احكام اللعان
2 مشترك
صفحة 1 من اصل 1
احكام اللعان
اللعان: وهو أن يتهم الرجل زوجته بالزنى، أو أن ينفى نسب طفل ولدته زوجته إليه، فيقسم أربع شهادات بالله إنه صادق في اتهامه، ويقسم قسمًا خامسًا بأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، فإن أنكرت الزوجة أقسمت أربع مرات إنه من الكاذبين، وتقسم قسمًا خامسًا أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. قال تعالى: {والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه من الصادقين. والخامسة أن لعنت الله عليه إن كان من الكاذبين. ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه من الكاذبين. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين} [النور: 6-9]. ويُقدِّم الحاكمُ الزوج فيشهد قبل المرأة، فإن امتنع عن اللِّعَان أقام عليه حدَّ القذف، وإن امتنعت هى عن اللعان أقام عليها حد الزنى، وتتم التفرقة بين الزوجين باللعان، ولا يحل لهما الزواج ببعضهما أبدًا.
ابوهريرة عثمان عبدالسلام- مشرف المنتدى الاسلامى
رد: احكام اللعان
اخي ابا هريرة حياك الله وادامك مصدراً لنا في الاحكام الشرعية
وادام علينا وعليك نعمة الصحة والعافية يا رب
***رغم قلة الردود علي مواضيعك ولكني اري انها من افضل المواضيع علي الاطلاق واكثرها اهمية من ناحية تثقيفية
جزيت خيراً عليها
وشكري الجزيل لكل الاضافات التي اضفتها لي شخصياً
وادام علينا وعليك نعمة الصحة والعافية يا رب
***رغم قلة الردود علي مواضيعك ولكني اري انها من افضل المواضيع علي الاطلاق واكثرها اهمية من ناحية تثقيفية
جزيت خيراً عليها
وشكري الجزيل لكل الاضافات التي اضفتها لي شخصياً
nashi- مشرف المنتدى الرياضى
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى