي .
ج- القضايا التي لها صفة الإستعجال كالمأمور فيها بالاطلاق أو المنتهية فيها مدة السجن .
د- إذا صدر حكم بالجلد على دفعات وحددبين كل دفعة وأخرى فترة زمنية فالواجب مراعاة هذه الفترات فإن كان سيترتب عليهاتأخر إطلاق سراح السجين أو تزيد في مدة حكمة بعد إنتهاء محكوميته فيراعى أن يكون بين كل دفعة وأخرى الوقت الذي يتناسب مع تحمل المحكوم عليه للتنفيذ وفق ما يراه الطبيب)
كما يجب أن الجلد قبل موعد الصلاة بساعة أو أكثر
أما من حيث نوع الآلة فيكون الجلد إما بالسوط على أن لا يكون جديداً فيتسبب في خروج الدم ولاقديماً لا يؤلم ،ولا يكون به عقدة ولا ولا يكون له أكثر من طرف واحد فإن كان له أكثر من طرف عدت الضربة الواحد بعدد أطرافه .
وقد يكون الجلد بعصا الخيزران ويجب فيها أن لا تكون سميكة يترتب عليها كسر للعظم ولا دقيقه لا تحقق الغاية من الجلد .
مواضع الجلد
يكون الجلد في المواضع التي لا يترتب عليها ضرر أو هلاك وهي كالآتي :
1- الظهر
2- الكتفين
3- الإليتين.
4- الفخذين.
ويتقى في الجلد وجه المجلود ورأسه وما يخشى فيه هلاكه .
طريقة جلد الرجال والنساء
أنا فيما يتعلق بجلد الرجال فهو كالآتي :
1-أن يجلد قائماً .
2-أن لا يكون على جسده إلا المعتاد من الثياب
.
3-يجوز تقييده متى إمتنع عن تنفيذ الجلد أو قاوم التنفيذ بشرط عدم تضرره من هذا التقييد .
4-تكون ملابسه مما جرت به العادة من ملابس الصيف في الصيف وملابس الشتاء في الشتاء .
أما طريقة جلد النساء فهي كالآتي :
1-تجلد المرأة جالسة مشدودة يداها لكي لا تنكشف .
2-يجب أن يكون علىجسدها ثيابها المعتادة التي تسترها
.
3-تجلد داخل السجن ولا يجوز جلدها في مكان عام .
ابوهريرة عثمان عبدالسلام- مشرف المنتدى الاسلامى
رد: المنشور القضائى لعقوبة الجلد
أما طريقة جلد النساء فهي كالآتي :
1-تجلد المرأة جالسة مشدودة يداها لكي لا تنكشف .
2-يجب أن يكون علىجسدها ثيابها المعتادة التي تسترها
.
3-تجلد داخل السجن ولا يجوز جلدها في مكان عام .
حسبنا الله ونعم الوكيل
حسبنا الله ونعم الوكيل
حسبنا الله ونعم الوكيل
1-تجلد المرأة جالسة مشدودة يداها لكي لا تنكشف .
2-يجب أن يكون علىجسدها ثيابها المعتادة التي تسترها
.
3-تجلد داخل السجن ولا يجوز جلدها في مكان عام .
حسبنا الله ونعم الوكيل
حسبنا الله ونعم الوكيل
حسبنا الله ونعم الوكيل
nashi- مشرف المنتدى الرياضى
رد: المنشور القضائى لعقوبة الجلد
ما قصرت أستاذنا ابوهريره.
نوّرتنا الله ينوّر عليك.
عرفنا رأى الشرع فى كيفية جلد النساء والذى رأيناه يتنافى تماما مع شرع الله.
نسأل الله أن ينتقم منهم ردا لحقوق المظلومين
نوّرتنا الله ينوّر عليك.
عرفنا رأى الشرع فى كيفية جلد النساء والذى رأيناه يتنافى تماما مع شرع الله.
نسأل الله أن ينتقم منهم ردا لحقوق المظلومين
عوض السيد ابراهيم- مشرف المنتدى العام
رد: المنشور القضائى لعقوبة الجلد
شكراً مولنا علي شرحك الكافي للمساءل القانونية ...تعرف انا كنت داير أقراء القانون حتي ادافع عن المظلومين ؛بس كان عندي مشكلة مع السيِّوري والحفظ وكدا ؛عشان كده شقينا طريق لغة الأرقام وحاجات تانية ..
نعود لموضوعنا:
علي حسب رأي يجب ان تكون هناك هئيه ارشاديه مهمتها الارشاد وتسجيل المخالفات حتى ولو بسيطه حتى لاتتكرر خاصه فى الشارع العام لان سمعه الفتاه مهمه بدلا من اخذها للشرطه وجلدها بهذه الطريقة التي رأيناها في الفتاة التي تناقلتها كل المواقع ؛ لان تكرار المخالفه يعنى ان البنت لاتريد ان تنضبط بالزى المحتشم المتعارف عليه وهو كل ماهو ساتر
وان يتم اختيار من يقوم بالارشاد بعنايه ومن ذوى موهلات علميه وليس من نرى من افراد الشرطه والذين اغلبهم من الفاقد التربوى واصحاب الضمائر الرخيصه والسلوك المعوج
نعود لموضوعنا:
علي حسب رأي يجب ان تكون هناك هئيه ارشاديه مهمتها الارشاد وتسجيل المخالفات حتى ولو بسيطه حتى لاتتكرر خاصه فى الشارع العام لان سمعه الفتاه مهمه بدلا من اخذها للشرطه وجلدها بهذه الطريقة التي رأيناها في الفتاة التي تناقلتها كل المواقع ؛ لان تكرار المخالفه يعنى ان البنت لاتريد ان تنضبط بالزى المحتشم المتعارف عليه وهو كل ماهو ساتر
وان يتم اختيار من يقوم بالارشاد بعنايه ومن ذوى موهلات علميه وليس من نرى من افراد الشرطه والذين اغلبهم من الفاقد التربوى واصحاب الضمائر الرخيصه والسلوك المعوج
محمد قادم نوية- مشرف منتدى الصوتيات
مواضيع مماثلة
» إعفاء سناء ..المفاجأة والمعتاد!!
» الكنغر قد يسهم بعلاج سرطان الجلد !!!
» أول خريطة جينية لسرطاني الجلد والرئة
» (((( ++ حوادث وجرائم محلية وعالمية ++ ) ))
» البشير يحذر شاربي الخمر من مواجهة الجلد!!!
» الكنغر قد يسهم بعلاج سرطان الجلد !!!
» أول خريطة جينية لسرطاني الجلد والرئة
» (((( ++ حوادث وجرائم محلية وعالمية ++ ) ))
» البشير يحذر شاربي الخمر من مواجهة الجلد!!!
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى